أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-1-2022
2088
التاريخ: 4-4-2016
2114
التاريخ: 2023-04-05
1445
التاريخ: 21/9/2022
1627
|
لما كانت الجنسية الأصلية المبنية على حق الدم الأصيل جنسية مفروضة فهي اذن تثبت للفرد منذ لحظة الميلاد بصورة اجبارية، تترتب على واقعة الولادة باعتبارها واقعة شرطية ، وقد اخذت غالبية الدول العربية بالنسب من جهة الأب بشكل مطلق لقدسية حق الدم المنحدر من الأب (1)، ولاسيما الدولة العراقية محور الدراسة بمختلف تشريعاتها ، نظرا لارتباط حق الدم الأبوي بفلسفة التشريع العربي وطبيعة جذوره الاسلامية (2) فمتى ما ثبت نسب الفرد من أبيه ثبت له حق التمتع بجنسية دولته .
ويقصد بحق الدم الأبوي (( حق الفرد الذي يولد من أب يتمتع بجنسية دولة ما بأن تثبت له جنسية هذه الدولة بمجرد ميلاده، سواء وقعت هذه الولادة على اقليم هذه الدولة أو خارجها))(3) ، ويتميز هذا الحق بأنه حقا مقدسا في كافة التشريعات العراقية المنظمة لقوانين الجنسية فلم تشترط تعزيزه بأيّ أساس آخر ، فبنيت الصياغات التشريعية لحق الدم الأبوي بصورة مطلقة تتوافق مع الاصول والمبادئ المقررة لقدسية هذا الحق والذي يكون بمنأى عن اقترانه بأي شرط أو أي عنصر آخر كحق الإقليم .
ويحصل ذلك في الدول التي تشد فيها الروح القومية وليست بحاجة إلى زيادة نفوسها (4)، وأن فرض الجنسية الأصلية للمولود بناءً على حق الدم المنحدر من الأب يكون دائما مجردا من حق الإقليم وذلك لقدسية هذا الحق من جهة الأب، فيؤخذ به مجرداً بصــرف النظر عن مكان الولادة لضمان تماسك أبناء الشعب بصلات قوية قوامها الإتحاد في الأصل والجنس و اللغة و الدين ، وبالتالي تحافظ الدولة على نقاء عنصر السكان فيها (5) . ونقصد بالإطلاق في حق الدم المنحدر من الأب أي عدم تقييد هذا الحق بأساس جغرافي أو تحديد شروط معينة في الأب ناقل الجنسية ، وكذلك عدم جعل حق نقل جنسيته متوقفاً على شرط عدم حصول المولود على جنسية اجنبية ، وقد أخذ بهذا الإطلاق قانون الجنسية العراقي النافذ (6) فبمقتضاه يحق للمولود من الأب العراقي سواء أكان ذكرا أم انثى التمتع بالجنسية العراقية الأصلية بناءً على حق الدم المنحدر من الأب أينما تمت واقعة الولادة سواء ولد داخل العراق أم خارجه وفي حال ولادته خارج العراق فيستوي في ذلك ولادته على اقليم دولة يأخذ قانونها بحق الاقليم أو لم يأخذ بـه ، فتثبت الجنسية العراقية الأصلية حتى في حال ولادة الطفل على اقليم دولة يأخذ قانونها بحق الإقليم مما يقضي إلى ثبوت جنسية دولة الاقليم للمولود من الأب العراقي وهذه نتيجة تترتب على اعتماد المشرع العراقي مبدأ ازدواج الجنسية مما يؤدي إلى تمتع المولود بجنسيتين أصليتين معاصرتين للميلاد وهما الجنسية العراقية بناء علــى حــق الــدم المنحدر من جهة الأب وجنسية دولة ميلاده ولا يقيد حق نقل جنسية الأب إلا بشروط لابد منها كتحصيل حاصل لتمتع المولود بجنسية دولة أبيه إلا وهي :
أولا: ثبوت الصفة الوطنية للأب وقت ولادة الطفل
يشترط لنقل جنسية الأب للمولود بناء على حق الدم المنحدر منه أن يكون الأب متمتعا بالجنسية العراقية في لحظة ولادة طفله، ويسوي في ذلك أن تكون جنسية الأب أصلية أو مكتسبة أم له جنسية أخرى إضافة إلى جنسيته العراقية حسب قانون الجنسية العراقي النافذ رقم 26 لسنة 2006 ، فالمشرع في قانون الجنسية النافذ أعتمد مبدأ تعدد الجنسية سواء بالنسبة للأب أو المولود إلا إنّ الجنسية التي تكون لها محل اعتبار في حق الدم المنحدر من الأب هي الجنسية العراقية ، ونفس الحكم يقاس إذا لم يكن للأب العراقي سوی الجنسية العراقية إلا أن الطفل ولد على ارض دولة يأخذ قانونها بحق الإقليم ففي هذه الحالة سيحصل المولود على جنسيتين أصليتين الجنسية العراقية بناء علـى حـق الـدم من جهة الأب وجنسية دولة ميلاده (7).
أمــا فــي قوانين الجنسية العراقية السابقة رقم 42 لسنة 1924 الملغي و قانون رقم 43 لسنة 1963 الملغى وكذلك قانون الجنسية العراقية والمعلومات المدنية رقم 46 لسنة 1990 غير النافذ فلا يجوز تعدد الجنسية فإذا حصل العراقي على جنسية دولة اجنبية فسوف تزول عنه الجنسية العراقية ، وعليه لا يمكنه نقل الجنسية العراقية لا بنائه بناء على حق الدم المنحدر منه (8) لأن فاقد الشيء لا يعطيه.
