أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-1-2016
2432
التاريخ: 15-4-2018
3347
التاريخ: 21-4-2016
13603
التاريخ: 3-1-2018
1855
|
الإمام علي (عليه السلام) ـ لرجل تزوج امرأة، وشرط لها أن الجماع بيدها والفرقة إليها -: خالفت السُّنّة، ووليت الحق غير أهله. وقضى أنّ على الزوج الصداق، وبيده الجماع والطلاق وأبطل الشرط(1).
الإمام الصادق (عليه السلام): من تزوج امرأة وشرط المُقام بها في أهلها أو بلد معلوم، فذلك جائز لهما، والشرط جائز بين المسلمين، ما لم يُحِلَّ حراماً، أو يُحرم حلالاً(2).
__________________________
(1) دعائم الإسلام 2: 227/853، عنه في المستدرك 15: 83/1.
(2) دعائم الإسلام 2: 228/854، عنه في المستدرك 15: 87/1.
|
|
دراسة تحدد أفضل 4 وجبات صحية.. وأخطرها
|
|
|
|
|
العتبة العباسية تكرّم الفائزين في مسابقتها الخاصّة بذكرى ولادة الإمام الجواد (عليه السلام)
|
|
|