أقرأ أيضاً
التاريخ: 8-3-2020
2433
التاريخ: 2024-06-26
666
التاريخ: 26-2-2017
2379
التاريخ: 1-10-2018
6003
|
يجتمع مجلس إدارة الشركة العامة وفقاً لأحكام القانون العراقي مرة واحدة في الشهر بدعوة من رئيسه في الاجتماعات الاعتيادية (1) , ويجوز عقد اجتماع استثنائي للمجلس بدعوة من رئيسه أو بناءً على طلب تحريري مسبب يقدم من عضوين من أعضائه أو أكثر (2) .
وهذا الاجتماع لا ينعقد بدورته الاعتيادية أو الاستثنائية الا باكتمال النصاب القانوني للحاضرين من أعضاء المجلس , اذ يعد مكتملاً بحضور أكثرية عـدد الأعضاء , أي إذا حضر خمسة أعضاء بضمنهم رئيس المجلس أو نائبه (3) .
_____________
1- انظر الفقرة (أولاً) من المادة (23) من قانون الشركات العامة العراقي رقم (22) لسنة 1997.
2- انظر الفقرة (ثانياً) من المادة (23) من قانون الشركات العامة العراقي رقم (22) لسنة 1997.
3- انظر صدر الفقرة (ثالثاً) من المادة (23) من قانون الشركات العامة العراقي رقم (22) لسنة 1997.
|
|
لصحة القلب والأمعاء.. 8 أطعمة لا غنى عنها
|
|
|
|
|
حل سحري لخلايا البيروفسكايت الشمسية.. يرفع كفاءتها إلى 26%
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تحتفي بذكرى ولادة الإمام محمد الجواد (عليه السلام)
|
|
|