وإذا زالت الجنسية العراقية عن الأب فتزول ايضاً عن أولاده غير البالغين سن الرشد بالتبعية (9) ويلحق الأبناء بالجنسية المكتسبة للأب، ونرى أنّ فقدان الجنسية بالتبعية أمر لا يثير الجدل وفقا لقوانين الجنسية العراقية الملغاة والتي اخذت جميعها بمبدأ وحدة الجنسية في العائلة ، أما وفقا لقانون الجنسية النافذ فإنّ هذا الأمر يترتب عليـه تعــارض تشريعي واضح مع تبني المشرع العراقي مبدأ تعدد الجنسية في العائلة ومبدأ ازدواج الجنسية .
وهنا يثار التساؤل هل بإمكان الأبناء بعد بلوغهم سن الرشد طلب الجنسية العراقية التي زالت عنهم بقوة القانون ؟ واذا كان الجواب نعم لانفرادهم بأمر جنسيتهم بعد بلوغهم سن الرشد، فما حكم الحالة التي يتنازل فيها الأب عن جنسيته اثناء فترة حمل زوجته بمولود جديد فهل يحق لهذا المولود بعد بلوغه سن الرشد طلب الجنسية العراقية اسوة ببقية اخوته ؟
وللإجابة على هذا السؤال لابد من مناقشته وفقا للنصوص المتعلقة بالموضوع في كافة قوانين الجنسية العراقية ، ونرى أن المولود الجديد قد ولد وأبيه أجنبي الجنسية وفقـا لقانون الجنسية العراقي رقم 42 لسنة 1924 الملغي لصراحة نص المادة (1/8 ) منه والتي نصت على من كان له حين ولادته (( أي حدد القانون الوقت المعتبر في جنسية الأب، وعليه وفقا لهذا القانون إذا اكتسب الاب العراقي جنسية اجنبية وزالت عنه الجنسية العراقية في فترة حمل زوجته بمولود جديدا فلم يحق للمولود الجديــد بـعـد بلوغه سن الرشد طلب الجنسية العراقية أسوة ببقية أخوته ، لأنّ في لحظة ولادته لم يكن والده عراقي الجنسية بينما بقية أخوته فهم ولدوا من أب يتمتع بالجنسية العراقية ثم زالت عنهم بالتبعية لزوال الجنسية العراقية عن والدهم . بالإضافة إلى أن حق الجنسية يثبت للفرد منذ ولادته حيا أما اذا كان جنينا في بطن أمه فلا يثبت له حق التمتع بالجنسية لأنه في فترة الحمل المستكن ، على الرغم من ان القانون قد اعترف للجنين بالشخصية القانونية إلَّا أنّ هذا الإعتراف جاء على سبيل الإستثناء ولأجل بعض التصرفات والمعاملات القانونية فحسب ولذلك لا يجوز التوسع فيه (10)، بينما نجد أنّ الأمر يختلف تماما في حالة وفاة الشخص والتي تؤدي إلى انتهاء شخصيته القانونية وسقوط اسمه من سجل الحياة وانتهاء ارتباطه بالدولة ماديا ومعنويا حيث إن ذلك لا يحول دون انتقال جنسية الأب الذي توفى اثناء حمل زوجته بمولود جديدا إلى إبنه منذ لحظة ولادته بناء على حق الدم المنحدر من الأب (11) ، على الرغم من إنه قد حصل خلافاً فقهياً في بادئ الأمر حول ما إذا كان الأب عراقيا وقت الحمل بالطفل إلا أنه توفى قبل ولادته ؟ إلا أنّه اندثر وأصبح من المسلم به أن وفاة الأب لا تنزع عنه صفته الوطنية و لا يمكن القول بأن الأب كان من المحتمل أن يغير جنسيته لأنه قولا مظنونا و لا يصلح أن يكون سنداً في عدم تمتع الإبن بجنسية أبيه المتوفي بناء على حق الدم المنحدر منه (12).
أما وفقا لقانون الجنسية العراقي رقم 43 لسنة 1963 الملغي وكذلك قانون الجنسية العراقي النافذ فإنّ الأمر قد يدق فكلاهما ورد لفظ (من ولد) فنص الأول في المادة (1/4) على أنّه ( يعتبر عراقياً من ولد في العراق أو خارجه لأب متمتع بالجنسية العراقية ) ، ونص الثاني في المادة (3/أ) على أنّه ( يعتبر عراقي من ولد لأب عراقي أو أم عراقية أي ذكر لفظ ولد التي تشير إلى الماضي ولم تُشير إلى الحاضر والمستقبل، وبناء على ذلك نرى بإمكان المولود الجديد بمقتضى القانونين اعلاه طلب الجنسية العراقية بعد بلوغه سن الرشد إذا ما قام الأب بطلب استعادتها مجددا بعد ولادة ابنه وأن هذه الحالة تسري على كل من يولد بعد تاريخ نشر قانون الجنسية النافذ في الجريدة الرسمية في 2006/3/7 دون المولود قبل هذا التاريخ، وهذا ما أشارت إليه مديرية الجنسية العامة في العراق حسب كتابها المرقم 8132 في /2006/6/12 حيث ذهب إلى أن المولود قبل التاريخ 20061317 من أم عراقية وأب أجنبي تثبت له جنسية أبيه الأجنبي حتى وإن اكتسب الأب الأجنبي الجنسية العراقية فتسري على المولود أحكام القانون الذي كان نافذا في لحظة ولادته (13) ، الأنّ القوانين في العراق تسري بعد نشرها في الجريدة الرسمية استنادا الى احكام المادة (10) من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 (14).
