أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-9-2016
879
التاريخ: 2024-11-05
353
التاريخ: 5-10-2018
1107
التاريخ: 2025-01-06
85
|
شروط زكاة الذهب والفضة أربعة، الملك، والنصاب، والحول، وكونهما مضروبين منقوشين، أو في حكم المضروب والمنقوش. وفي كل واحد نصابان وعفوان، والمأخوذ منهما يسمى فريضة، والفريضة فيهما ربع العشر .
فالنصاب الأول في الذهب عشرون دينار وفيه نصف دينار، وفي الفضة مائتا درهم وفيها خمسة دراهم، والنصاب الثاني في الذهب أربعة دنانير وفيها عشر دينار، وفي الفضة أربعون درهما وفيها درهم، وعلى هذا بالغا ما بلغ. والعفو الأول في الذهب قدر ما نقص عن العشرين، وفي الفضة ما نقص عن المائتين. والعفو الثاني في الذهب ما نقص عن الأربعة، ويستمر هذا الحكم. وفي القضة ما نقص عن الأربعين، وعلى ذلك أبدا .
وإن كان الذهب والفضة المضروبان غير خالصين اعتبرنا بالخالص .
وإن تم النصاب طر في السنة دون وسطها، أو في أحد طرفيها لم تجب فيه الزكاة، وإن كان ماله غائبا عنه ولم يتمكن منه، أو وديعة ولم يصل إليه، أو قرضا على أحد ولم يرد عليه، وأو دفينا وقد نسي، أو لم يتمكن منه، أو غير مضروب ولا منقوش ولم يفر به من الزكاة لم تجب الزكاة فيه. وإن تمكن منها، أو فر بغير المنقوش المضروب من الزكاة أو لم يأخذ المال من المستقرض وهو يرد عليه وجب فيه الزكاة .
|
|
دراسة تحدد أفضل 4 وجبات صحية.. وأخطرها
|
|
|
|
|
العتبة العباسية تحتفي بذكرى ولادة الإمام الجواد (عليه السلام) في مشاتل الكفيل
|
|
|