المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
أشباه الجزر الجنوبية
2025-01-13
المناخ والغطاء النباتي
2025-01-13
تركيب فيروس التهاب الكبد الوبائي نوع ب الخفي
2025-01-13
عمليات خدمة الفول الرومي
2025-01-13
الكتلة الشمالية القديمة
2025-01-13
الأقاليم التضاريسية لشمال اوربا
2025-01-13

كيفية الصلاة على الميت وأحكامها
7-11-2016
محمد بن محمد رضا بن إسماعيل
20-8-2020
تحليل المضمون في الدراسات الإعلامية
18-3-2022
أخبار الباقر (عليه السلام) مع الشعراء
15-10-2015
Leon Melvyn Simon
25-3-2018
السلالات الحاكمة في عصر السلالات
18-10-2016


الصيانة - المادة الخمسون - شروط المقاولة لأعمال الهندسة المدنية  
  
1736   01:35 صباحاً   التاريخ: 2023-04-03
المؤلف : وزارة الاعمار والاسكان
الكتاب أو المصدر : دليل المهندس المقيم للمشاريع الانشائية
الجزء والصفحة : الطبعة الاولى 2010 – الباب الثالث
القسم : الهندسة المدنية / الادارة الهندسية /

1- مدة الصيانة :

يقصد بتعبير مدة الصيانة الوارد في هذه الشروط مدة الاثنى عشر شهراً ( الا اذا نص على خلافه في المقاولة) التالية لتاريخ اكمال الاعمال المثبت في شهادة الاستلام الصادرة بموجب المادة التاسعة والاربعين من هذه الشروط . اما في حالة قيام المهندس بإصدار اكثر من شهادة واحدة بموجب المادة المذكورة فإن مدة الصيانة تحتسب من التواريخ المثبتة بتلك الشهادات وينصرف تعبير الاعمال فيما يخص مدة الصيانة في حالة تعدد الشهادات الى القسم الذي تعنيه تلك الشهادة .

2- تنفيذ اعمال الصيانة:

أ- من اجل ان تكون الاعمال مطابقة من جميع النواحي لمتطلبات المقاولة ( باستثناء الاندثار المعقول اثناء مدة الصيانة فقط ) وبحالة جيدة وكاملة تحوز رضا  المهندس يجب على المقاول بناء على كشف يجريه المهندس او من ينوب عنه قبل انتهاء مدة الصيانة ان يقوم بجميع التصليحات والتعديلات واعادة الانشاء وملافاة واكمال النواقص والعيوب والشقوق او اية عيوب اخرى قد يطلب المهندس اصلاحها تحريريا من المقاول اثناء مدة الصــيانة او خلال اربعة عشر يوما من تاريخ انتهائها .

ب- على المقاول ان يقوم بجميع اعمال الصيانة المنصوص عليها في الفقرة ( 2- أ ) من هذه المادة على حسابه الخاص اذا رأى المهندس ان هذه الاعمال كانت نتيجة استعمال مواد او مهارة عمل لا تتفق واحكام المقاولة او نتيجة اهمال المقاول او عجز عن مراعاة اية التزامات منصوص عليها صراحة او ضمنا في المقاولة.

اما اذا رأى المهندس ان هذه الاعمال نشأت عن اية اسباب اخرى فأن قيمتها يجب دفعها على اساس انها اعمال اضافية بعد التحقق منها .

3- عجز المقاول عن تنفيذ اعمال الصيانة:

اذا لم يقم المقاول بأي من الاعمال التي يطلبها المهندس كما مبين في الفقرات السابقة من هذه المادة فلـصاحب العمل دون الرجوع الى المحكمة لاستحصال اذن خاص بذلك ،القيام بتلك الاعمال بنفسه او بواسطة مقاولين اخرين على مسؤولية  المقاول ( دون الانتقاض من اية حقوق اخرى لصاحب العمل بموجب المقاولة)  واذا كانت مثل هذه الاعمال مما يجب على المقاول القيام بها على حسابه الخاص بموجب المقاولة فلصاحب العمل مطالبة المقاول بمصاريف تلك الاعمال او استقطاع مبالغها من اية مبالغ مستحقة للمقاول او قد تستحق له .