والمادة (129) من دستور العراق لسنة 2005 (15).
وأن المديرية بينت رأيها على أن القول بخلاف ذلك يعني أنّ المولود من أم عراقية وأب اجنبي في ظل القوانين السابقة فسيكون بمقدوره الحصول على الجنسية العراقية الاصلية بسبب ميلاده لأم تتمتع بالجنسية العراقية ، والاكثر من ذلك اذا كان المولود لأم عراقية وأب اجنبي مكتسباً للجنسية العراقية فسيكون جامعا لجنسيتين عراقيتين أصلية بالميلاد لأم وطنية ومكتسبة بالتجنس في نفس الوقت وهذا تعارض واضح بين احكام الجنسيتين ، بينما ذهبت وزارة الداخلية إلى رأي مغاير تماما لما ذهبت اليه مديرية الجنسية العامة في العراق حيث أكدت دائرة المستشار القانوني للوزارة بالكتاب المرقم (4184) في 2006/6/26 على أن قانون الجنسية العراقي النافذ يشمل المولودين لأم عراقية وأب اجنبي قبل وبعد نشر القانون في الجريدة الرسمية، مبررة رأيها على أنّ المشرع العراقي لو أراد شمول المولودين لأم عراقية بعد نفاذ القانون فقط لذكر عبارة (من يولد) وليس من ( ولد ) فعبارة (من يولد) تشمل المولدين بعد نفاذ القانون فحسب ، أما عبارة (من ولد فتشمل جميع الحالات أي تشمل جميع المولودين قبل وبعد نشر القانون (16).
وكان الأجدر بالمشرع العراقي رفع الغموض الوارد حول ذلك أسوة بمــا فـعـل المشرع المصري في قانون الجنسية رقم 154 لسنة 2004 المعدل لبعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 1975 حيث إنّه عالج حالة المولود بعد نفاذ قانون التعديل وتلك التي حصلت قبل نفاذه بذكر عبارة (من يولد ) التي ترفع الغموض و الجدل حول تفسيرها وتغلق بابا الاجتهاد بشأنها(17) ، وعليه تسري على المولود أحكام القانون الذي كان نافذاً في لحظة ولادته ، لأن القوانين في العراق كما ذكرنا أعلاه تسري بعد نشرها في الجريدة الرسمية استناداً إلى احكام المادة (10) من القانون المدني العراقـــي رقم 40 لسنة 1951 و المادة (129) من دستور العراقي لسنة 2005.
ثانيا : ثبوت نسب المولود لأبيه شرعاً (18)
يعتبر شرط ثبوت نسب المولود لأبيه من الناحية الشرعية شرطاً أوليا ولازما لثبوت حق التمتع بالجنسية العراقية في نطاق الاساس العائلي (19)، وهو شرط تقتضيه مبادئ الشريعة الاسلامية التي تعتبر في العراق احد مصادر القانون ، وقد جاء بكتابه الكريم ((ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ الله )) ، ويشترط ثبوت نسب المولود لأبيه حتى تثبت له جنسية دولة الأب ، ووفقا للقانون العراقي فإن الذي يفصل في قضايا النسب و مسائل الثبوت قانون جنسية الأب (20) وفقا لأحكام قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 في المواد (51 ، 52 ، 53) المأخوذ من أحكام الشريعة الاسلامية وهنا يتحقق الارتباط الوثيق بين أحكام الشريعة الإسلامية وقواعد تنظيم جنسية الفرد المبنية على أساس عائلي، فلابد من الرجوع لأحكام الشريعة الإسلامية للفصل في مدى نسب المولود لأبيه لثبوت جنسية دولة الأب له.
وأن اثبات النسب يكون عن طريق الزواج و الإقرار و البينة ، أما بالنسبة للزواج فيكفي لثبوت نسب الطفل بشأنها قيام الزوجية بين الأب و الأم حال قيام الزوجية أو بعد انتهائها بالطلاق أو الوفاة ، على أنّ وقوع الطلاق بين الأب و الأم في الفترة ما بين الحمل وولادة الطفل لا يمنع من ثبوت الجنسية العراقية متى كان الأب عراقي الجنسية لحظة ميلاد الطفل (21).
ومن المعلوم أن الفقه الإسلامي لا يشترط لثبوت النسب قيام الزوجية فحسب ، فالنسب كما يثبت بالفراش يثبت بمجرد إقرار الأب بأبوته للمولود وكذلك يثبت بالبينة أي بشهادة رجلين عدلين أو رجل و امرأتين (22) مع ملاحظة أنّ ثبوت نسب الطفل لأبيه عن طريق البينة أقوى من الأخرى (23) كما يمكن الاستعانة بالوسائل العلمية الحديثة لإثبات نسب المولود لأبيه وهذا ما اكدت عليه هيأة الأحوال الشخصية الأولى في محكمة التمييز الاتحادية (24) ومن الجدير بالذكر اثبات النسـب بالوسائل العلمية الحديثة لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية لطالما تؤدي إلى ظهور الحقيقة (25).
