أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-8-2017
1047
التاريخ: 4-9-2016
1040
التاريخ: 25-11-2016
1092
التاريخ: 9-9-2018
1266
|
وهما يجبان عقلا على الكفاية (1) بشروط أربعة: أن يعلم المعروف والمنكر، وأن يجوز تأثير الانكار (2) وأن لا يظهر أمارة الإقلاع، وانتفاء المفسدة (3).
والمعروف قسمان: واجب وندب، فالأمر بالواجب واجب، وبالمندوب مندوب. وأما المنكر فكله قبيح فالنهي عنه واجب.
وينكر أولا بالقلب، ثم باللسان، ثم باليد. ولو افتقر إلى الجراح لم يفعله إلا بإذن الإمام.
______________
(1) في حفظ كلية الشرائع وصون النواميس، ولولا هما لما قامت شريعة ولا استقامت ملة.
(2) لم يلتزم بعضهم بهذا الشرط وقال: الحق إن نفس الانكار مطلوب لصاحب الشريعة، وهو عبادة في ذاته سواء أثر في المنكر عليه أم لا. فهو على التحقيق من الثمرات لا الشروط كما في تعليقة كاشف الغطاء على التبصرة.
(3) إن كانت المفسدة في الدين أو الدنيا نوعا أو شخصا ضررا معتدا به لا مطلقا - كما في تعليقة كاشف الغطاء على التبصرة.
|
|
لصحة القلب والأمعاء.. 8 أطعمة لا غنى عنها
|
|
|
|
|
حل سحري لخلايا البيروفسكايت الشمسية.. يرفع كفاءتها إلى 26%
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تحتفي بذكرى ولادة الإمام محمد الجواد (عليه السلام)
|
|
|