أقرأ أيضاً
التاريخ: 18-11-2021
2887
التاريخ: 2-3-2017
8646
التاريخ: 21-6-2016
10998
التاريخ: 21-6-2016
3071
|
اذا كانت الشهادة هي الطريق المادي للأثبات في المواد المدنية عكس الاثبات في المواد الجنائية الذي يعتبر فيه الشهادة من الوسائل الرئيسية للأثبات الجنائي على اعتبار ان الكتابة دليل اقوى وابلغ في التحقيق من صحته، فان الشهادة ليست محدودة ومن الصعب اختيار مدى صحتها بحيث نطمئن اليها ذلك لأنها من تصرفات النفس البشرية والنفس البشرية للفرد كما نعلم عالم وعوامل لا حصر لها تختلف باختلاف المكان والزمان والاشخاص بانتشار الكتابة قلت اهمية الشهادة في المسائل المدنية بعد ان كانت لها الاهمية الكبرى اذ كانت في المرتبة الاولى، اما في المسائل الجنائية فان الوقائع المادية غالبا تحدث دون اتفاق مسبق او دون ان يسبقها تراض لهذا احتفظت الشهادة بأهميتها ودورها في الاثبات في المسائل الجنائية، وحيث ان المشرع الوضعي لم يضع أي قيود على الاثبات بالبينة من حيث اهلية الشاهد او نصاب الشهادة كما هو الحال في الفقه الاسلامي(1).
ان الشهادة حجة في الاثبات غير ملزمة للقاضي في الاقناع، لان القاضي بموجب القانون يمتلك سلطة تقديرية مطلقة في تقدير قيمة الشهادة واعتبارها كافية لأثبات الوقائع القانونية محل النزاع ام غير كافية، لان القول او الاخذ بأقوال الشهود منوط بتصديق القاضي اياهم واطمئنانه اليهم.
ان لقاضي الموضوع صلاحية الاخذ بشهادة شخص واحد مع يمين المدعي اذا اقتنع بصحتها، كما له ان ترد شهادة شاهد او اكثر اذا لم يقتنع بصحة الشهادة(2).
وبهذا الخصوص قضت محكمة النقض المصرية بان (الاطمئنان الى شهادة الشهود او عدم الاطمئنان اليها مرده وجدان القاضي وشعوره وهو امر يستقل به قاضي الموضوع) (3). فهو غير ملزم بأبداء اسباب تبريره وللمحكمة كامل الحرية في وزن اقوال الشهود، كما للمحكمة ان تأخذ الدليل القولي ولو كان به بعض التعارض مع الدليل الفني اذا كان هذا التعارض لا يصل الى حد التناقض الذي يصعب التوفيق بينهما(4). ان تقدير شهادة الشهود واستخلاص الوقائع منها مما يستقل بها قاضي الموضوع فهو غير ملزم بتصديق الشاهد في كل اقواله بل له ان يطرح ما لا يطمئن اليه وجدانه كما ان له ان يأخذ بمعنى الشهادة من دون معنى اخر تحتمله(5).
ان قانون الاثبات العراقي في المادة (82)، وكذلك المادة (62/3) من قانون البينات السوري بيان اسباب ترجيح شهادة على اخرى لان تقدير البينة وترجيح بينة على اخرى يعتبر من المسائل الموضوعية التي تعود الى تقدير محكمة الموضوع التي عرضت امامها اوراق الدعوى.
الا ان هذا التقدير يجب ان يكون مبنيا على اسباب مقبولة في اوراق الدعوى وهو يخضع في ذلك لرقابة محكمة التمييز(6).
ان ما اتفق عليه هو اعتبار الشهادة حجة شرعية قانونية تظهر الحق ويبنى عليها الحكم الا انها ليست حجة بنفسها فلا يثبت الحق بها ولا يلزم المشهود عليه الا اذا اتصل القضاء بها ذلك ان الشهادة دليل ظني فهو خبر يحتمل الصدق والكذب فلا يترجح جانب الصدق فيها الا اذا اتصل القضاء بها، فتصبح بذلك حجة في حق العمل مسقط احتمال الكذب فيها، والقاضي وفقا لأحكام الفقه الاسلامي او الوضعي ملزم بان يحكم في الدعوى المنظورة امامه حتى ظهر له الحق ولا يجوز له تأخيره الا اذا طلب المدعي او المدعى عليه التأجيل لإحضار البينة او بغية المصالحة او اذا حصل له ريبة من الشهود.