وقد يتعذر من الناحية العملية ثبوت نسب الطفل لأبيه عند الميلاد و يثبت في تاريخ لاحق على الولادة عن طريق أحدى وسائل تصحيح النسب إلا وهي الزواج اللاحق أو صدور قرار بتصحيح الزواج الباطل وهنا تثور عدة تساؤلات أهمها هل لثبوت النسب بهذه الحالة أثراً رجعيا ام لا ؟
ومع أهمية الموضوع إلا أن المشرع العراقي قد أغفل عن معالجة ذلك أسوة ببعض التشريعات (26)، وذهب جانب من الفقه والذي يؤيده الباحث إلى أن ثبوت النسب أو الإقرار به يعتبر كاشفا للحق وليس منشأ له (27) وبالتالي فإن لثبوت النسب عن طريق تصحيحه اثرا رجعيا يترتب عليه تمتع المولود بالجنسية العراقية الأصلية من وقت الميلاد إلا أن ذلك مشروطا بعدم المساس بحقوق الغير حسني النية الذين تعاملوا مع الفرد الذي تم اثبات نسبه لاحقا بوصفه شخصا اجنبيا (28).
أما التساؤل الثاني هل يشترط لثبوت النسب أو الإقرار به أن يتم في وقت محددا أم يمكن ثبوت النسب وتحقق آثاره في أي وقت ولو بعد بلوغ الفرد سن الرشد (29).
وانقسم الفقهاء بشأن ذلك إلى اتجاهين ، يرى الأول أنّ مسائل الجنسية من ناحية أنها تتصل بكيان الدولة اتصالا وثيقا ومن ناحية أخرى أنّها تتصل بحالة الشخص ومركزه لذلك يجب تحديد مدة زمنية معقولة لثبوت نسب المولود لأبيه لكي تستقر حالة الفرد بصفة نهائية ، وحجتهم في ذلك انتفاء العلة من نقل جنسية الأب بناء علـى حـق الــدم المنحدر منه فيما إذا تأخر ثبوت نسبه لأبيه إلى ما بعد سن الرشد .
ويؤيد الباحث ما ذهب إليه هذا الاتجاه على الرغم من أنّه جاء مخالفا مع نصوص قوانين الجنسية العراقية الملغاة والنافذ فجميعها جاءت مطلقة بشأن ثبوت نسب المولود لأبيه ، وكان من الأجدر بالمشرع العراقي تحديد مدة زمنية معقولة ومقبولة لثبوت النسب أو الإقرار به وعدم ترك ذلك بلا حدود زمنية لأن تلاقي الفرد من والديه التربية العائلية وغرس الروح الوطنية وقواعد الولاء يكون صعبا وغير مجدي فيما إذا تم إثبات النسب بعد بلوغ الفرد السن القانونية .
ومن الجدير بالذكر أنّ المشرع العراقي في كافة تشريعات الجنسية الملغاة والنافذ قـد ذهب إلــى عـدم تقييد ثبوت الجنسية العراقية للمولود لأب عراقي بميلاد جيل معين ، فالنصوص القانونية المقررة لحق نقل جنسية الأب جاءت مطلقة و المطلق يجري على اطلاقه وعليه فإن تعاقب ميلاد عدة أجيال في الخارج لأصول عراقية لا يحول دون ثبوت الجنسية العراقية لهم، وقد ذهب اتجاه من الفقه والذي يؤيده الباحث إلى القول بأن عدم تحديد الأساس العائلي بجيل معين يجعل الجنسية العراقية قائمة على اساس غيـر حقيقي ( إذ إن تعاقب ميلاد عدة أجيال خارج إقليم الدولة وانقطاع الصلة بينهما وبين الدولة من شأنه القضاء تدريجيا على الرابطة الفعلية التي تربط الفرد بالدولة التي ينتمي اليها ) (30) ، وبالتالي انتفاء مبدأ الواقعية في ثبوت جنسية الدولة إضافة إلى ذلك أن تعاقب میلاد اجيال عديدة في الخارج واستقرارهم في غير دولة أصولهم يؤدي في أغلب الأحيان إلى دخولهم في جنسية تلك الدول وهذا ما يؤدي إلى ضمور في المشاعر وتيبس في الإحساس بالولاء نحو دولتهم الأم (31) .
وقد أصبح مبدأ الواقعية من القواعد المستقرة في مادة الجنسية في القانون الدولي الخاص (32) ، وسابقا كان ولاء الشخص وتبعيته للشخص الحاكم أمــا فـــي الوقت الحاضــــر فولاؤه وتبعيته للدولة وليس للشخص حاكمها ، ولأن الجنسية لا يقتصر اثرها على كيان الدولة الداخلي فحسب وإنّما يمتد أثرها إلى نظام المجتمع الدولي بأسره (33) لذا يجب أن يراعي المشرع عند تقريره لحق الجنسية العراقية مدى تحقق رابطة الولاء عند الأفراد (34) ولأن عنصر الولاء عنصر ذاتي ومن الصعب الكشف عنه فيمكن للمشرع اتخاذ ما يمكن أن يتحقق به عنصر الولاء وذلك بمراعاة مبدأ الواقعية في فرض الجنسية وفي منحها ، واذا تم تقرير حق الجنسية للفرد بناء على حق الدم المنحدر من الأم فينبغي تعزيز هذا الحق بأساس اقليمي للتيقن من اندماج ابن الأجنبي المتزوج من العراقية بالمجتمع العراقي، أما اذا تم تقرير حق الجنسية للفرد بناء على حق الدم المنحدر من الأب فينبغي حظر ثبوت الجنسية العراقية بحكم القانون لأبناء العراقي المقيمين في الخارج عند جيل معين ، لأن اعتماد هذا الحكم يجعل الجنسية العراقية تتسلسل مع تسلسل الأجيال ويتمتع بها من لا يرتبط بالدولة العراقية بأي رابطة ، ومن تختلف ثقافته الفكرية والعقائدية والسياسية عن الثقافات الفكرية والعقائدية والسياسية للعراقيين، وأحيانا يضعف الولاء وتتغير الثقافات والعقائد لمجرد الإقامة خارج الإقليم الوطني دون أن تتعاقب الاجيال، وخير دليل على ذلك ما حدث اليــوم فــي دولة السويد بقيام أحد الأفراد حاملي الجنسية العراقية (35) بحرق القرآن الكريم والذي اعتبره العراقيون اعتداءً على مقدساتهم(36) ، والذي اصدرت بشأنه الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا استنكرت فيه هذا الإجراء واعتبرته انتهاكا للقانون الدولي (37) .
