أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-9-2016
1902
التاريخ: 2024-08-11
486
التاريخ: 5-7-2019
1445
التاريخ: 20-9-2016
2524
|
من القواعد المهمة التي يتكل الفقيه كثيرا عليها في مقام الاستنباط قاعدة نفي الحرج.
ومن الجدير التعرض للبحث عن هذه القاعدة بشكل مستقل و مستوعب بعد اهميتها، ولكن مع الاسف لم يتعرض لها الأعلام كذلك، و انما يتعرّضون بنحو الإشارة الى كل حكم حرجي، ويقولون : هو مرفوع من ناحية قاعدة نفي الحرج.
أجل في كتب القواعد الفقهية تبحث بشكل مستقل ، ولعل أول من بحثها هو النراقي في عوائده (١).
وهذا كلّه بخلافه في قاعدة لا ضرر و غيرها من القواعد المتقدمة فانها بحثت بشكل مشبّع ومستقل ، إمّا في الكتاب الاصولية أو الفقهية.
-------
وعلى أي حال الكلام في قاعدة لا حرج يقع ضمن نقاط :
١- مضمون القاعدة.
٢- مدرك القاعدة.
٣- المقصود من الحرج و الفرق بينه و بين الضرر.
٤- وجه تقدم القاعدة على الأدلّة الأوّلية.
٥- وهن القاعدة بكثرة التخصيص.
٦- هل المدار على رفع الحرج النوعي أو الشخصي؟
٧- هل رفع الحرج رخصة أو عزيمة؟
٨- هل القاعدة تعم الحكم الوضعي أيضا؟
٩- تطبيقات:
١- مضمون القاعدة :
اذا كان المقصود من قاعدة لا ضرر قد وقع فيه الاختلاف بين الاعلام بالشكل المتقدم فان المقصود من قاعدة لا حرج لم يقع فيه الاختلاف- في حدود علمنا- فالمقصود منها: نفي كل حكم يستلزم ثبوته على العباد الحرج، فوجوب الوضوء أو الغسل أو وجوب اعفاء اللحية أو حرمة كشف المرأة عورتها امام الطبيبة للفحص أو ... إذا استلزم الحرج يكون مرفوعا.
والسبب في عدم الاختلاف هنا هو ان مدرك القاعدة يقول : {مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ} [الحج: 78] ، و عدم جعل الحرج في الدين ليس الّا عبارة اخرى عن عدم تشريع الاحكام المستلزم ثبوتها للحرج، و لا يحتمل ارادة معنى ثان من الآية الكريمة.
٢- مدرك القاعدة :
قد دلّ على القاعدة المذكورة جملة من النصوص بعضها من الكتاب الكريم و بعضها الاخر من السنة الشريفة.
اما الكتاب الكريم فالآية المتقدمة ... مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ... واضحة الدلالة على ذلك.
كما قد يستفاد ذلك من قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ } [المائدة: 6].
و اما قوله تعالى في آية الصوم : {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: 185] فلا يمكن الاستدلال به لاحتمال اختصاص قوله يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ ... بخصوص الصوم و لا يعمّ بقية الأبواب ، فانه ليس علة ليتمسك بعموم العلة في الغاء الاحتمال المذكور ، بل هو حكمة ، لأنه لو كان علة يلزم دوران الحكم مدارها، و الحال ان المسافر يلزمه الافطار حتى و لو لم يعسر عليه الصوم.
و اما السّنة الشريفة فيمكن الاستشهاد منها بجملة من النصوص أنهاها الشيخ النراقي في عوائده الى ثمانية عشر حديثا (2)، بيد انّه لا حاجة الى استعراضها بعد دلالة الكتاب الكريم على ذلك.
العقل والاجماع :
وهل يمكن الاستدلال على القاعدة المذكورة مضافا الى الكتاب و السنة بالإجماع و العقل؟ كلا لا يمكن الاستدلال بذلك.
أمّا ان العقل لا يمكن الاستدلال به فباعتبار انه لا يرى امتناع التكليف بالأمر الشاق، كيف و قد وقع التكليف بالأمر الشاق في الشرائع السابقة، كما تشير اليه الآية الكريمة : {رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا} [البقرة: 286] فان الاصر عبارة عن الأمر الشاق.
