أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-4-2016
2210
التاريخ: 4-4-2016
3457
التاريخ: 16-2-2022
15674
التاريخ: 12-1-2022
1991
|
إن الإقليمية تهدف بوجه عام إلى تحديد النطاق المكاني لسريان القانون وهو ما يقابل مبدأ الاثر المباشر ومبدأ الرجعية في تحديد النطاق الزماني لسريان القانون(1) ويقصد بمبدأ الاقليمية عموماً هو سريان قوانين الدولة على جميع القاطنين فيها من مواطنين واجانب وعلى كل ما يوجد فيها من الاموال والاشياء (2) ، ومما يعني أن قوانين الدولة تطبق على كل ما يتضمنه إقليمها وبحدود هذه الدولة دون أن تمتد للخارج لانها تفقد فاعلية التطبيق ، وبنفس الوقت تعمل على منع تطبيق اي قانون أجنبي آخر يتزاحم مع قانونها وعلى إقليمها وعليه فإنه يعد من المبادئ العامة إذ يلتزم القاضي في تطبيق قانون دولته على اقليمها. وقد ظهرت بوادر هذا المبدأ في ازدهار الدويلات الايطالية وانتعاش حركة التجارة فيها في القرن الثالث عشر نظرا لدخول وخروج الأجانب منها وهي ظاهرة عرفتها الشرائع الرومانية والشريعة الإسلامية، فعلى مستوى الرومان كان القانون المدني يحكم العلاقات التي تنشأ بين الرومان اما العلاقات ذات العنصـر الأجنبي فكانت تنظم بموجب قانون الشعوب ، وهذا يعتمد بالأساس على سياسة الدولة الرومانية والتي لا تعترف بالسيادة الدولية لأي مجموعة ذات وجود فعلي فالقوانين في الدولة الرومانية تطبق اقليمياً ف في حدود دولة روما ولا يقبل القانون الروماني تنازعا من قانون اخر (3) وقد كان للنظام الاقطاعي السائد آنذاك دورة كبيرة إذ يطيق وبشكل اعمى مبدأ الاقليمية ولا يعترف بالقوانين الشخصية للأجانب بل أن القوانين الرومانية لم تكن تعترف بالشخصية القانونية للأجانب خارج روما ، أما مسألة تنظيم العلاقات لمن كان يتعامل من الاجانب داخل روما مع غيره من الرومانيين كان بموجب قانون الشعوب المذكور هذا مما أدى إلى بروز الاقليمية المطلقة فالقانون الاقطاعي يطبق بشكل منفرد وبمنهج أصيل من دون تزاحم أو تنازع من قانون أجنبي أخر وبنفس الوقت لم يسمح بتطبيق قوانين المقاطعات تلك خارج المقاطعة ولو تعلق الأمر بنزاع أحد أطرافه من المقاطعة نفسها , وفي مقابل مبدأ الاقليمية المطلقة برزت افكار تدعو لتخفيف من واطئتها والسماح بتطبيق القانون الأجنبي في مسائل معينة وخاصة المسائل الشخصية اما المسائل العينية فظلت تحت حكم الاقليمية المطلقة.(4) ومما يلاحظ على قانون الشعوب انه وعلى الرغم من كونه يتولى تنظيم العلاقات المالية بين الرومان والاجانب على غرار عمل قوانين الدولي الخاص المعاصرة كون العلاقات المذكورة يشوبها العنصر الأجنبي ، الا أن القواعد التي يستعين بها قانون الشعوب لفض النزاع لا تعبر عن قواعد حل النزاع أو قواعد الإسناد المعروفة فالأخيرة تسند الاختصاص لأكثر القوانين ملائمة لحل النزاع في حين قواعد قانون الشعوب تفصل في المنازعات المالية الناشئة بين الأجانب والرومان بشكل مباشر دون أن تمنح الاختصاص القانون أخر (5).
كما عرفت الشريعة الإسلامية الاقليمية وطبقت أحكامها على ما موجود في ديارها المسلمين وغير المسلمين حيث لا تقبل تطبيق قوانين ديار الحرب فيها، فالشريعة الإسلامية شريعة اقليمية تعتمد مبدأ تطبيق قوانينها في دار الاسلام لأنها قسمت العالم إلى دارا للحرب ودارة للإسلام ويظهر مبدأ الاقليمية في تطبيق أحكامها تطبيقا اقليمية في دار الاسلام على المنازعات التي تحصل بين الأطراف، سواء أكانوا مسلمين أم غير مسلمين وقد تسمح أحيانا بتطبيق قوانين واحكام الشرائع الاخرى في والاحوال الشخصية تسامحا منها (6) ولا يعد ذلك أخلال بطبيعة هذا المبدأ بل نزو" وتسامحا لبعض القوانين لتطبق داخل حدود الدولة .
