المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
ما ورد في شأن شعيب (عليه السّلام)
2025-01-12
ما ورد في شأن يوسف (عليه السّلام)
2025-01-12
ما ورد في شأن يعقوب (عليه السّلام)
2025-01-12
ما ورد في شأن إبراهيم (عليه السّلام)
2025-01-12
ما ورد في شأن نوح (عليه السّلام)
2025-01-12
ما ورد في شأن آدم (عليه السّلام)
2025-01-12

الرّدّ على مخالفي الملّة
4-12-2018
الحلم وكظم الغيظ والعفو والصفح
22-7-2016
حكم كثير الشك في الوضوء
13-12-2016
موقف السنة من العصمة
22-11-2016
Fibered Knot
21-6-2021
فجيعة الزهراء (عليها السّلام)
10-10-2017


خـصـوصـيـة تشـكـيـل مجـلــس النـواب في العراق  
  
1300   05:36 مساءً   التاريخ: 11-5-2022
المؤلف : امير فرحان حسن العابدي
الكتاب أو المصدر : اختصام الغير في الدعوى المدنية
الجزء والصفحة : ص 53-56
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

إن دستور العراق قد اخذ بالنظام النسبي لتحـديد عــدد أعضاء مجــلس النواب بموجب المادة  (49/ أولا) من الدستور ، كذلك أكدت المادة أعلاه على مراعاة تمثـيل سائــر مـكــونات الشعب العراقي الذي ينطوي على التعددية القومية والدينية واللغوية (1) ، كذلك هدف الدستور إلى تمثيل النساء في مجلس النواب سنتولى بيانها بالاتي :

أ- تـمـثــيـــل الأقـلـيــات : تضمنت المادة (49) من الدستور أن يكون التــمـثـيـل في المجلس النيابي للشعب كله مـــن دون استثناء حتى الأقـليات ، وذلك لضمان تـمثيل مكونات الشعب العراقي في مجـلس النواب ومشاركـتــها في اتخـاذ الـــقــرارات ، إذ نجـد أن المشرع نص في قانــون الانتخابات رقم (16) لسنة 2005 المــعـدل بـمــوجب قـــانون رقــم (26) لسنة 2009 في المادة (15) على تحديد مقاعد في مجــلــس النـــواب للأقـلــيات (المكون المسيحي (5) خمسة مقاعد ، المكون الايزيدي (1) مقعد واحــد ، المكون الصابئي المندائي (1)  مقعد واحد المكون الشبكي (1) مقعد واحـــد) (2) .

علـمــا أن عدد هذه المقاعد قابل للزيادة مع زيادة عدد أعضاء مجلس النواب ، ألا أنــه لـــــم يتم زيــادة المـقــاعــد المخصصة للأقليات بعد تـعــديل قــانون الانتخــابات الصادر في تشرين الثاني سنة 2013 للدورة الثالثة لمجلس النواب ، بسبب كون الزيادة الحالية في عدد السكان لم تؤثر على عدد المقاعد المجلس النيابي ألا بنسبة ثلاث مقاعد فقط (3).

نجد في قوانين انتخابات بعض الدول المقارنة أنها حددت مقاعد للأقليات منها قانون الانتخابات الأردني رقم (42) لسنة2001 المعدل بالقرار رقم (17) لسنة 2003 قد خصص مقاعد للأقليات ، إذ حدد القانون مقاعد للأقليات بأحد عشر مقعدا (ثمانية مقاعد للمسيحيين، وثلاثة للشركس والشيشان) (4) .

كـذلك نجد في لبنان أنها تــأخـــذ بمبدأ تمثيل الأقليات في المجلس النيابي ، إذ يـقـوم التمثيل في مجلس النواب على أساس طائفي بحيث توزع المقاعد النيابية والبالغة (128) مقعداً مناصفة بين المسلمين والمسيحيين ، ونسبياً بين طــوائــف كل مــن الفئتـيـن ونسبيا بين المناطقً (5) .

