أقرأ أيضاً
التاريخ: 31-3-2016
5287
التاريخ: 2-4-2016
28482
التاريخ: 1-4-2016
3003
التاريخ: 25-9-2018
6175
|
جاءت التشريعات الفرنسية التي صدرت من أجل تنظيم عمل طائفة الموظفين غامضة من حيث موقفها من تحديد المقصود بالموظف العام، ذلك أن هذه التشريعات كانت قد ركزت على تحديد معنى الموظف العام في مجال انطباقها فقط وليس في جميع مجالات القانون الإداري (1) ففي ظل حكومة فيشي وبتاريخ 14 سبتمبر عام 1941 تم إصدار القانون الخاص بنظام الموظفين المدنيين بالدولة والمؤسسات العامة، وقد تناولت المادة الثانية من هذا القانون تحديد من يعد موظفة عاما، وقد جاء ذلك التحديد على سبيل الحصر واستنادا إلى المادة المذكورة يعد موظفا عاما: أمن يعين في وظيفة دائمة في كادر عام في مرفق عام غير صناعي ولا تجاري تتولاه الدولة أو أحد مؤسساتها العامة.
ب من يعين في وظائف الإدارة في المرافق الصناعية أو التجارية التي تدار بطريق الاستغلال المباشر (2) .
وفي التاسع من أكتوبر سنة 1945 أصدر المشرع الفرنسي أمرا خاصا بتكوين وتقليد وتنظيم بعض فئات الموظفين وتم كذلك أنشاء إدارات الوظيفة العامة، إلا أن هذا الأمر لم يخرج عن كونه تحديدا المجال نطاقه فقط، فقد كان الأمر المذكور يطبق على نظام تقليد الوظائف الخاصة بالهيئات العليا في الدولة وكبار العاملين في الإدارة المركزية ولم يتضمن تعريفا شاملا للموظف العام (3).
وفي عام 1946 صدر في فرنسا تشريع 19 أكتوبر 1946، المتعلق بالوظيفة العامة، حيث نصت المادة الأولى من هذا التشريع، على أن نطاق تطبيق هذا القانون يقتصر على الأشخاص الذين يعملون في وظائف دائمة ويكونون مثبتين في درجة الحكومة أو في إحدى كوادر الإدارة المركزية للدولة أو المرافق الخارجية التابعة لها أو المؤسسات العامة للدولة (4).
إلا أن التشريعات الفرنسية بصورة عامة، والتي صدرت لتنظيم الوظيفة العامة في الدولة، وعمل الموظفين فيها، لم تكن تشريعات معيبة كونها لم تتضمن تعريفا واضحا ومحددا للموظف العام، ذلك أن مسألة تعريف الأخير ليست سهلة، وأنها تختلف باختلاف النظام القانوني الذي يطبق على العاملين في الدولة، كما أن لميزة التطور وللميزة القضائية التي رافقت نشأة القانون الإداري الأثر الواضح والكبير في خلو ما صدر من تشريعات من تعريف واضح ومحدد للموظف العام. أما قضاء فقد أولى مجلس الدولة من بين ما أولاه من اهتمامات الموضوعات القانون الإداري، اهتماما كبيرا بالوظيفة العامة وشاغليها، فقد عرف مجلس الدولة الموظف العام بأنه ((الشخص الذي يشغل وظيفة دائمة داخلة ضمن كادر الوظائف الخاصة بمرفق عام)) (5) ويلاحظ أن التعريف الذي أورده مجلس الدولة للموظف العام قد حدد العناصر التي يمكن عند توافرها تسمية الشخص موظفا عاما، وهذه العناصر هي (6):
1.أن تكون الوظيفة دائمة.
2. الاندماج في السلم الإداري.
3. الاشتراك في إدارة مرفق عام.
أما من الناحية الفقهية فقد توسع بعض الفقهاء الفرنسيين في تعريفهم للموظف العام، منتهجين بذلك ما جاءت به التشريعات الفرنسية والأحكام القضائية، وقد عرفوا الموظف العام، بأنه الشخص الذي يتقلد وظيفة دائمة في كادر إداري في مرفق عام (7) .