وبناءاً على ذلك فإن الشريعة الإسلامية تعتمد فيما تعتمد لتطبيق احكامها على مبدأ الاقليمية ولا تسمح بتطبيق القوانين الأجنبية ويصـف أحد الفقه اسلوب عمل قواعد الشريعة الإسلامية في حل النزاعات بنفس اسلوب عمل القواعد الموضوعية في قوانين الدولي الخاص والتي تضع الحل مباشرة وبمنهج اصيل وبأسلوب قواعد اللاتنازع فالقاضي الاسلامي يطبق احكام الشريعة الإسلامية على المنازعات التي تحصل في الدولة الإسلامية في العبادات والمعاملات بشكل منفرد واصيل (7). ويذهب جانب آخر من الفقه منطلقاً من كون الشـريعة الإسـلامية من الشرائع الاجتماعية والتي جاءت بتنظيم متكامل للمعاملات فضلاً عن العبادات كما أن نظامها لم يكن يمنع من دخول الاجانب إلى اراضيها فحسب بل انه سمح لهم بالعمل والدخول بعلاقات تجارية مع المسلمين فكل من يدخل ارض الاسلام فهو أمن وبناء على ذلك لا يمكن التســليم المطلق بالطبيعة الاقليمية للشريعة الإسـلامية بل أن نهج قواعدها لا ينسجم مع ما يقره مبدأ الاقليمية بل هي تهتم بتوفير الحماية اللازمة للمسلمين ولأجل تحديد نطاق عمل اسلوب قواعد الشريعة الإسلامية فأنه يتعلق بحسب نوع المعاملة أو العلاقة محل النزاع ، فقواعد الشريعة الإسلامية تعمل بشكل آلي وبمنهج اصيل لا تنازعي في مسائل المعاملات أو العلاقات المالية فالبيع والقرض وسائر التصرفات الاخرى وضع لها الشارع الاسلامي قواعد موضوعية مادية تتفق والنظام العام الاسلامي وتتجنب شبهة الغبن وعدم العدالة وخاصة الربا في التعاملات فالنظام العام بالإسلام لا يسمح بذلك ولا يسـند الاختصاص لقانون الأجنبي لفض النزاعات في العلاقات المالية سـواء اتمت بين الاجانب انفسهم في ديار الاسـلام أم بينهم وبين أحد المسلمين فضلاً عن العلاقات بين المسلمين انفسهم ، اما المسائل المتعلقة بالطابع الشخصي والاسري والتي يجمعها عنوان مسائل الاحوال الشخصية فان القانون واجب التطبيق فيها هو القانون الشخصي للأطراف غير المسلمين فإسناد الاختصاص يكون لأكثر القوانين ملائمة(8). الا أن المبدأ العام هو أن الاقليمية تعني تطبيق قوانين الدولة داخل حدود إقليمها على من يقيم عليه وعلى ما موجـود فـيـه مـن امـوال ولا يـتـمــد بـالـتـطــبـيـق خـارجـا حتى لو تعلق الامر بمواطنين الدولة المعنية، فالقانون الفرنسـي أو المصـري أو العراقي اقليمي من حيث الاصل داخل اقليمه الوطني ولا يمتد إلى الخارج ولو تعلق الأمر بفرنسي أو بمصري أو بعراقي.
_____________
1- د. عزيز جواد هادي الخفاجي ، دروس في المدخل لدراسة القانون . مكتبة القانون محمود النعيمي ، 2008 ، ص34 وما بعدها ، وعبد الباقي البكري وزهير البشير ، المدخل لدراسة القانون ، شركة العاتك ، القاهرة ، ص 109 وما بعدها ود. سليمان الناصري ، المدخل لدراسة القانون , ط1 ، دار وائل للطباعة والنشر ، عمان ، 1999 ، ص83 وما بعدها ود. عبد القادر الفار ، المدخل لدراسة العلوم القانونية ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، 2008 ، ص104 وما بعدها ود. عوض احمد الزعبي ، المدخل إلى علم القانون ، ط1 ، اثراء للنشر والتوزيع ، الاردن ، 2010 ، ص 172 وما بعدها.
2- Lég à paraître, P. Lagarde, Rapport explicatif en Actes et documents de la XVIlle session de la Conférence de La Haye de droit international privé, t. II et du même auteur, commentaire, La Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes, in Rev. crit. DIP 2000, p. 159.
3- د. سامي بديع منصور ود. اسامة العجوز ، القانون الدولي الخاص ، القانون الدولي الخاص ، ط1 ، منشورات زين الحقوقية ، 2005 ص54 وما بعدها.
4- د. سامي بديع منصور ، الوسيط ، مصدر سابق ، ص 88
5- د. أحمد عبدالكريم سلامة، الاصول في تنازع القوانين ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2008 ، ص 184 ود. حامد مصطفى ، القانون الدولي الخاص العراقي ، مطبعة المعارف ، بغداد ، 1950 ، ص 181.
6- د. سامي بديع منصور ، الوسيط في القانون الدولي الخاص ، ط1 ، دار العلوم العربية ، لبنان ، 1994 ، ص 766 وما بعدها
7- د. صلاح الدين جمال الدين ، فكرة النظام العام في العلاقات الخاصة الدولية بين القوانين الوضعية والشريعة الإسلامية ، دار الفكر الجامعي ، مطبعة شركة جلال للطباعة ، الإسكندرية، 2004 ، ص15 وما بعدها.
8- د. احمد عبدالكريم سلامة ، الاصول ، مصدر سابق ، ص190 وما بعدها
|
|
لصحة القلب والأمعاء.. 8 أطعمة لا غنى عنها
|
|
|
|
|
حل سحري لخلايا البيروفسكايت الشمسية.. يرفع كفاءتها إلى 26%
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تحتفي بذكرى ولادة الإمام محمد الجواد (عليه السلام)
|
|
|