أما باقي الدول كفرنسا فأنها أخذت بمبدأ المساواة وعدم التميز بالنسبة لجميع المواطنين وساوت بين جميع المواطنين بالنسبة للتمثيل في البرلمان ، فقد نصت المادة (2) من الدستور لسنة 1958  "...تكون السيادة الوطنية ملكا للشعب ، الذي يمارسها من خلال ممثليه وبواسطة استفتاء....، ويكون دائما شاملا للجميع ومتساويا ، وسريا ويجوز لجميع المواطنين الفرنسيين من كلا الجنسين الذين بلغوا سن الرشد ...." ،  وبذلك أعلنت المادة أعلاه مبدأ وحدة الشعب الفرنسي وعدم قابليته للتجزئة ورفض الاعتراف الرسمي بالأقليات مع ضمان حقوقها في الاختلاف من خلال مبدأ المساواة ومبدأ عدم التمييز (6) .

كذلك سارت على الاتجاه نفسه بريطانيا أن حق الانتخاب والترشيح لجميع المواطنين من دون تمييز بسبب الدين أو اللون أو الجنس (7) ، أما في مصر لم تنص قوانينها الانتخابية إلى تمثيل الأقليات أو ضمان حد أدنى لتمثيلها.

ب- تمثيل النساء : كذلك نص دستور جمهورية  العراق لسنة 2005 في المادة  (49/ رابعا) " يستهدف قانون الانتخابات تحقيــق نسبــة تمثيـل للنساء لا تقل عن الربع من عدد أعضاء مجلس النواب"  ، نجد من نص الدستور أنه أعطى وضعاً متميزاً للمرأة ، وذلك لتمكينها من المساهمة في نشاطات المجتمع كافة بما في ذلك الإسهام في صنع القرار وممارسة السلطة بتخصيص عدد من المقاعد في المجلس بما لا يقل عن الربع من عدد أعضاء مجلس النواب حيث منحت الحق في أن تكون ممثلة في السلطة التشريعية بما لا يقل عن نسبة 25% من عدد مقاعد مجلس النواب (8) .

إلا إننا نجد أن أراء الباحثين قد تباينت فيما يخص نسبة 25% المخصصة للنساء في مجلس النواب  ... منهم الدكتور غازي فيصل إذ يرى أن تخصيص مقاعد للنساء بما لا يقل عن الربع من عدد أعضاء المجلس يتنافى مع مبدأ المساواة الذي أقرت المادة (20) من الدستور جاء في نصها " للمواطنين ، رجالاً ونساءً حق المشاركة في الشؤون العامة ، والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح"  (9) .

وهنالك من يرى أن اعتماد هذا المبدأ بتخصيص مقاعد للنساء هو لضمان تمثيل المرأة في المجلس النيابي (10)  ، إلا أن هذا الأمر أدى إلى حصول بعض المرشحات على عضوية مجلس النواب على حساب مرشحين آخرين من دون النظر إلى عدد الأصوات ، بل بالاعتماد على الحصة (الكوتا) المخصصة للنساء (11)  .

نــرى أن هذا التخصيص يؤدي إلى تقييد أرادة الناخبين بالنسبة لاختيار المرشحين لمجلس النواب فمن المفروض أن الترشيح للمجلس النيابي يكون من الأفراد القادرين على تمثيل شعبهم وخدمة بلدهم وليس بتقسيم وتخصيص المقاعد وليترك الأمر للناخب في تقرير من يراه مناسبا لعضوية المجلس .

كذلك سار على الاتجاه نفسه قانون الانتخاب لمجلس النواب الأردني لسنة 2012 حيث نصت المادة (8 / ب) النص على تخصيص مقاعد للنساء في المجلس النيابي " يخصص للنساء خمسة عشر مقعدا نيابيا ويتم تحديد أسماء الفائزات بتلك المقاعد .."  بعد أن كانت (6) مقاعد في انتخابات عام 2003 (12).