ولهذا عند التمعن في كتب الفقه الاسلامي سوف نجد المرونة في احكام الفقه الاسلامي خاصة ما يتعلق بالشهادة من حيث طريقها وقبولها ودورها وتجزئتها وتقديرها من الناحيتين الموضوعية والشخصية، والمرونة التي اوضحها الفقه الاسلامي بخصوص الاخذ بالشهادة في جرائم الحدود والقصاص درءاً للحد وصيانة للدماء اذا ان الامر في الحدود والقصاص اكثر خطراً منه في الاموال مما يستلزم اخذ الحيطة وزيادة التثبت خصوصا وان الامر ينجبر في الاموال دون النفوس.
___________
1- م(82) من قانون الاثبات العراقي :لمحكمة الموضوع تقدير الشهادة من الناحيتين الموضوعية والشخصية ، و لها أن ترجح شهادة على أخرى وفقا لما تستخلصه من ظروف الدعوى على أن تبين اسباب ذلك في محضر الحكم ؛م(295) من قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني (يعود للمحكمة تقدير قيمة شهادة الشهود من حيث الموضوع )؛م62/1 من قانون البينات السوري ؛م33 من قانون البينات الاردني ؛(على القاضي أن يقدر شهادة كل شاهد حق قدرها و ينقدها نقدا سليما و الامر في هذا يحتاج علما وافيا بخفايا النفس البشرية ). ضياء شيت خطاب، مراحل اصدار الحكم القضائي بحث منشور في مجلة العلوم القانونية و السياسية كلية القانون ، جامعة بغداد ،1984،ص101 ؛ أن محكمة الموضوع تملك سلطة تقديرية مطلقة في رفضها سماع البينة لعدم توفر الشروط القانونية اللازمة لقبولها، ولعدم استساغها اثبات البينة في ظروف الدعوى المنظورة امامها واما اقتناعها بعدم الحاجة الى ذلك اكتفاء بالظاهر في الدعوى) مجلة القانون، سوريا، 1406-1985، ص23.
2- م(84) من قانون الاثبات العراقي؛ قرار محكمة تمييز سوريا، رقم 1961 في 28/10/1978، مجلة المحامون السورية، عدد (2، 3) 1979 ص87؛ قرار محكمة تمييز الكويت رقم 88، 1982 مجلة القضاء والقانون وزارة العدل الكويتية عدد (2) سنة 1985، ص166.
3- نقض مدني مصري، 5/3/1964 في القضية 166/29، مجموعة سمير ابو شادي،ص46.
4- ابراهيم المشاهدي، نافذة على القانون والقضاء، ص42؛ قرار محكمة تمييز العراق رقم 511، م3، 2002، ت678 في 8/6/2002 غير منشور؛ تمييز عراقي رقم 586 /م1 منقول/ 2002 ت805 في 5/6/2002 غير منشور.
5- شكر محمود السليم، الشهادة امام القضاء المدني، رسالة ماجستير، كلية القانون، بغداد، 1988، ص159؛ طعن بالتمييز رقم 88/1982 تجاري جلسة 15/1/1983، مجلة القضاء والقانون، الكويت، العدد (2) 1985، ص449.
6- تمييز عراقي 584/585/م1 منقول /2002، ت 798/799 في 5/6/2002 غير منشور؛ 586/م1 منقول /2002. ت805 في 5/6/2002 غير منشور؛ رقم القرار 776/83، الغرفة الشرعية في 3/10/1982، مجلة المحامون السورية العدد (4) 1983، ص428؛ القضية 1437 اساس لعام 2000 قرار 1114لعام 2000 في 31/7/2000 ، مجلة المحامون السورية، العدد (3 ،4) 2001، ص891.
|
|
دراسة تحدد أفضل 4 وجبات صحية.. وأخطرها
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تحتفي بذكرى ولادة الإمام محمد الجواد (عليه السلام)
|
|
|