وانما العقل يمنع من التكليف بالأمر غير المقدور، و لكن المفروض ان الحرج ليس هو الامر غير المقدور- و ان كان ذلك يظهر من بعض- بل هو الأمر الشاق.
واما ان الاجماع لا يمكن الاستدلال به فلأنّه مدركي- لأننا نحتمل أو نجزم بان مدرك المجمعين هو النصوص من الكتاب و السنة الشريفين- و الاجماع المدركي ليس حجة، لأن حجية الاجماع هي باعتبار كاشفيته يدا بيد عن وصول الحكم من الامام (عليه السلام)، و مع وجود مدرك يحتمل استناد المجمعين إليه لا يجزم بوصول الحكم من الامام (عليه السلام) حتى يكون حجة، بل يلزم الرجوع الى المدرك و ملاحظة أنّه تام سندا و دلالة أو لا.
ومن خلال هذا كله يتضح ان المدرك للقاعدة هو الكتاب و السنة الشريفان دون العقل و الاجماع.
ومن الغريب ما ينقل عن بعض (3) ، من عدم وجود مدرك صحيح لقاعدة لا حرج، إنّه غريب بعد تصريح الكتاب الكريم بقوله : {مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78] .
٣- المقصود من الحرج و الفرق بينه و بين الضرر :
قد يتصور ان المقصود من الحرج عدم القدرة على الشيء، فكل شيء لا يكون ممكنا و مقدورا يكون حرجيا.
ولكنه مرفوض، فان المتبادر من الحرج هو المشقة و الضيق دون عدم القدرة، اجل ليس كل مشقة حرجا، بل هو عبارة عن خصوص المشقة الشديدة.
والشاهد على ذلك- مضافا الى قضاء الوجدان و التبادر- ان لازم تفسيره بمطلق المشقة كون جميع التكاليف حرجية، لأن التكليف انما كان تكليفا باعتبار اشتماله على الكلفة و المشقة، و الا كان اباحة و لم يكن تكليفا.
واذا سألت عن الفرق بين الضرر و الحرج كان الجواب: ان الضرر هو النقص، إمّا في المال أو البدن أو غيرهما، فما لا يكون نقصا لا يكون ضررا، و هذا بخلافه في الحرج، فانه المشقة و لو لم تكن مشتملة على النقص، كالوضوء بالماء البارد في الشتاء القارس، فانه قد يبلغ المشقة الشديدة من دون طرو مرض على البدن.
وهكذا الحال فيما لو حصل المكلّف على مقدار من المال يساوي مقدار الاستطاعة الى الحج، و كان بحاجة الى شراء بيت به، فان وجوب صرفه في الحج لا يوجب الضرر بمعنى النقص، و انما يوجب الحرج بمعنى الوقوع في المشقة لا أكثر.
انّه في هذين الموردين يصدق الحرج بدون الضرر.
وقد ينعكس الامر، كما اذا أوجب الوضوء المرض- كالحمى- بدون أن يكون ذلك حرجا.
٤- وجه تقدم القاعدة على الأدلّة الأوّلية :
لو لاحظنا النسبة بين الأدلّة الأوّلية و قاعدة لا حرج وجدناها العموم من وجه، فدليل وجوب الوضوء- مثلا- يثبت وجوب الوضوء بشكل مطلق و شامل حتى لحالة الحرج ، ودليل نفي الحرج ينفي كل حكم حرجي بما في ذلك وجوب الوضوء. و مع كون النسبة هي العموم من وجه فلماذا تقديم القاعدة على الأدلّة الأوّلية ولا يعكس الأمر؟
وقد تقدم عند البحث عن قاعدة لا ضرر بيان عدة وجوه لتقديم قاعدة لا ضرر، و لعل تلك الوجوه تأتي هنا أيضا.
إلّا أنّ المتعين هنا - كما كان هو المتعين في قاعدة لا ضرر- كون الوجه في التقديم هو الحكومة، فقاعدة لا حرج حاكمة بمعنى انها ناظرة الى الأدلّة الأوّلية و تريد ان تبين ان تلك الأدلّة الأوّلية لا تريد اثبات الاحكام بشكل مطلق و شامل حتى لحالة الحرج، بل هي تختص بحالة عدم الحرج، فان اللّه سبحانه لم يجعل على عباده الحرج في تشريعاته ودينه .
