أقرأ أيضاً
التاريخ: 2-4-2017
2465
التاريخ: 29-12-2022
2072
التاريخ: 26-10-2015
4380
التاريخ: 26-10-2015
2761
|
تعتبر الكويت أول دولة خليجية تنال استقلالها، ففي 19 يونيو / حزيران 1961 أعلن استقلال الكويت بموجب الوثيقتين المتبادلتين بين الشيخ عبد الله السالم الصباح حاكم الكويت والمندوب السامي البريطاني في الخليج العربي السير وليم لوس. وبموجب هذا الاتفاق ألغيت معاهدة عام 1899 واعترفت إنجلترا بالكويت دولة مستقلة استقلالاً كاملاً.
ونتيجة لاستكمال الكويت لمتطلبات الاستقلال، فقد قبلت عضواً في جامعة الدول العربية في 20 تموز / يوليو 1961، وعضواً في الأمم المتحدة في 14 مايس / مايو 1963 (1).
وعلى حد سواء مع كل الدول التي تستكمل متطلبات استقلالها، فقد اتجهت الكويت أولاً لتشريع دستور مؤقت ينظم عمل المؤسسات الدستورية خلال الفترة الانتقالية حيث أصدرت قانون النظام الأساسي 1 لسنة 1962 وظلت أحكام هذا الدستور نافذة المفعول خلال الفترة الممتدة من شباط / يناير 1962 وحتى شباط / يناير 1963 (2) حيث صدر الدستور الدائم للكويت والذي لازالت أحكامه سارية المفعول حتى اليوم.
وبموجب هذا الدستور تبنت الكويت النظام البرلماني المتطور أسلوباً للحكم، فالسلطة التنفيذية تولاها الأمير ومجلس الوزراء (3)، ويمارس الأمير سلطاته بواسطة وزرائه (4).
وبموجب المادة (56) يعين الأمير رئيس مجلس الوزراء بعد مشاورات تقليدية ويعفيه من منصبه، كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناءً على ترشيح واقتراح رئيس مجلس الوزراء.
وقبل مباشرة رئيس مجلس الوزراء والوزراء مهامهم الدستورية، يؤدون .
أمام الأمير اليمين المنصوص عليها في المادة (91) من الدستور(5). وتأكيداً لهيمنة الأمير على مجلس الوزراء، فقد نصت المادة (58) على القول ( رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون بالتضامن أمام الأمير عن السياسة العامة للدولة، كما يسأل كل وزير أمامه عن أعمال وزارته).
وفي الوقت الذي تنص فيه الدساتير البرلمانية، ولاسيما التقليدية منها، على حق المجلس النيابي في سحب الثقة من الحكومة، قصر الدستور الكويتي حق مجلس الأمة على سحب الثقة من الوزير (6) ، أما إذا رأى المجلس عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، رفع الأمر إلى الأمير، الذي له إعفاء رئيس مجلس الوزراء أو حل مجلس الأمة (7).
وأختص الأمير بموجب الدستور الكويتي بصلاحيات تشريعية وتنفيذية واسعة في الظروف الاعتيادية والاستثنائية.
فالأمير هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبهذه الصفة يولي الضباط ويعزلهم وفقاً للقانون (8)، ويعلن الحرب الدفاعية (9)، والأحكام العرفية في حالات الضرورة التي يحددها القانون (10).
وأناط الدستور بالأمير صلاحية إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القانون (11)، ولوائح الضبط واللوائح اللازمة لترتيب المصالح والإدارات العامة بما لا يتعارض مع القوانين (12).
ويعين الأمير الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين لدى الدول الأجنبية ويعزلهم وفقاً للقانون ويقبل ممثلي الدول الأجنبية لديه (13). وفي مواجهة مجلس الأمة، تمتع الأمير بصلاحيات دستورية واسعة إضافة لصلاحياته التشريعية.
فبموجب المادة (87) يدعو الأمير مجلس الأمة لعقد أول اجتماع يلي الانتخابات العامة، كما يدعوه لعقد دورته العادية في شهر تشرين الأول / أكتوبر من كل عام (14). ويفتتح هذه الدورة بإلقاء خطاب أميري يتضمن بيان أحوال البلاد وأهم الشؤون العامة التي جرت خلال العام المنصرم وما تعتزم الحكومة إجراءه من مشروعات وإصلاحات خلال العام الجديد (15).
ويعلن الأمير فض ادوار الاجتماع العادي وغير العادي لمجلس الأمة (16). وله تأجيل اجتماعاته مدة لا تتجاوز شهراً (17). كما له أيضاً حل المجلس بمرسوم يبين فيه أسباب الحل (18).
وللأمير حق اقتراح القوانين وتصديقها وإصدارها (19). وله حق الاعتراض التوقيفي على المشاريع التي يقرها مجلس الأمة (20).
وبين ادوار انعقاد مجلس الأمة أو في فترة حله، إذا حدث ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير ، للأمير إصدار مراسيم لها قوة القانون، على أن لا تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية (21) . وقضائياً للأمير أن يعفو بمرسوم عن العقوبة أو يخففها (22).
وعلق الدستور مصير التعديلات الطارئة على أحكامه، على إرادة ومشيئة الأمير، فللأمير بموجب المادة (174) حق اقتراح التعديل، والموافقة على مبدأ تعديله إذا كان مطروحاً من قبل ثلث أعضاء مجلس الأمة، ولا يكون مشروع التعديل الذي يقره مجلس الأمة بأغلبية ثلثي أعضائه نافذاً إلا بعد مصادقة الأمير وإصداره. للأمير ولثلث أعضاء مجلس الأمة حق اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه، أو بإضافة أحكام جديدة إليه. فإذا وافق الأمير وأغلبية الذين يتألف منهم مجلس الأمة على مبدأ التنقيح وموضوعه، ناقش المجلس المشروع المقترح مادة مادة، وتشترط لإقراره موافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، ولا يكون التنقيح نافذاً بعد وذلك إلا بعد تصديق الأمير عليه وإصداره، وذلك ......).
________________
1 – د. حسين محمد البحارنة – دول الخليج العربي الحديثة – إصدار كتلة مؤسسة الحياة - بيروت – 1973 – ص 90-91.
2 - بشاره خضر - أوروبا وبلدان الخليج العربي - الشركاء الأباعد – مركز دراسات الوحدة العربية - بيروت - ط 1 - 1995 - ص 49 .
3- م (52) من الدستور الكويتي.
4- م (55) من الدستور الكويتي.
5- م (126) من الدستور الكويتي.
6- م (101) من الدستور الكويتي.
7- م (102) من الدستور الكويتي.
8- م (67) من الدستور الكويتي.
9- م (68) من الدستور الكويتي.
10- م (69) من الدستور الكويتي.
11- م (72) من الدستور الكويتي.
12- م (73) من الدستور الكويتي.
13- م (74) من الدستور الكويتي.
14- م (86) من الدستور الكويتي.
15- م (104) من الدستور الكويتي.
16- م (89) من الدستور الكويتي.
17- م (106) من الدستور الكويتي.
18- م (107) من الدستور الكويتي.
19- م (65) و م (79) من الدستور الكويتي.
20- م (66) من الدستور الكويتي.
21- م (71) من الدستور الكويتي.
22- م (75) من الدستور الكويتي.
|
|
دراسة تحدد أفضل 4 وجبات صحية.. وأخطرها
|
|
|
|
|
العتبة العباسية تستعدّ لتكريم عددٍ من الطالبات المرتديات للعباءة الزينبية في جامعات كركوك
|
|
|