وعرف كذلك الفقيه ( هوريو) الموظف العام بأنه (( كل من يعين من السلطة العامة، تحت اسم موظفين أو مستخدمين أو عاملين أو مساعدي عاملين يشغلون وظيفة في الكوادر الدائمة لمرفق عام تديره الدولة أو الإدارات العامة الأخرى)) (8) . إلا أن الاتجاه الحالي في الفقه الفرنسي قد اعتمد التضييق أساسا له في تحديد مفهوم الموظف العام، فلم يكتف أصحاب هذا الاتجاه بأن يكون العمل بصفة دائمة في أحد كوادر المرفق العام، وإنما أضافوا لذلك عنصرا آخر وهو العنصر الشكلي الذي يتمثل في خضوع الموظف إلى تدرج إداري يشغل إحدى درجاته (9).
ومن أصحاب هذا الاتجاه الفقيه ( فالين) الذي عرف الموظف العام بأنه كل من يساهم في إدارة مرفق عام يدار بالطريق المباشر ويشغل وظيفة دائمة ضمن درجة من درجات كادر الإدارة العامة، فقد اعتبر الأشخاص الذين يساهمون في إدارة مرفق عام يدار بطريق الاستغلال المباشر موظفين عموميين، أما طوائف العاملين الأخرى كالمساعدين أو المعاونين والعاملين تحت التمرين والمكلفين بخدمة عامة فهي لا تعد من الموظفين العموميين، وأن كانت تخضع للقانون العام، وأنما تعد في مركز وسط بين الموظفين العموميين، والأشخاص من إجراء القانون الخاص، الذين قد تستعين بهم الدولة بموجب عقد إجارة الأشخاص، أو عقد عمل، ويخضعون للقانون الخاص (10).
أما الفقيه ( أندريه دي لوباير ) فقد ذهب إلى أن الموظفين العموميين هم عمال المرافق العامة التي تدار بواسطة الهيئات العامة والذين يشغلون وظائف دائمة تدخل في كوادر هذه المرافق، ويرى أن ديمومة الوظيفة هي إحدى العناصر الأساسية التي تهتما في ترابا مفهوم الموظف العام نظرا لارتباطها بالوظيفة العامة وبطريفة شاغليها، فقد أعتبر موظفا عاما من شغل بطريقة دائمة وظيفة دائمة (11).
____________
1- أنظر د. محمود حلمي، نظام العاملين المدنيين بالجهاز الإداري والقطاع العام، الاتحاد العربي للطباعة والنشر، سنة 1987، ص 7.
2- أنظر د. علي عبد الفتاح محمد خليل، الموظف العام وممارسة الحرية السياسية، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، سنة 2002، ص 14.
3- أنظر د. عبد الكمال حشيش، دراسات في الوظيفة العامة في النظام الفرنسي، مكتبة القاهرة العربية، سنة 1977، ص 35
4- أنظر د. علي عبد الفتاح محمد خليل ، المرجع السابق، ص 15. وقد صدرت في فرنسا تشريعات أخرى تتعلق بالوظيفة العامة والموظفين، كتشريع 3 يوليو لسنة 1983 وتشريع 1 فبراير لسنة 1984 وتشريع ويناير لسنة 1986، ولمزيد من التفاصيل حول هذه التشريعات، راجع د. علي عبد الفتاح محمد خليل، المرجع السابق، ص16 وما بعدها.
5- أنظر د. علي عبد القادر مصطفى، الوظيفة العامة في النظام الاسلامي والنظم الحديثة، الطبعة الأولى سنة 1982 ص 135 هامش رقم 2.
6- المزيد من التفاصيل حول هذه العناصر، راجع د. فوزي حبيش، الوظيفة العامة وإدارة شؤون الموظفين، بيروت، لبنان، سنة 1986، ص 30 وما بعدها.
7-Andre deluubadere traite elencantair de druil administratif L. G. DJ | paris 1980, p 698.
8- أنظر د. علي عبد القادر مصطفى، المرجع السابق، هامش ص 136
9- أنظر د. علي عبد الفتاح محمد خليل، المرجع السابق، ص 34 .
10-Valine jean droit administratif. 1992. 15e editions. Paris dalloz p. 278
11- De loubadcre ,trate elementaire de droitadminstratif, op. cit., p6l, cts,
|
|
هل تعرف كيف يؤثر الطقس على ضغط إطارات سيارتك؟ إليك الإجابة
|
|
|
|
|
العتبة العباسية المقدسة تواصل إقامة مجالس العزاء بذكرى شهادة الإمام الكاظم (عليه السلام)
|
|
|