أقرأ أيضاً
التاريخ: 18-10-2017
13117
التاريخ: 2-4-2017
2365
التاريخ: 25-10-2015
4850
التاريخ: 23-10-2015
8815
|
يترتب على الاستجواب آثار خطيرة، فقد أحاطت تشريعات الدول البرلمانية بعدة شروط شكلية وأخرى موضوعية لضمان صحة الاستجواب وهذه الشروط جرى العمل عليها في السوابق البرلمانية والتي تقترن بجميع المراحل التي يمر بها الاستجواب، والتي سنبينها فيما يلي:
أولاً: الشروط الشكلية
لأجل قبول الاستجواب والسير في إجراءاته، فقد نصت معظم الدساتير والأنظمة البرلمانية على توافر شروط شكلية، وهي كالآتي:
1- يجب أن يقدم العضـو النيابي الاستجواب مكتوباً إلى رئيس المجلـس كـونـه يـعـد وسيلة اتهامية أو أداة ،محاسبة، لذا يجب أن يكون واضحاً ومشتملاً على الوقائع والأدلة ويفهم من قراءته وجه التهمة المسندة إلى المستجوب، فلا يجوز أن يقدم الاستجواب شفاهاً (1) ، وقد أكدت على هذ الشرط الأنظمة الداخلية للدول محل المقارنة وهي العراق (2) ومصر (3) ولبنان (4) والأردن (5).
2- يشترط تقديم الاستجواب لرئيس المجلـس حـصــراً إذ أوجــب ذلك النظـــام الــداخلي لمجلس النواب العراقي وذلك في المادة (58) ، وكذلك النظام الداخلي الأردنــي فــي المادة (127/أ) ، كما أكدت عليه اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري طبقاً للمادة (217)، إضافة للمادة (131) من النظام الداخلي النيابي لمجلس اللبناني.
3- أن يتضمن الاستجواب اتهاما أو تقصيراً للحكومة أو أحد أفرادها بخصوص واقعــة منسوبة إليه والأسباب التي يستند إليها مقدم الاستجواب مع الأدلة التي تؤيد الواقعة أو المخالفة.
4- لا يجوز أن يتضمن الاستجواب عبارات غير لائقة وهو شرط عام فيجب أن يتحلى به العضو النيابي وعدم انحداره بما لا يليق به كممثل للشعب (6).
ثانياً: الشروط الموضوعية
سوف نتناول أهـم الشـروط الموضوعية للاستجواب والتي تجعـل منـه أداة رقابيــة بنائا ، والمتمثلة بما يلي:
1- أن لا يكون موضوع الاستجواب من المواضيع المطروحة أمام القضاء وذلك لأن من المتفق عليه لا توجد رقابة برلمانية عموماً على أعمال القضاء ؛ وذلك لتجنب التأثير على القضاء فضلاً عن حمايته من المساءلة البرلمانية والتي تؤدي إلى التأثير على مكانة القضاء بين الناس باعتباره رمزاً لهيبة الدولة وسيادة القانون (7).
2- عـدم مخالفـة الاستجواب لإحكام الدستور والقانون، وأن المتفق عليـه مـن قبـل الفقـه الدستوري هـو عـدم خضوع الأعمال التي يمارسها رئيس الدولة منفرداً للرقابة البرلمانية بصفة عامة والاستجواب بصفة خاصة (8)، وقد أكد عليه المشرع العراقي إذ نص على )... لا يجوز أن يتضمن الاستجواب أموراً مخالفة لأحكــام الدستور والقانون...) (9)، كما ورد هذا الشرط في التشريع المصري إذ نص على (... لا يجوز أن يتضمن الاستجواب أموراً مخالفة لأحكام الدستور والقانون) (10)، فـي حــيـن لـم يـرد ذكر هذا الشرط في التشريع اللبناني والأردني.
3- أن لا يؤدي الاستجواب إلى الإضرار بالمصلحة العامة للبلاد، كـأن يـؤدي إلـى كشـف معلومات سرية أو يؤدي إلى إثارة النزاع مع دولة أخرى (11).
4- يشترط أن لا تنحصر المناقشة بين النائب والمستجوب إنما يجوز لأعضاء المجلس كافة الاشتراك فيـه وقـد يـؤدي إلـى طرح الثقة بالوزارة بأكملها وأن لا يكون لمقــدم الاستجواب مصلحة شخصية فهو وسيلة ردع أو تهديد للحكومة (12).
_________
1- نقادي حفيظ، وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية"، مقال منشور في مجلة الباحثين السياسيين العرب، الجزائر 2019.
2- نصت المادة (58) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة 2007 على (يقدم طلب توجيه الاستجواب كتابة إلى رئيس المجلس...).
3- نصت المادة (217) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري لسنة 2016 (يقدم طلب توجيه الاستجواب إلى رئيس المجلس كتابة )
4- المادة (131) من النظام الداخلي لمجلس النواب اللبناني لعام 1994 وتعديلاته على ... يقدم طلب الاستجواب خطيا إلى رئيس المجلس الذي يحيله إلى الحكومة.
5- نصت المادة (127/أ) من النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني لسنة 2019 وتعديلاته (على العضو الذي يريد استجواب وزير أو أكثر أن يقد استجوابه خطياً إلى الرئيس...).
6- ابراهيم مهدي جوير، "الاستجواب كوسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية"، بحث منشور في مجلة الجامعة العراقية، العدد 43 ، الجزء الأول، بغداد، 2009 ، ص347.
7- ذو الفقار علي رسن وثامر مهدي محمد، "الرقابة البرلمانية على تنفيذ الموازنة العامة بموجب دستور جمهورية العراق لسنة 2005 " ، بحث منشور في مجلة جامعة بابل، العلوم الإنسانية، المجلد 20 ، العدد 1، بغداد، 2012 ، ص 51.
8- مروة حمزة كاظم الدفاعي، فاعلية الاستجواب في الرقابة البرلمانية – دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، الجامعة الإسلامية، بيروت، 2017 ، ص 63.
9- المادة (58) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة 2007.
10- المادة (217) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري لسنة 2016.
11- احمد نبيل احمد، الاستجواب في النظام البرلماني، مرجع سابق، ص 43.
12- ذو الفقار علي رسن وثامر مهدي محمد الرقابة" البرلمانية على تنفيذ الموازنة العامة بموجب دستور جمهورية العراق لسنة 2005 "، مرجع سابق، ص 48.
|
|
لصحة القلب والأمعاء.. 8 أطعمة لا غنى عنها
|
|
|
|
|
حل سحري لخلايا البيروفسكايت الشمسية.. يرفع كفاءتها إلى 26%
|
|
|
|
|
بالصور: بمناسبة تجديد الثقة له أمين عام للعتبة الحسينية…الاستاذ حسن رشيد العبايجي يستقبل الامين العام للعتبة العلوية والوفد المرافق له في الصحن الحسيني
|
|
|