أقرأ أيضاً
التاريخ: 19/10/2022
![]()
التاريخ: 2024-08-10
![]()
التاريخ: 15/10/2022
![]()
التاريخ: 19-9-2016
![]() |
تارة يكون الاخلال في الصلاة بسبب ترك جزء أو شرط وأخرى يكون بسبب زيادة ذلك.
والقدر المتيقن من الحديث هو الأول.
وقد وقع الاختلاف في شموله لحالة الزيادة فقيل بعدم الشمول، لأن ثلاثة من الخمسة - وهي الوقت والقبلة و الطهور- لا يتصور فيها الزيادة.
والصحيح هو الشمول.
اما بناء على ما هو المعروف من ان حذف المتعلق يدلّ على العموم فالأمر واضح، إذ الحديث لم يقل: لا تعاد الصلاة من النقيصة إلّا في خمسة، بل حذف المتعلق وقال: لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة.
واما بناء على التشكيك في دلالة حذف المتعلق على العموم فيمكن التمسك بعموم التعليل وان السنة لا تنقض الفريضة، ان هذا التعليل لا يتناسب وخصوص النقيصة بل يلتئم مع الزيادة أيضا، وواضح ان عموم التعليل قرينة على عموم الحكم المعلل وعدم اختصاصه بحالة النقيصة.
ومن الغريب ما ذكره بعض (١) من ان التعليل يدلّ على الاختصاص بالنقيصة إذ المقصود منه ان الأجزاء التي فرضها اللّه سبحانه متى ما تحققت فلا يضرّ فقد غيرها.
وفيه: ان تفسير التعليل بهذا الشكل الضيق تفسير لا وجه له.
واما ما استدلّ به من ان ثلاثة من الخمسة لا يتصور فيه الزيادة فيمكن دفعه بأن ذلك قرينة على عدم إرادة الزيادة في خصوص الثلاثة المذكورة، ولا يصلح قرينة على عدم إرادتها في مطلق الخمسة.
____________
(١) وهو الشيخ ناصر مكارم في قواعده الفقهية ١: ٥٢٧.
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|