٥- وهن القاعدة بكثرة التخصيص :
قد يشكل على قاعدة نفي الحرج - كما أشكل بذلك في قاعدة لا ضرر - بكثرة التخصيص، فالجهاد حرجي و قد خرج وجوبه من القاعدة، فهو واجب بالرغم من كونه حرجيا، و هكذا حرمة الفرار من الزحف أو وجوب تسليم النفس للحدّ و القصاص و ...
وكثرة التخصيص، حيث إنّها مستهجنة فيكشف ذلك عن ارادة معنى من القاعدة غير ما نفهمه منها لا تلزم منه كثرة التخصيص، و حيث إنّ ذلك المعنى مجهول لنا فلا يمكن الاستدلال بعد هذا بالقاعدة في شيء من الموارد.
ويرده ما تقدمت الاشارة إليه في قاعدة لا ضرر من ان الالزام بمثل هذه الأمور حيث انه عقلائي فلا يكون مشمولا للقاعدة من البداية لأن رفع الالزام في مثل الموارد المذكورة ما دام ليس عقلائيا - لما يترتب على الالزام المذكور من المصالح وحفظ النظام - فلا معنى لرفعه ، فان رفعه خلاف عقلائية ثبوت، والقاعدة ناظرة الى ما يكون رفعه عقلائيا.
٦- هل المدار على رفع الحرج النوعي أو الشخصي؟
الحرج تارة يكون شخصيا و اخرى نوعيا.
المراد من الحرج الشخصي : الحرج الثابت لهذا الشخص بخصوصه أو لذاك بخصوصه، بينما المراد من الحرج النوعي: الحرج الثابت لنوع الناس،- أي غالبهم- كما هو الحال في وجوب الوضوء حالة المرض، فانه حرجي لغالب المرضى و ان لم يكن حرجيا بلحاظ بعض المرضى.
وإذا كان المدار على الحرج الشخصي فوجوب الوضوء- مثلا- لا يرتفع الا عمن كان ثبوت الوجوب في حقه حرجيا بالخصوص، و لا يكفي كونه حرجيا بلحاظ النوع و الغالب، و هذا بخلافه بناء على ارادة الحرج النوعي، فانه يرتفع الوجوب في حق كل مريض حتى من لم يكن ثبوت الوجوب في حقه حرجيا.
وباتضاح المقصود نعود لنطرح التساؤل: هل قاعدة لا حرج تنفي الأحكام الأوّلية في حالة لزوم الحرج الشخصي بالخصوص و لا يكفي لزوم الحرج النوعي، أو انها تنفي الأحكام حالة الحرج النوعي أيضا و لا يلزم تحقق الحرج الشخصي.
الصحيح كون المدار على الحرج الشخصي، لأن ذلك هو المتبادر و المفهوم من لسان دليل القاعدة : {مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78] ، والحمل على الحرج النوعي يحتاج الى قرينة ، وهي مفقودة .
7- هل رفع الحرج رخصة أو عزيمة؟
إذا كان وجوب الوضوء في حق مريض حرجيا فلا اشكال في ارتفاعه بالقاعدة، و لكن لو فرض انه تكلّف و اتى به بالرغم من كونه حرجيا في حقه فهل يقع منه صحيحا؟
ان الجواب عن ذلك يرتبط بتحقيق نقطة، و هي: هل المقصود من القاعدة رفع الالزام بالوضوء دون الرخصة في الاتيان به، أو ان المقصود منها رفع الالزام و الرخصة معا؟
فعلى الأوّل يقال: إنّ الرفع في القاعدة وارد بنحو الرخصة، أي ان المكلّف مرخص في ترك الوضوء- مثلا- و ليس بملزم به، و لكنه في نفس الوقت مرخص في الاتيان به، في حين إنّه على الثاني يقال: ان الرفع وارد بنحو العزيمة (4)، اي ان المكلّف ملزم بترك الوضوء- مثلا- وليس مرخصا في ذلك.