لأن الجنسية رابطة وولاية تربط الفرد بالدولة (38) ، لذلك نلاحظ أن بعض التشريعات قد ركزت على ذلك من نواحٍ أُخَرَ فمثلا تقتضي بعضها إذا ما اكتسب الأب جنسية الدولــة فلا يمكن لأبنائه القصر أن يكتسبوا جنسية الأب إذا كانوا مقيمين في الخارج لأنهم في هذه الحالة لا يشاركون الأب في ولانه لدولته الجديدة التي تجنس جنسيتها ولا يكونوا في هذه الحالة راغبين في الانضمام إلى مجتمعه الجديد (39) لذا يغيب على المشرع العراقي عدم تقييد حق نقل جنسية الأب بميلاد جيل معين من حيث أنه لم يكن حريصا على تحقيق روح المواطنة (40) بالنص على ضرورة الزام المولود والأصل الوطني الذي انحدر منه بأن لا تكون اقامتهم خارج العراق متواصلة بلا انقطاع وعليهم العيش بالإقليم الوطني لغرس روح المواطنة لديهم منذ الصغر .
ومن الجدير بالذكر أن اطلاق حق الدم وعدم تقيده بجيل معين قد يخل بمبدأ العدالة في ثبوت الجنسية العراقية سواء من جهة الأب أو من جهة الأم حيث أنه يجعل التمتع بها مباح وبنفس الكيفية من قبل الأفراد الذين يرتبطون بالدولة بروابط جدية وهؤلاء الذين لا يرتبطون بها بأي رابطة ، وبالتالي يتمتعون بذات الحقوق المدنية والسياسية ويلتزمون بذات الالتزامات بتجاه الدولة حاملي جنسيتها ولا شك ما لهذا من انتهاك واصح لمبدأ العدالة في فرض الجنسية أو منحها وبالتالي عدم مراعاة مبدأ حسن النية في تقرير حق التمتع بالجنسية العراقية .
وكان الأجدر بالمشرع العراقي تقييد حق نقل الجنسية في نطاق الأساس العائلي بميلاد جيل معين مراعاة للاعتبارات سابقة الذكر حتى وإن أسلمنا أن العراق من الدول المصدرة للسكان (41) ومن مصلحة الدول المصدرة للسكان أن تبقى جنسيتها لرعاياها وللأجيال المنحدرة منهم في الخارج على اعتبار أن ذلك يزيد من القوة السياسية و الإقتصادية للبلاد ويجعله على اتصال برعاياه في الخارج (42) ، لأن الأولى من كل ذلك مراعاة المشرع العراقي مبدأ الواقعية ومبدأ حسن النية في تقرير حق الجنسية في نطاق الاساس العائلي وهذه الإعتبارات هي من تجعل حق الجنسية مسوغ على مستند قانوني ، إضافة إلى أنّ الأخذ بحق الدم بشكل مطلق وعدم تحديده بجيل معين لم يترك معيارا للمولود داخل أو خارج العراق لتحديد مدى ولائه للدولة العراقية من عدمه حيث أنه اعطى لمن يعيش معظم حياته في الخارج ويخدم بلادا اجنبية ما اعطى للعراقي الذي قضى حياته لخدمة العراق ، وهذا وإن كان مطبقا لدى كثير من التشريعات المنظمةلأحكام الجنسية إلّا أنّه غير مألوف في المجتمع العراقي بسبب الأوضاع السائدة في العراق (43) وكان على المشرع العراقي الإلتفات لهذا الموضوع لما له من أهمية كبيرة تتجلى في مدى مراعاة المشرع العراقي للمبادئ اعلاه .
_____________
1- د. عكاشة محمد عبد العال ، الوسيط في احكام الجنسية " دراسة مقارنة ، ط 1، منشورات الحلبي الحقوقية ، بیروت ،2002، ص 257 ينظر ايضا د نصیف هاشم محمد الدعاوي ، محاضرات في القانون الدولي الخاص ط1 منشورات الحلبي الحقوقية بيروت 2022، ص38 ، وينظر كذلك د. بدر الدين عبد المنعم شوقي، احكام الجنسية والموطن "دراسة مقارنة"، مصدر سابق ، ص 114
2- د. سعيد يوسف البستاني ، الجنسية والقومية في التشريعات الدول العربية دراسة مقارنة مشورات الحلبي الحوقية بيروت 2003 ، ص 122 وما بعدها.
3- فؤاد ديب القانون الدولي الخاص ، الجزء الأول الجنسية، مطبعة جامعة دمشق ، 2015-2016، ،ص 64
4- د. غالب علي الدوادي ، د. حسين محمد الهداوي القانون الدولي الخاص ( الجنسية ، الموطن ، مركز الاجانب) وأحكامه في القانون الدولي الخاص ج1ط4 العاتك لصناعة الكتاب القاهرة 2010 ، ص 47 .
