أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-08-22
477
التاريخ: 2024-06-12
746
التاريخ: 2024-06-05
909
التاريخ: 2024-08-07
573
|
عمليات إصدار الأسهم العادية :
تعني عملية إصدار الأسهم عرض الأسهم للجمهور بهدف تجميع المال اللازم للشركة حتى يصبح بالإمكان حق الشروع في العمل وممارسة النشاط وتبدأ عملية الإصدار بإعداد نشرة الإكتتاب.
نشرة الإكتتاب :
ــ على لجنة المؤسسين إعداد نشرة إصدار قبل طرح أسهم الشركة المساهمة العامة للإكتتاب العام وفقاً للمتطلبات التي يحددها السوق وتوافق عليها لجنة الإصدارات.
ــ تطرح لجنة المؤسسين أسهم الشركة للإكتتاب العام من خلال نشرة الإصدار وذلك بإعلان توافق لجنة الإصدارات على صيغته والبيانات التي يتضمنها وينشر ثلاث مرات في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل، وذلك قبل مدة لا تقل عن سبعة أيام من التاريخ المحدد لبدء الإكتتاب.
ــ يحظر على مؤسسي الشركة المساهمة العامة الإكتتاب بالأسهم المطروحة للإكتتاب العام، ولكنه يجوز لهم تغطية ما تبقى من الأسهم بعد انقضاء ثلاثة أيام على إغلاق الإكتتاب العام.
ــ للجنة المؤسسين أن تعهد بتغطية أسهم الشركة المساهمة العامة لمتعهد تغطية بموجب اتفاقية توافق عليها لجنة الإصدارات وتدرج عناصرها الرئيسية وشروطها في نشرة الإصدار.
ــ يجري الإكتتاب في أسهم الشركة لدى البنوك والشركات المالية المرخصة بقبول الإكتتاب في الأوراق المالية على أن لا يقل عددها عن خمسة، ويحظر على البنك أو الشركة المالية قبول الإكتتاب في الأوراق المالية التي يصدرها أي منها لزيادة رأس ماله أو للإقتراض.
ــ يستمر الإكتتاب العام في أسهم الشركة المساهمة العامة لمدة لا تقل عن عشرين يوماً ولا تزيد على تسعين يوماً، فإذا لم يبلغ مجموع ما اكتتب به في أسهم الشركة في نهاية هذه المدة ثلثي رأس مال الشركة فعلى المؤسسين القيام بأحد الإجرائين التاليين، إذا لم يكن لدى الشركة متعهد تغطية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء تلك المدة :
أ . الرجوع عن تأسيس الشركة، ويترتب على البنوك إعادة المبالغ المكتتب بها إلى أصحابها، ويتحمل المؤسسون نفقات التأسيس بالتضامن والتكافل (وستتم مناقشة ذلك فيما بعد).
ب .أو قيام المؤسسين بإتمام الإكتتاب في أسهم الشركة إلى ما لا يقل عن ثلثي رأس مالها وحدهم أو مع غيرهم دون طرح الأسهم المتبقية للإكتتاب العام.
أما إذا كان لدى الشركة متعهد تغطية فيصبح ما تبقى من أسهم الشركة بعد إغلاق الإكتتاب العام ملكاً لذلك المتعهد، ويدفع قيمتها وفقاً لشروط الاتفاقية المعقودة بين الطرفين.
ــ إذا زاد الإكتتاب في أسهم الشركة على عدد الأسهم المطروحة في الإكتتاب العام فيترتب على لجنة المؤسسين تخصيص الأسهم المطروحة على المكتتبين بنسبة ما اكتتب به كل منهم، وتكون اللجنة مسؤولة عن إعادة المبالغ الزائدة إلى أصحابها، (وسيتم تبيان ذلك محاسبياً فيما بعد).
ــ للجنة الإصدارات أن توافق على إصدار الأسهم في اشاركات المساهمة العامة عن طريق الطرح الخاص، وتغطية جميع أسهم الشركة من قبل المؤسسين وحدهم أو بالاشتراك مع غيرهم دون طرحها للإكتتاب العام وذلك إذا كانت الشركة :
أ. من الشركات التي تؤسس في المملكة بموجب اتفاقيات تبرمها الحكومة مع أي دولة أخرى والشركات العربية المشتركة المنبثقة عن الجامعة العربية أو المؤسسات والمنظمات التابعة لها.
ب . من الشركات القابضة.
ج . من شركات الاستثمار المشترك.
د . من الشركات الأخرى التي تقرر لجنة الإصدارات تطبيق أحكام هذه المادة عليها.
|
|
دراسة تحدد أفضل 4 وجبات صحية.. وأخطرها
|
|
|
|
|
العتبة العباسية تستعدّ لتكريم عددٍ من الطالبات المرتديات للعباءة الزينبية في جامعات كركوك
|
|
|