وقد اختار جماعة، منهم السيد اليزدي في العروة الوثقى (5) كونه بنحو الرخصة دون العزيمة في حين اختار آخرون كونه بنحو العزيمة.
وقد يستدل على كون الرفع بنحو العزيمة دون الرخصة بوجهين :
١- ما تمسك به الشيخ النائيني في خصوص مسألة الوضوء.
و حاصله ان الآية الكريمة: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [المائدة: 6] تدل على ان موضوع وجوب الوضوء هو الواجد للماء، بمعنى القادر عليه، و موضوع وجوب التيمم هو الفاقد للماء، بمعنى غير القادر عليه، فإذا فرض كون الرفع في قاعدة لا حرج بنحو الرخصة دون العزيمة فهذا يعني: أنّ المكلّف يجوز له في حالة الحرج كلا الأمرين: التيمم و الوضوء، و هو غير ممكن لان لازمه كون المكلّف واجدا للماء و غير واجد له، و هو مستحيل لكونه اجتماعا للمتناقضين.
اما كيف يلزم كونه واجدا و غير واجد؟ ذلك باعتبار أنّ الوضوء إذا كان جائزا فلازمه كونه واجدا للماء- إذ موضوع وجوب الوضوء هو الواجد للماء كما تقدم- و إذا كان التيمم جائزا له أيضا فلازمه كونه فاقدا للماء، لأن موضوع وجوب التيمم هو فقدان الماء.
وبالجملة لا يمكن ان يكون رفع الحرج بنحو الرخصة لأن لازمه التخيير بين الوضوء و التيمم في حالة الحرج، و هو غير ممكن، لأن لازم التخيير اجتماع المتناقضين، و ان المكلّف واجد للماء و غير واجد له.
ويرده : ان الجمع بين المتناقضين يلزم لو فرض أنّنا قلنا بوجوب كلا الأمرين- الوضوء و التيمم- على المكلّف بنحو التعيين، بمعنى انه يجب الاتيان بالوضوء بنحو التعيين و بالتيمم بنحو التعيين، انه آنذاك يلزم الجمع بين المتناقضين، اما إذا قلنا بوجوب كل واحد منهما بنحو التخيير- أي هو مخير في الاتيان باحدهما- فلا يلزم المحذور المذكور، لأن الوجدان ليس موضوعا لوجوب الوضوء بنحو التخيير، بل هو موضوع لوجوبه بنحو التعيين، و هكذا بالنسبة الى الفقدان، فانه موضوع لوجوب التيمم بنحو التعيين، لأن ذلك هو المستفاد من الآية الكريمة، والمفروض اننا لا نقول بوجوب كل منهما بنحو التعيين، بل بوجوب احدهما بنحو التخيير.
٢- ان كون الرفع في قاعدة نفي الحرج بنحو الرخصة دون العزيمة يتم لو فرض اننا قلنا بان المرفوع بالقاعدة هو خصوص الالزام دون أصل الطلب و الرجحان و الملاك، انه بناء على هذا يمكن الحكم بصحة الوضوء في موارد الحرج استنادا الى الملاك و الرجحان، و لكن هذا لا يمكن الالتزام به، حيث ان الدال على الملاك و الرجحان هو الوجوب، فإذا رفع الوجوب بقاعدة لا حرج لا يبقى ما يدل على بقاء الملاك و الرجحان حتى يمكن بواسطته الحكم بصحة الوضوء.
ويرده : اننا ندعي ان قوله تعالى : {مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ } [الحج: 78] حيث انه وارد للامتنان على الامة الاسلامية فهو يدل على مطلبين في آن واحد: رفع الوجوب و بقاء الملاك و الرجحان، إذ لو كان الملاك و الرجحان غير باقيين لما كان رفع الحكم في موارد الحرج امتنانيا، فان رفع الحكم انما يكون امتنانيا لو كان هناك ملاك يقتضي ثبوته و لكنه يرفع من باب المانع وهو الحرج ، اما إذا لم يكن له ملاك فلا قابلية لثبوته في نفسه حتى يكون رفعه امتنانيا.
