أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-4-2017
11273
التاريخ: 14-10-2017
2433
التاريخ: 10-4-2017
8035
التاريخ: 23-12-2019
3162
|
أن المشرع العراقي في قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979 لم يحدد في المادة ( 7 / ثانياً / و ) ميعاداً للتظلم الإداري وترك الطعن في القرارات الادارية مفتوحاً مما يؤدي الى عدم استقرار المعاملات الادارية .
وقد نتساءل لماذا ترك المشرع العراقي التظلم بدون ميعاد ؟
أن المشرع قد وقع في خطأ أو سهو غير مقصود ، وعليه يجب على القضاء أن يتدخل لتحديد موعد للتظلم الإداري وضرورة أن يضع المشرع العراقي ميعاد التظلم ستين يوماً أسوة بالمشرع المصري(1) ، كون ذلك يساعد على استقرار المراكز القانونية .
أما قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام فقد اشترط على الموظف الذي يروم الاعتراض على قرار فرض العقوبة أن يتظلم أمام الجهة التي أصدرته وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ به ، وليس من ريب أن هذه المدة مدة سقوط ، فاذا لم يتظلم الموظف من قرار فرض العقوبة في غضونها ، فلا يقبل منه اعتراض أمام مجلس الانضباط العام (2) .
____________
1- عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، شروط قبول الطعن بإلغاء القرار الإداري ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، 2005 ، ص189
2- عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، شروط قبول الطعن بإلغاء القرار الإداري ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، 2005 ، ص189
|
|
دراسة تحدد أفضل 4 وجبات صحية.. وأخطرها
|
|
|
|
|
العتبة العباسية تستعدّ لتكريم عددٍ من الطالبات المرتديات للعباءة الزينبية في جامعات كركوك
|
|
|