أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-1-2020
1268
التاريخ: 7-11-2016
1028
التاريخ: 21-1-2020
1175
التاريخ: 2024-09-23
377
|
الماء المطلق : هو في الأصل طاهر ومطهر، يرفع الحدث ويزيل الخبث.
وكله ينجس باستيلاء النجاسة على أحد أوصافه، ولا ينجس الجاري منه بالملاقاة، ولا الكثير من الراكد، وحكم ماء الحمام حكمه إذا كان له مادة، وكذا ماء الغيث حال نزوله.
وينجس القليل من الراكد بالملاقاة على الأصح.
______________
نعني بالمطلق ما لا يصح سلب لفظ الماء عنه، فلا يقال: الفرات أو الحوض أو البئر، ليس بماء وقوله في الأصل : (ومطهر) تنبيه على أن النجاسة عارضة له، فلا يحكم بنجاسة ماء إلا مع تيقنها ، ولا حكم لغلبة الظن، ولكن بعض الجهلة يمنعون من استعمال ماء البئر في التطهير، ويشربون منه.
" قال دام ظله ": وكله ينجس باستيلاء النجاسة على أحد أوصافه.
الضمير في كله راجع إلى المطلق، وأكده بالكل، لأن له أصنافا، من جار ونابع وراكد، فنبه بهذا التأكيد على أصنافه، وهو في غاية الإيجاز.
" قال دام ظله ": وينجس القليل من الراكد بالملاقاة على الأصح.
تقديره بملاقات النجاسة لأن أول الكلام من قوله (وينجس) يدل عليه.
وقوله على الأصح تنبيه على وجود مخالف فيه، وهو الحسن بن أبي عقيل، فعنده لا ينجس إلا بالتغير، متمسكا بقوله عليه السلام: الماء طهور لا ينجسه شئ إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه (1).
والجواب من وجوه، (الأول) منع الخبر، فإنه ما ذكر أسانيده، (الثاني) وهو أن مع تسليم الخبر أن المراد الماء الكثير أو الجاري والمخصص روايات وسنذكر بعضها (الثالث) إن لفظ الماء كما يحتمل القليل، يحتمل أن يكون مخصوصا بالجاري والكثير، فنزله عليهما، ولو حمل على الإطلاق، لعورض بما روى عن النبي صلى الله عليه وآله: إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ (2).
ووجه المعارضة، تقييد ارتفاع قبول النجاسة ببلوغ الكر، فلو كان الحكم قبل البلوغ موجودا لم يكن للتقييد فائدة.
وبما رواه أبو العباس الفضل البقباق عن أبي عبد الله عليه السلام في سؤر الكلب، فقال: رجس نجس لا يتوضأ بفضله، واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء (3) وبخبر الدجاجة (4) فالترجيح لها، لكثرتها وظهورها بين الأصحاب.
-------------------------------
(1) المستدرك باب 3 حديث 8 من أبواب الماء المطلق.
وجامع أحاديث الشيعة باب 2 حديث 9 من أبواب المياه وفيه خلق الماء الخ، وعن المعتبر خلق الله الماء الخ.
(2) الوسائل باب 9 حديث 1 و 2 من أبواب الماء المطلق، ولكنه عن أبي عبد الله عليه السلام والمستدرك باب 9 حديث 5 - 6 من أبواب المطلق وفي الأخير عن عوالي اللئالي إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا.
(3) الوسائل باب 12 حديث 3 من أبواب النجاسات.
(4) متن الخبر هكذا: محمد بن علي بن الحسين، قال سئل الصادق عليه السلام عن ماء شربت منه دجاجة؟ فقال: إن كان في منقارها قذر لم تتوضأ منه ولم تشرب، وإن لم يعلم في منقارها قذر توضأ منه واشرب. الوسائل باب 8 حديث 6 من أبواب الماء المطلق.
|
|
دراسة تحدد أفضل 4 وجبات صحية.. وأخطرها
|
|
|
|
|
العتبة العباسية تستعدّ لتكريم عددٍ من الطالبات المرتديات للعباءة الزينبية في جامعات كركوك
|
|
|