أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-12-2016
1211
التاريخ: 2024-10-16
638
التاريخ: 24-8-2017
1009
التاريخ: 24-8-2017
1106
|
إذا حاضت المرأة أو نفست، أي وقت كان من النهار، بطل صومها وتقضيه ولو طهرت بعد الفجر أمسكت استحبابا وقضته.
ولو بلغ الصبي أو أفاق المجنون قبل الفجر صاما ذلك اليوم واجبا، وإلا فلا.
والمريض إذا برئ أو قدم المسافر قبل الزوال ولم يفطرا أمسكا واجبا وأجزأهما، وإلا فلا. ولو استمر المرض إلى رمضان آخر سقط القضاء وتصدق عن الماضي لكل يوم بمد، ولو برئ بينهما وكان عازما على الصوم قضاه ولا كفارة، وإن تهاون قضى وكفر عن كل يوم بمد، وحكم ما زاد على رمضانين حكم رمضانين.
ويجب الإفطار على المريض والمسافر، فلو صاما لم يجزهما، وشرائط قصر الصلاة شرائط قصر الصوم.
والشيخ والشيخة مع عجزهما، يتصدقان عن كل يوم بمد، وكذا ذو
(83)
العطاش، ويقضي مع البرء.
والحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن تفطران وتقضيان مع الصدقة.
ولو مات المريض في مرضه استحب لوليه القضاء عنه، ولو مات بعد استقرار الصوم والفوات بسفر وغيره قضى الولي وهو أكبر أولاده الذكور واجبا، ولو كان وليان تحاصا. ويقضى عن المرأة، ولو كان الأكبر أنثى فلا قضاء، وتصدق من التركة عن كل يوم بمد، ولو كان عليه شهران قضى الولي شهرا، وتصدق من مال الميت عن الآخر.
|
|
لصحة القلب والأمعاء.. 8 أطعمة لا غنى عنها
|
|
|
|
|
حل سحري لخلايا البيروفسكايت الشمسية.. يرفع كفاءتها إلى 26%
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تحتفي بذكرى ولادة الإمام محمد الجواد (عليه السلام)
|
|
|