أما في الدول المقارنة نجد أن المشرع ساوى بين الرجل والمرأة بالنسبة للترشيح للمجلس النيابي، ففي فرنسا نصت المادة (3) على أن  "... ويجوز أن يكون الاقتراع مباشرا أو غير مباشر على النحو الذي ينص عليه الدستور ، ويكون دائما شاملا للجميع ومتساويا وسريا ، ويجوز لجميع المواطنين الفرنسيين من كلا الجنسين الذين بلغوا سن الرشد ولديهم حقوقهم المدنية والسياسية أن يصوتوا على النحو الذي ينص عليه القانون"  ، وبذلك نص الدستور على الوصول المتكافئ للنساء والرجال إلى المجلس النيابي.

كذلك سار في الاتجاه نفسه قانون الانتخابات النيابية اللبناني في المادة (7) إذ نص"  إن لكل لبناني أو لبنانية أتم الخامسة والعشرين من العمر الحق في الترشيح للانتخابات النيابية" إذ ساوى النص للترشيح للمجلس النيابي بين الرجل والمرأة .

___________

1- المادة (3) من دستور العراق لسنة 2005 " العراق بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب ،..." .

2- تنظر المادة (15/ ثالثا) من قانون الانتخابات رقم (16) لسنة 2005 المعدل بموجب قانون )26( لسنة 2009.

3- المادة (11) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي المعدل في تشرين الثاني لسنة 2013.

4-  د. عصام الدبس ، النظم السياسية ، الكتاب الثالث ، السلطة التشريعية المؤسسة الدستورية الأولى ،  ط1 ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، 2011،  ص 189.   

5-  المادة (24) من الدستور اللبناني لسنة 1926 المعدل لسنة1990 .                                   

6-  هـيلـيـن تورار، تدويـــــل الدساتير ، ترجمة باسيل يوسف ، بيت الحكمة ، بغداد ، 2000 ، ص416 -417 .

7-  د. زهير شكر ، الوسيط في القانون الدستوري ، ج1، (القانون الدستوري والمؤسسات السياسية ، النظرية العامة والدول الكبرى ) ، ط3 ، المؤسسة الجامعية للدارسات والنشر والتوزيع ، بدون مكان طبع ، 1994 ،  ص 337.

8-  كذلك نجد هذا النص ورد سابقا في قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية بالنسبة لتمثيل المرأة في الجمعية الوطنية إذ نصت المادة (30/ج) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لسنة 2004  " تنتخب الجمعية الوطنية طبقاً لقانون الانتخابات وقانون الأحزاب السياسية ، ويستهدف قانون الانتخابات تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن الربع من أعضاء الجمعية الوطنية ، ....".

9-  د. غازي فيصل مهدي ، نصوص دستور جمهورية العراق في الميزان ، ط1 ، موسوعة الثقافة القانونية1، 2008، ص35.

10-   د. وصال نجيب العزاوي ، المرأة العربية والتغيير السياسي ، ط1 ، دار أسامة للنشر والتوزيع ، الأردن ، عمان ،2012 ، ص 156.

11- بلغ عدد الأصوات التي حصلت عليها السيدة باسمة يوسف المرشحة عن قائمة الرافدين في محافظة اربيل (630) صوتاً فقط, أهلتها لعضوية مجلس النواب  في انتخابات 7/3/2010 . ينظر د. بلقيس محمد جواد ، المرأة العراقية والديمقراطية ، مجلة السياسية والدولية ، كلية العلوم السياسية ، الجامعة المستنصرية ، العدد(15) لسنة 2010 ، ص147.

12-  د. محمد سيد فهمي ، مشاركة المرأة في مجتمعات العالم الثالث ، مكتب الجامعي الحديث ، بدون مكان طبع ، 2012،  ص 152.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .