حق الترشيح في ظل قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لسنة 2004 |
1122
01:02 صباحاً
التاريخ: 2023-11-23
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-11-28
1396
التاريخ: 29-3-2017
2601
التاريخ: 22-10-2015
2522
التاريخ: 15-6-2018
12868
|
عند النظر الى موقف قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية (1) من حق الترشيح لعضوية المجلس النيابي، يتضح انه اهتم اهتماماً ملحوظاً بهذا الحق من خلال النص صراحة في مادة كاملة على هذا الحق مع حق الانتخاب (2)، فقد نصت المادة (20/أ) على ان لكل عراقي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخاب ان يرشح نفسه للانتخابات ......
وأورد المشرع الشروط التي يجب توافرها في المرشح لعضوية الجمعية الوطنية(3) في المادتين (30) و (31) من قانون ادارة الدولة، وكالآتي :
1- الجنسية : اشترط بالمرشح لعضوية الجمعية الوطنية ان يكون عراقياً (4)، وقد ساوى بين المواطن الأصيل والمواطن المتجنس ، وهو اتجاه غير محمود وكان عليه ان يشترط مضي فترة زمنية بين التجنس والترشيح (5).
2- السن : اشترط ان لا يقل عمر المرشح عن ثلاثين سنة (6).
3- المؤهل العلمي: أن يكون المرشح حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها على الأقل.
4 - النزاهة : يجب الا يكون المرشح ممن اثرى بشكل غير مشروع على حساب الوطن والمال العام.
5-حظر المنتمين لحزب البعث يحظر على المنتمين لحزب البعث المنحل الترشح للجمعية الوطنية، أما اذا كان الراغب بالترشح عضواً في الحزب بدرجة عضو عامل فعليه ان يوقع وثيقة براءة من حزب البعث المنحل.
6- الأهلية الأدبية : اشترط المشرع بالا يكون المرشح محكوماً بجريمة مخلة بالشرف، وان يكون معروفا بالسيرة الحسنة.
7- منع العسكريين : يجب الا يكون المرشح عضواً في القوات المسلحة عند الترشيح.
8- تمثيل النساء : يجب تمثيل النساء بنسبة لا تقل عن الربع من اعضاء الجمعية الوطنية(7).
9- تمثيل الأقليات : اشترط القانون تحقيق تمثيل عادل لشرائح المجتمع العراقي كافة وبضمنها التركمان والكلدو آشوريين والآخرين (8).
ويتضح مما تقدم بأن المشرع الدستوري العراقي قد نقل أغلب أحكام قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية الى دستور جمهورية العراق لعام 2005 ، باعتبار القانون يتميز بانه الوثيقة الأولى التي تضمنت قواعد أجمع عليها لبناء الدولة العراقية الجديدة، وتوافقت عليها القوى السياسية الحاكمة آنذاك، ومن ضمن ما اتفقت عليه شروط الترشيح لعضوية المجلس النيابي، والتي نقلت دون تغييرات جوهرية، بل تكاد تكون هي ذات الشروط.
_________
1- منشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (3984) في حزيران 2004.
2- د. سحر محمد نجيب، الحقوق والحريات في قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، بحث منشور في مجلة بحوث مستقبلية – كلية الحدباء الجامعة، المجلد 4، العدد 4 2006، ص 189.
3- تنص المادة (1/30) من القانون بانه يكون لدولة العراق خلال المرحلة الانتقالية سلطة تشريعية تعرف باسم الجمعية الوطنية ومهمتها الرئيسية هي تشريع القوانين والرقابة على عمل السلطة التنفيذية".
4- البند (1) من الفقرة (ب) من المادة (31) من قانون إدارة الدولة.
5- حمید حنون خالد، قراءة في قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية، كلية القانون جامعة بغداد المجلد 20 ، العدد 1، 2005، ص 21
6- البند (1) من الفقرة (ب) من المادة (31) من قانون إدارة الدولة.
7- المادة (30/ج) من قانون ادارة الدولة.
8- الفقرة والمادة نفسها.
|
|
لصحة القلب والأمعاء.. 8 أطعمة لا غنى عنها
|
|
|
|
|
حل سحري لخلايا البيروفسكايت الشمسية.. يرفع كفاءتها إلى 26%
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تحتفي بذكرى ولادة الإمام محمد الجواد (عليه السلام)
|
|
|