5- د. بدر الدين عبد المنعم شوقي، احكام الجنسية والموطن دراسة" مقارنة ، ط 1 ، بلا دار نشر ، 2010، ص 112.
6 - د. عباس العبودي ، شرح احكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 2006، مكتبة السنهوري، بيروت، 2015 ، ص 52
7- غالب علي الداوودي ، حسين محمد الهداوي، القانون الدولي الخاص ( الجنسية ، الموطن ، مركز الاجانب واحكامه في القانون العراقي ) ، مصدر سابق ، ص 48.
8- نصت المادة (13) من قانون الجنسية العراقية رقم 42 لسنة 1924 الملغي على انه " كل عراقي يتجنس بجنسية اجنبية في دولة اجنبية عن اختيار منه تزول عنه الجنسية العراقية ولا يعترف بجنسية الجديدة في العراق ما لم تأذن الحكومة العراقية بها واذا اعاد الى العراق فللحكومة العراقية الحق باعتباره عراقيا او اخراجه من العراق "، ونصت المادة (11) من قانون الجنسية العراقية رقم 43 لسنة 1963 الملغي على انه " 1- كل عراقي اكتسب جنسية اجنبية في دولة اجنبية باختياره يفقد جنسيته العراقية " وتقابلها نص المادة (11) من قانون الجنسية العراقية والمعلومات المدنية رقم 46 لسنة 1990 غير النافذ .
9- نصت المادة (18/ب) من قانون الجنسية العراقي رقم 42 لسنة 1924 الملغي على انه " ب : اذا فقد عراقي الجنسية العراقية يفقدها ايضا اولاده الصغار، ولكن الصغير الذي زالت عنه الجنسية العراقية بموجب هذه الفقرة له في ظرف سنتين من بلوغه سن الرشد الرجوع اليها ...."، ونصت المادة (2/13) من قانون الجنسية العراقي رقم 43 لسنة 1963 الملغي على انه "اذا فقد عراقي الجنسية العراقية يفقدها ايضا اولاده الصغار، وللصغير الذي زالت عنه الجنسية العراقية بموجب هذه الفقرة ان يستعيد الجنسية العراقية بتقديمه طلبا بذلك أثناء وجوده في العراق خلال سنة من بلوغه سن الرشد ، ، ولا يستفيد من حكم هذه الفقرة أولاد العراقيين الذين زالت عنهم الجنسية العراقية بموجب أحكام القانون رقم (1) لسنة 1950 والقانون رقم (12) لسنة 1951 ، بينما نصت المادة (2/13) من قانون الجنسية والمعلومات المدنية رقم 46 لسنة 1990 غير النافذ على انه " أ- إذا فقد عراقي من أصل غير اجنبي الجنسية العراقية بسبب اكتسابه جنسية أجنبية ، يفقدها تبعا لذلك أولاده غير البالغين سن الرشد المقيمون معه خارج العراق ، ويجوز لهم استعادة الجنسية العراقية بناء على طلبهم خلال سنة من بلوغهم سن الرشد إذا كانوا قد عادوا الى العراق قبل ذلك -ب ولا يفقد أولاده غير البالغين سن الرشد الجنسية العراقية إذا كانوا مقيمين في العراق -ج- إذا فقد عراقي من أصل عربي أو أجنبي الجنسية العراقية يفقدها أولاده غير البالغين سن الرشد تبعا له، ولهم أن يستعيدوا الجنسية العراقية بتقديمهم طلبا بذلك خلال سنة من بلوغهم سن الرشد أثناء وجودهم في العراق د- لا يستفيد من حكم الفقرة (أ) أعلاه أولاد العراقيين الذين زالت عنهم الجنسية العراقية بموجب أحكام القانون رقم (1) لسنة 1950 والقانون رقم (12) لسنة 1951" ، وكذلك نصت المادة (2/14) من قانون الجنسية العراقي النافذ رقم 26 لسنة 2006 المأخوذه من البند الثاني من المادة (13) من قانون الجنسية العراقي رقم 43 لسنة 1963 الملغي مع ملاحظة ان المشرع العراقي قد رفع عبارة "خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد التي كانت موجودة في القانون الملغي فأصبح النص في القانون النافذ "اذا فقد عراقي الجنسية العراقية ، يفقدها تبعا لذلك أولاده غير البالغين سن الرشد ، ويجوز لهم ان يستردوا الجنسية العراقية بناء على طلبهم اذا عادوا الى العراق واقاموا فيه سنة واحدة ، ويعتبرون عراقيين من تاريخ عودتهم ، ولا يستفيد من حكم هذا البند أولاد العراقيين الذين زالت عنهم الجنسية العراقية بموجب أحكام القانون رقم (1) لسنة 1950 والقانون رقم (12) لسنة 1951.
10- د. عامر محمود الكسواني ، موسوعة القانون الدولي الخاص الجنسية والموطن ومركز الأجانب ، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، 2010، ص 54 وما بعدها .
11- د. ياسين طاهر الياسري ، القانون الدولي الخاص ، الجنسية العراقية المقارنة ، ط 1، دار الفراهيدي للنشر والتوزيع ، بغداد، 2015 ، ص 76 ، وينظر كذلك حفيظة السيد الحداد ، الموجز في الجنسية ومركز الاجانب ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2003 ، ص 99.
12- عكاشة محمد عبد العال ، الوسيط في احكام الجنسية " دراسة مقارنة"، ط1 ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بیروت ، 2002 ، ص 382
13- د. محمد ثامر ، محاضرات في القانون الدولي الخاص ، ج 1، مكتبة السنهوري ، بيروت ، 2017، ص26.