وعليه فالحكم بصحة الفعل الحرجي في موارد الحرج هو المناسب. اللهم الا ان يدعى انعقاد اجماع تعبدي على عدم الصحة، كما قد يدعى ذلك في باب الوضوء و انه انعقد اجماع على عدم التخيير بين الوضوء و التيمم.
٨- هل القاعدة تعم الحكم الوضعي أيضا؟
قد يتساءل عن قاعدة نفي الحرج : هل ترفع خصوص الأحكام التكليفية أو ترفع الأحكام الوضعية أيضا ؟
ينبغي في مقام الجواب التفصيل بين ما إذا كان الحرج لازما لخصوص الحكم التكليفي دون الحكم الوضعي فيكون المرتفع بالقاعدة خصوص الحكم التكليفي، و بين ما إذا كان لازما للحكم الوضعي أيضا فيكون المرتفع بالقاعدة الحكم الوضعي أيضا.
مثال الأوّل: إذا فرض ان امرأة كان زوجها سيئ المعاشرة بحيث يضربها دائما و يتعامل معها أسوأ من معاملة العبيد فانه في مثل ذلك يمكن الحكم بجواز خروجها من المنزل الى بيت أهلها من دون استئذانه، لأن حرمة الخروج بدون اذنه تستلزم الحرج لها، و لكن هذا لا يعني زوال الزوجية- التي هي حكم وضعي- فان الحرج لا يترتب على بقاء الزوجية، بل على وجوب اطاعة الزوج تكليفا فيكون هو المرتفع دون الزوجية.
ومثال الثاني : لزوم البيع في حالات الغبن، فانه يترتب عليه وقوع المغبون في الحرج، فيحكم بعدم لزوم البيع و جواز فسخه تمسكا بالقاعدة .
٩- تطبيقات :
١- رجل حصل على مال يساوي مقدار الاستطاعة للحج و لم يكن له دار سكن فهل من حقه صرف ذلك في شرائها؟
٢- رجل حصل على ما يساوي مقدار الاستطاعة و كانت له دار سكن فهل من حقه شراء دار سكن ثانية؟
٣- هل يجوز لمن حصل على ما يساوي الاستطاعة صرف المال في شراء سيارة أو في الزواج به؟
٤- هل يجوز للزوجين إذا لم ينجبا الفحص لدى الطبيب أو الطبيبة، مع العلم بان ذلك يستدعي الكشف عن العورة؟
٥- كثيرا ما تذهب النساء الى الطبيبة لإجراء فحوصات عليها بالرغم من عدم وجود حاجة ملحّة لها فهل يجوز ذلك؟
٦- إذا ثبت بواسطة الأجهزة الحديثة ان الحمل مشوّه الخلقة فهل يجوز للأم الاجهاض؟
٧- إذا حضر الرجل بعض الحفلات التي يشترك فيها الرجال و النساء و تقدمت امرأة إليه للمصافحة فهل يجوز له تقديم يده؟
٨- إذا كان للمكلّف مكتبة أو سيارة أو دار ثانية فهل يجب عليه بيعها و الحج بثمنها؟
٩- إذا كان للمرأة حلى ذهبية لو باعتها استطاعت للحج فهل يجب عليها بيعها؟
١٠- الزنا محرم في الشريعة الاسلامية، و لكن هل يمكن الحكم بجوازه احيانا تطبيقا لقانون لا حرج؟
١١- شخص حصل على مال الاستطاعة و كان ولده بحاجة الى زوجة فهل يجوز له صرف ذلك المال في تزويج ولده؟
١٢- الذبح في منى للحاج يصعب في اليوم العاشر فما حكمه؟
____________
(١) عوائد الأيام: ٥٧.
(2) عوائد الايام: ٥٧- ٥٨.
(3) اشير الى ذلك في القواعد الفقهية للشيرازي: ١٥٩.
(4) المقصود من العزيمة هو الالزام و الوجوب.
(5) راجع المسألة ١٨ من فصل مسوغات التيمم.
|
|
لصحة القلب والأمعاء.. 8 أطعمة لا غنى عنها
|
|
|
|
|
حل سحري لخلايا البيروفسكايت الشمسية.. يرفع كفاءتها إلى 26%
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تحتفي بذكرى ولادة الإمام محمد الجواد (عليه السلام)
|
|
|