أقرأ أيضاً
التاريخ: 18-5-2022
2962
التاريخ: 2023-04-21
1263
التاريخ: 7-2-2016
2532
التاريخ: 25-4-2019
11481
|
وهذه الشروط يمكن إجمالها بالنقاط التالية:
أولا :- شروط صحة الوصية بالأعيان المتعلقة بالموصي وهي.
(أن تتوفر فيمن يريد أن يوصي الأهلية اللازمة لإنشاء الوصية بالأعيان وهي أهلية الأداء بأن يكون عاقلاً بالغاً راضياً بها مختاراً لها).
ثانيا :- شروط نفاذ الوصية بالأعيان المتعلقة بالموصي وهي.
1. أن لا يكون الموصي مديناً بدين مستغرقاً لكل أعيان تركته.
2. أن يكون مالكاً للعين الموصى بها.
3. أن لا يكون الموصي محجوراً عليه لسفه أو غفلة وفيه خلافاً بـ بين الفقهاء.
وهي على التفصيل الآتي .
ويرى الحنفية : أنَّ البلوغ شرطاً في صحة الوصية بالأعيان، لكنهم أجازوا وصية الصبي المميز في تجهيزه ودفنه على الوجه الشرعي، وأن لا يكون الموصي مديناً بديناً مستغرقاً لكل أعيان التركة لأن سداد الديون مقدم على الوصية في الاستيفاء لأن الله جل في علاه قدَّمه عليها وإنَّ الدين واجب الوفاء و الوصية قربة وليست واجب، كما إنهم لا يجيزون وصية المحجور عليه إذا كانت لأولاده، أمَّا وصيته لما فيه خيره بشكل شخصي مثل الوصية بأحدى العبادات فصحيحة عندهم، كما اشترطوا أن تتصل أهلية الموصي بالموت أما وصية الجنون فباطلة عندهم إذا كان جنونه مطبقاً وقد اختلفوا في أطباق الجنون فمنهم من قال استمراره لشهر ومنهم من قال لسنة (1).
يرى المالكية : إنَّ البلوغ ليس من شروط صحة الوصية بالأعيان، لذلك صححوا وصية السفيه والصبي المميز إذا كان حراً مميزاً ما لم تتناقض أقواله، ويقبلون الوصية على أي حال إذا كانت في قربة من القربات التي يتقرب بها العبد من ربه، أما وصية المجنون والسكران والمغمى عليه والمكره فهي باطلة عندهم، وتصح عندهم وصية غير المسلم للمسلم وبالعكس ما لم تكن بمحرم مثل الخمر (2).
ويرى الشافعية: إنَّ الموصي يجب أن يكون عاقلاً بلغاً مالكاً لما أوصى به، فلا يجوزون عندهم وصية المجنون والمعتوه والسكران بغير تعدي منه والصبي حتى وإن كان مميزا، كما أوجبوا أن يكون الموصي مختاراً للوصية غير مكرهاً عليها فلا تصح عندهم وصية المكره، أما السفيه فيجوزون وصيته وقد احتجوا على جوازها بحاجته إلى الثواب كما السليم وأنَّ الحجر عليه إنما لحفظ ماله وليست الوصية إضاعة للمال، وكما يجوزون أيضاً وصية الكافر المسلم بغير محرم شرعا والمسلم للكافر، كما نقل عنهم في بعض الروايات إجازة وصية المميز (3).
ويرى الحنابلة : إنَّ البلوغ ليس شرطاً لصحة الوصية فأجازوا وصية الصبي المميز، ولا تصح عندهم وصية المجنون والمغمى عليه إلا في حالة الإفاقة، وصححوا وصية الحجور عليه، لكنهم ابطلوا وصية المورث لوارثه ما لم يجزها باقي الورثة (4).
ویری الجعفرية: أنَّ ، الموصي يجب أن يكون عاقلاً بالغاً حراً مختاراً فلا تصح عندهم وصية المجنون وغير المميز لكن بعضهم أجاز وصية ابن عشر سنين في وجوه المعروف لقريب أو بعيد كما أوجبوا أن لا يكون الموصي قاتلا لنفسه، وأن يكون الموصى مما يجوز تمليكه بأن لا يكون عبداً أو كافراً وأجازوا الوصية للحمل إن ولد حيا (5).
_______
1- الفتاوى الهندية في مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، تأليف جنة علماء الهند برئاسة الشيخ نظام الدين البلخي ط 2، الناشر دار الفكر 1310 هـ ، ج 6، ص 19 وما بعدها علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن احمد الكاساني الحنفي، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ط 2 ، ج 7، الناشر دار الكتب العلمية بيروت 1986م ، ص334.
2- مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني، المدونة ط 1 ، ج 6، الناشر دار الكتب العلمية 1994م - الشرح الكبير ، ص 323 وما بعدها .
3- أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحقيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد الناشر دار الحديث القاهرة الطبعة 2004م، دون طبعة المجموع شرح المهذب للنووي ، ج16، ص 387 .
4- أبو محمد موفق الدين عبد الله بن احمد بن محمد الشهير بابن قدامة المقدسي المغني، تحقيق د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، د. عبد الفتاح محمد الحلو، ط 2، الناشر عالم الكتب الرياض السعودية 1997م ، ج 10، ص 165 و ج 8،ص 508 .
5- أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن المحقق الحلي، شرائع الاسلام، ج 2، ص 190 – السيد محمد كاظم الأزدي، العروة الوثقى، ج 2، ص 887، الناشر مؤسسة الأعلى للمطبوعات بيروت دون سنة نشر أو رقم طبعة.
|
|
لصحة القلب والأمعاء.. 8 أطعمة لا غنى عنها
|
|
|
|
|
حل سحري لخلايا البيروفسكايت الشمسية.. يرفع كفاءتها إلى 26%
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تحتفي بذكرى ولادة الإمام محمد الجواد (عليه السلام)
|
|
|