14-نصت المادة (10) من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 على انه ( لا يعمل بالقانون الا من وقت صيرورته نافذا فلا يسري على ما سبق من الوقائع الا اذا وجد نص في القانون الجديد يقضي بغير ذلك أو كان القانون الجديد متعلقا بالنظام العام أو الآداب ).
15- نصت المادة (129) من دستور العراق 2005 على انه ( تنشر القوانين في الجريدة الرسمية ، ويعمل بها من تاريخ نشرها ، ما لم ينص على خلاف ذلك ).
16- ياسين طاهر الياسري ، الوافي في شرح قانون الجنسية العراقي ، ط2 دار الهنا للعمارة والفنون 2010 ، ص 104 وما بعدها .
17- نصت المادة (3) من قانون الجنسية المصري النافذ على انه يكون لمن ولد لأم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل بهذا القانون أن يعلن وزير الداخلية برغبته في التمتع بالجنسية المصرية، ويعتبر مصريا بصدور قرار بذلك من الوزير ، أو بانقضاء مدة سنة من تاريخ الإعلان دون صدور قرار مسبب منه بالرفض ويترتب على التمتع بالجنسية المصرية تطبيقا لحكم الفقرة السابقة تمتع الأولاد القصر بهذه الجنسية ، أما الأولاد البالغون فيكون تمتعهم بهذه الجنسية بإتباع ذات الإجراءات السابقة فإذا توفى من ولد لأم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل بهذا القانون يكون لأولاده حق التمتع بالجنسية وفقا لأحكام الفقرتين السابقتين وفي جميع الأحوال ، يكون إعلان الرغبة في التمتع بالجنسية المصرية بالنسبة للقاصر من نائبه القانوني أو من الأم أو متولي التربية في حال عدم وجود أيهما".
18- د. عامر محمود الكسواني ، موسوعة القانون الدولي الخاص الجنسية والموطن ومركز الأجانب ، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، 2010 ، ص 153.
19- د. هشام خالد ، اكتساب الجنسية العراقية الأصلية بالميلاد لأب وطني ، ط1، دار الفكر الجامعي ، الاسكندرية ، 2012 ، ص 151
20- المادة ( 19) (41) من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 تنص على انه ( المسائل الخاصة بالبنوة الشرعية والولادة وسائر الواجبات ما بين الاباء والاولاد يسري عليها قانون الاب ).
21- محمد ثامر ، محاضرات في القانون الدولي الخاص ، ج 1، مكتبة السنهوري ، بيروت ، 2017 ، ص 25.
22- د. هشام علي صادق ، القانون الدولي الخاص ، دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية، 2004، ص 17.
23- بدر الدين عبد المنعم شوقي، احكام الجنسية والموطن دراسة" مقارنة ، ط 1 ، بلا دار نشر ، 2010، ص 117.
24- ذكرت محكمة التمييز الاتحادية في العراق بموجب قرارها المرقم 2901 الهيئة الشخصية الأولى 2010 ( كانت الهيئة العامة لمحكمة التمييز ترى عدم جواز تصحيح النسب اذا بقي الولد المطلوب تصحيح نسبه منهما مقرين بنسب ذلك الشخص ولم يذكرا حتى وفاتهما ، الا ان قضاء الهيئة العامة رجع عن ذلك الرأي بعد ان تثبت لهما بأن التطور العلمي في مجال الطب أصبح بمقدوره تحديد النسب حتى بعد الوفاة ) ينظر : د. حيدر ادهم الطائي ، محاضرات في القانون الدولي الخاص في احكام الجنسية العراقية والموطن والمركز القانوني للأجانب)، ج 1، مكتبة السنهوري، بيروت ، 2016 ، ص 29.
25- لم يختلف الفقه بشأن اثبات النسب بالوسائل العلمية الحديثة كالبصمة الوراثية الا انهم اختلفوا بنفي النسب عن طريقها وانقسم الفقه بهذا الشأن الى قسمين ذهب الأول الى عدم جواز الاعتماد على الوسائل العلمية المعاصرة في نفي النسب فالنسب لا ينتفي الا باللعان فقط واستندوا في ذلك على ما جاء في القرآن الكريم الآية من سورة النور ، اما القسم الثاني من الفقه فذهب الى عكس ذلك تماما بجواز الاعتماد على الحقائق العلمية الحديثة في نفي النسب وحجتهم في ذلك بأن اللعان يلجأ اليه الزوج عندما لا يجد الشهود والوسائل العلمية المعاصرة تكون عندئذ بمثابة الشهود عند دعوته بنفي النسب ، انظر: رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ، مقال منشور على الموقع الإلكتروني https://www.ina.iq/178695--.html ، تاريخ الزيارة 2023/9/24، وقت الزيارة 02:38PM
26- من الدول التي وضحت الأثر الرجعي لأثبات النسب اللاحق بعد الميلاد قانون الجنسية التونسية لعام 1963 فقد نصت المادة (11) منه على انه " يعتبر الولد الذي هو تونسي عملا بأحكام هذا القانون تونسيا منذ ولادته ، ولو ان الشروط المطلوبة قانونا لأسناد الجنسية التونسية لم يثبت توفرها الا بعد الولادة".
27- د. بدر الدين عبد المنعم شوقي ، احكام الجنسية والموطن (دراسة مقارنة ) ، مصدر سابق ، ص 110.
