أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-12-2022
1136
التاريخ: 22-10-2015
14945
التاريخ: 26-3-2017
6261
التاريخ: 11-5-2022
1719
|
أفردت غالبية الدساتير العالمية والعربية التي نصت على مسؤولية الرئيس، الأخير بإجراءات خاصة في الاتهام والمحاكمة، ليس خروجاً على مبدأ المساواة الذي جرى النص عليه في غالبية الدساتير(1)، ولكن مراعاة للمركز الدستوري الذي يحتله الرئيس وتجنباً لأي تهم كيدية قد توجه إليه لاسيما تلك التي تخالطها الاعتبارات السياسية وهو أمر غير مستبعد في الدول الأكثر والأقل تقدماً وديمقراطية.
وتباين موقف الدساتير العربية في تحديدها الجهة المختصة باتهام الرئيس ومحاكمته، ومثل هذا التباين حدث في تحديد العقوبة المترتبة على الإدانة.
1 - نص الدستور الأردني لسنة 1952 في المادة (1/6) منه على أنه (الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين). ونصت م(14) من الدستور الإماراتي لسنة 1971 على أنه (المساواة والعدالة الاجتماعية وتوفير الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين من دعامات المجتمع والتعاضد والتراحم صلة وثقى بينهم ونصت م(4) من الدستور البحريني لسنة 2002) على أنه (العدل) أساس الحكم، والتعاون والتراحم صلة وثقة بين المواطنين، والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة). ونصت الفقرة (7) من ديباجة جزر القمر لسنة 2003) على أنه المساواة بين الجميع في الحقوق والواجبات دون تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو العنصر أو الدين أو المعتقد). ونصت المادة (29) من الدستور الجزائري لسنة 1996 على أنه (كل المواطنين سواسية أمام القانون، ولا يمكن أن يتذرع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد أو العرق أو الجنس أو الرأي أو أي شرط أو ظرف آخر شخصي أو اجتماعي). ونصت المادة (8) من النظام الأساسي السعودي لسنة 1992 على أنه (يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية). ونصت المادة (3) من الدستور الصومالي لسنة 1960 على أنه (جميع المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات لا تمييز بينهم بسبب العنصر أو الأصل أو المولد أو اللغة أو الدين أو الجنس أو المركز الاقتصادي أو الوضع الاجتماعي أو الرأي السياسي. ونصت المادة (4/أ) من الدستور السوداني لسنة 2005 على أنه (وحدة السودان القائمة على الإرادة الحرة لشعبه، وسيادة حكم القانون والحكم الديمقراطي اللامركزي، والمساءلة، والمساواة والاحترام والعدالة لجميع المواطنين). ونصت المادة (7) من الدستور الكويتي لسنة 1963 على أنه العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين ونصت المادة (5) من الدستور المغربي لسنة 1996 على أنه (جميع المغاربة سواء أمام القانون). ونصت المادة (25) من الدستور اليمني على أنه يقوم المجتمع اليمني على أساس التضامن الاجتماعي القائم على العدل والحرية والمساواة وفقاً للقانون ونصت المادة (1،2/6) من الدستور التونسي لسنة 1959 على أنه (كل المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون). ونصت المادة (1) من الدستور الجيبوتي لسنة 1992 على أنه (تضمن الدولة للكافة المساواة أمام القانون دون تمييز بسبب اللغة أو الأصل أو العنصر أو الجنس أو الدين وهي تحترم جميع المعتقدات). (شعارها هو الوحدة والمساواة والسلام). ونصت المادة (3/25) من الدستور السوري علـى أنـه المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات). ونصت المادة (4/10) من النظام الأساسي العماني على أنه إقامة نظام إداري سليم يكفل العدل والطمأنينة والمساواة للمواطنين ويضمن الاحترام للنظام العام ورعاية المصالح العليا للوطن). ونصت المادة (18) من الدستور القطري لسنة 2003 على أنه (يقوم المجتمع القطري على دعامات العدل والإحسان والحرية والمساواة ومكارم الأخلاق). ونصت المادة (7) من الدستور اللبناني لسنة 1926 على أنه كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دونما فرق بينهم ونصت المادة (2/1) من الدستور الموريتاني لسنة 2001 على أنه (تضمن الجمهورية لكافة المواطنين المساواة أمام القانون دون تمييز في الأصل والعرق والجنس والمكانة الاجتماعية ونصت المادة (14) من الدستور العراقي لسنة 2005 على أنه(العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي).
|
|
لصحة القلب والأمعاء.. 8 أطعمة لا غنى عنها
|
|
|
|
|
حل سحري لخلايا البيروفسكايت الشمسية.. يرفع كفاءتها إلى 26%
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تحتفي بذكرى ولادة الإمام محمد الجواد (عليه السلام)
|
|
|