28- المصدر نفسه، وينظر كذلك .د اياد مطشر صيهود ، موسوعة احكام الجنسية المقارنة ، الجزء الأول النظام القانوني للجنسية الوطنية ، مكتبة السنهوري ، بيروت ،2019 ،ص 60.
29- د. حفيظة السيد الحداد ، الموجز في الجنسية ومركز الاجانب ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2003 ، ص 102
30- د. حفيظة السيد الحداد ، الموجز في الجنسية اللبنانية ومركز الاجانب وتشجيع الاستثمار في لبنان ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ، 2011، ص 33.
31- د. حفيظة السيد حداد ، الموجز في الجنسية ومركز الاجانب ، مصدر سابق، ص 98 ، وينظر ايضا : بدر الدين عبد المنعم شوقي، احكام الجنسية والموطن دراسة" مقارنة ، ط 1 ، بلا دار نشر ، 2010 ، ص 116 ، وينظر كذلك د. عكاشة محمد عبد العال ، الوسيط في احكام الجنسية " دراسة مقارنة"، ط1 ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بیروت ، 2002 ص384
32- د. ايمان ناجي العزاوي ، حق الأم في منح الجنسية لأبنائها في القانون العراقي والمقارن ، بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للحقوق ، ج مج 6 ، العدد 1 ، ص177
33- د. عكاشة محمد عبد العال ، الوسيط في احكام الجنسية " دراسة مقارنة " ، مصدر سابق ، ص382.
34- نلاحظ في ظل قانون الجنسية العراقي رقم 43 لسنة 1963 الملغي ان اهم عنصر لرابطة الجنسية هو عنصر الولاء وهذا ما يفهم من نص المادة (2/4) من القانون المذكور والذي قيد حق الدم من جهة الام بحق الاقليم وكذلك نص المادة (5) من نفس القانون والذي بمقتضاها لم تثبت الجنسية العراقية للمولود في الخارج من ام وطنية واب مجهول او عديم الجنسية وانما يحق له طلبها بشرط الا يكون مكتسب جنسية اجنبية، اضافة الى قيام مجلس قيادة الثورة المنحل بأصدار القرار رقم 666 لسنة 1980 الذي ادى الى تجريد ما يقارب الى ( 300,000 ) فردا من الجنسية العراقية بسبب عدم ولائهم للدولة العراقية ، انظر : Jason Tucker Exploring Statelessness in Iran, 2014,p11
35- في 28 حزيران / يونيو 2023 ، قام سلوان موميكا وهو لاجئ عراقي في السويد بتمزيق نسخة من القرآن الكريم ، ثم حرقها عند مسجد ستوكهولم المركزي في العاصمة السويدية في أول أيام عيد الأضحى للمزيد زيارة الالكتروني الموقع
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://ar.m.wikipedia.or
تاريخ الزيارة 2023/9/13، وقت الزيارة 04:22AM .
36- د. هاني إسماعيل محمد ، مدونات نحو خطاب عقلاني للرد على جريمة حرق المصحف الشريف ، مقال منشور على الموقع الالكتروني https://www.aljazeera.net تاريخ الزيارة 2023/9/13، وقت الزيارة 04:40AM
37- قرار أممي : الاعتداء على الكتب المقدسة انتهاكا للقانون الدولي للمزيد زيارة الموقع الالكتروني 2023/7/26/https://www.aljazeera.net/news تاريخ الزيارة 2023/9/13، وقت الزيارة 04:54AM
38 - د. عبد الرسول عبد الرضا الاسدي ، الجنسية في العلاقات ذات الأبعاد الدولية الخاصة ، اطروحة مقدمة الى مجلس كلية القانون جامعة بغداد ، 2007م ، ص 21.
39- د. عكاشة محمد عبد العال ، الوسيط في أحكام الجنسية (دراسة مقارنة ) ، مصدر سابق ، ص 525.
40- ان لفظ المواطنة يعد لفظا مرادفا للجنسية وتعني " الصلة او الرابطة القانونية بين الفرد والدولة التي يقيم فيها بشكل ثابت وتحدد هذه العلاقة عادة حقوق الفرد في الدولة وواجباته تجاهها " ، انظر: رنا صبحي سعيد عثمان ، أحكام الجنسية والمواطنة من منظور إسلامي ، اطروحة مقدمة الى كلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلس ، فلسطين ، 2011، ص 44 ، والمواطنة وضع دائم لا يفقده الفرد الا بالتخلي عنه سواء بعمل ارادي او رغما عنه كسحب الجنسية او زوالها عن الفرد بالتبعية ينظر :
Rapport du Comite permanent de la citoyennete et limmigration RECOUVRER SA CITOYENNETE ; UNRAPPORT SUR LA PERTE DE LA CITOYENNETE CANADIENNE, 2007, p30.
41- د. نواف حازم خالد ، الاحكام الجديدة في قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006 ، بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للحقوق ، المجلد (3) ، العدد (1) ، السنة (3) ، 2018، ص 55.
42- د. حفيظة السيد الحداد ، الموجز في الجنسية ومركز الاجانب ، مصدر سابق، ص 98
43- د. عماد خلف الدهام، د. طلعت جياد لجي الحديدي، شرح احكام قانون الجنسية "دراسة مقارنة"، ط1، منشورات زين الحقوقية، بيروت ، 2016، ص 49.
|
|
لصحة القلب والأمعاء.. 8 أطعمة لا غنى عنها
|
|
|
|
|
حل سحري لخلايا البيروفسكايت الشمسية.. يرفع كفاءتها إلى 26%
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تحتفي بذكرى ولادة الإمام محمد الجواد (عليه السلام)
|
|
|