أقرأ أيضاً
التاريخ: 19-9-2016
2419
التاريخ: 2-6-2022
2123
التاريخ: 25-5-2022
2065
التاريخ: 29-5-2022
1715
|
يستدلّ على القاعدة بعدة أدلّة، أهمّها:
أوّلاً: الروايات العامّة: مدرك هذه القاعدة مجموعة من الروايات الخاصّة والعامّة، إلّا أنّ أشهرها تداولاً عند الفقهاء هو النبويّ المشهور بين المذاهب الإسلاميّة، والّذي رواه السنّة، واستند إليه فقهاء الإماميّة في أبحاثهم، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: "على اليد ما أخذت حتّى تؤدّيه "(1).
فالقاعدة متَّخَذة من هذه الرواية بتمامها وكمالها، فالدلالة تامّة كاملة، وظاهرها تحقّق الضمان على مطلق اليد، ولكنّ اليد الأمانيّة خارجة بالتخصيص .
والإشكال كلّه إنّما هو في ضعف السند، وهنا يوجد اتّجاهان:
الاتجاه الأوّل: ما ذهب إليه مجموعة كبيرة من الأعلام: وهو عدم الموافقة على انجباره بالشهرة، وعليه لا يكون صالحاً للاستناد، فالحديث المذكور، بالرغم من شهرته، لا وجود له في معاجمنا الحديثيّة إلّا في عوالي اللآلي (2) المعروف بالضعف. نعم هو ممّا يستشهد به فقهاؤنا في كتبهم الفقهيّة الاستدلاليّة كثيراً .
ولعلّ أوّل من تمسّك به هو الشيخ الطوسيّ في خلافه (3)، وتابعه على ذلك من تأخّر عنه. إلّا أنّ الكلّ يذكره بشكل مرسل ومن دون ذكر للسند .
والظاهر أنّ المصدر الأصلي للحديث هو معاجم الحديث عند السنّة، فقد رواه كثير منهم, كأحمد بن حنبل في مسنده، والحاكم في مستدركه، والبيهقي في سننه وغيرهم (4)، إلّا أنّ الكلّ يرويه بسند ينتهي إلى الحسن، عن سمرة عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم (5).
ولكن يقال هنا إنّ الشهرة لو كانت جابرة فهي الشهرة بين المتقدّمين, لأنّها المورثة للاطمئنان بحقّانيّة الرواية وصدقها، لا ما كانت مختصّة بين المتأخّرين، والشهرة في المقام هي بين المتأخّرين, لعدم استناد أحد من المتقدّمين إليها سوى الشيخ الطوسي قدس سره، وهذا المقدار لا يكفي لتحقيق الشهرة بينهم. وعليه، فالتمسّك لإثبات القاعدة بالحديث المذكور أمر قابل للتأمّل .
الاتجاه الثاني: إنجبار الحديث بالشهرة: وهوما اعتمده العلّامة البجنوردي في القواعد الفقهيّة، حيث قال: فالبحث عن سنده وأنّه صحيح أو ضعيف لا وجه
له, لأنّه بعد هذا الاشتهار بين الفقهاء، وقبولهم له، والعمل به فيكون موثوق الصدور, الّذي هو موضوع الحجّيّة، بل لا يبعد أن يكون من مقطوع الصدور، وعلى كلّ حال لا كلام في حجّيّته إنّما الكلام في دلالته وبيان المراد منه (6) .
ثانياً: الروايات الخاصّة: الروايات الخاصّة الواردة في أبواب العارية والإجارة والمضاربة والرهن وغير ذلك، ما يدلّ على أنّ المستعير أو المستأجر أو العامل أو المرتهن إذا حصل منه التعدّي أو التفريط فهو ضامن لتلف العين، وليس ذلك إلّا لأنّ يده تنقلب إلى يد غير أمينة، فلا يشمله حكم براءة الأمين عن الضمان، فينطبق على ما نحن فيه، وهو كون الضمان على صاحب اليد إلى أن يؤدّيه إلى مالكه .
ويدلّ عليه أيضاً كلّ ما دلّ على "احترام مال المسلم", لأنّ مقتضى السلطنة على المال عدم جواز تصرّف غيره فيه من دون إذنه، فلو تصرّف فيه وتسلّط عليه فتلف كان ضامناً، وإلّا انتهكت حرمة المال. وبالجملة حرمة مال المسلم، بل وغير المسلم الملحق به، كحرمة دمه، وكيف يكون المال محترماً ولا يجب تداركه عند التلف في غير يد مالكه بغير إذنه؟ وبالجملة التدارك للفائت من شؤون احترام المال وبدونه لا يعدّ محترماً قطعاً (7) .
ثالثاً: السيرة: فقد استقرّت السيرة عند العقلاء بأنّ اليد العادية تستحقّ المؤاخذة، وهذه هي العمدة في الباب، كما قال السيّد الخوئيّ قدس سره: بعد المناقشة في سند النبويّ: "والعمدة في مستند الضمان في غير مورد الائتمان إنّما هي السيرة العقلائيّة الممضاة بعدم الردع، حيث إنّها قائمة على أنّ من أخذ مالاً من أحد بغير رضاه، أو مع الرضا والالتزام بالضمان، كما في موارد
العقود الباطلة، فإنّ يده ضامنة"(8). فإنّ العقلاء لا يزالون يحكمون بضمان من استولى على شيء بغير حقّ ثمّ تلف عنده، ولولم يكن عن تعدٍّ أو تفريط، فإذا غصب غاصب حيواناً فهلك، أو دراهم أو دنانير فسُرقت، أو ألبسة فخرقت، فإنّ الحكم بالضمان في جميع ذلك مفروغ منه عندهم، وحيث إنّ الشارع لم يردع عنه بل أمضاه عملاً وقولاً، فهو ثابت في الشرع أيضاً .
___________________
(1) النوري، حسين: مستدرك الوسائل، تحقيق ونشر مؤسّسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، ط2، بيروت، 1408هـ.ق/ 1998م، ج17، باب1 من أبواب الغضب، ح4، ص 88؛ الترمذي، محمّد بن عيسى بن سورة: الجامع الصحيح (سنن الترمذي)، تحقيق وتصحيح عبدالرحمن محمّدعثمان، ط2، بيروت، دار الفكر، 1403 هـ.ق/ 1983م، ج2، ح1284، ص369؛ وغيرهما .
(2) 2- الإحسائي، ابن أبي جمهور: عوالي اللآلي، تقديم السيد شهاب الدين النجفي المرعشي، تحقيق الحاج آقا مجتبى العراقي، ط1، قم المقدّسة، مطبعة سيد الشهداء عليه السلام، 1403هـ.ق/ 1983م، ج1، ص244، ح106 .
(3) الطوسي، محمّد بن الحسن: الخلاف، تحقيق السيّد علي الخراساني؛ السيّد جواد الشهرستاني؛ الشيخ مهدي طه نجف، إشراف الشيخ مجتبى العراقي، لاط، قم المقدّسة، مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم المقدّسة، 1411هـ.ق، كتاب الغصب، مسألة 22، ص408-410 .
(4) ابن حنبل، أحمد: مسند أحمد، لاط، بيروت، دار صادر، لات، ج5، حديث سمرة...، ص8، 12-13؛ النيسابوري، أبوعبدالله(الحاكم النيسابوري): المستدرك على الصحيحين، إشراف يوسف عبد الرحمن المرعشلي، لاط، لام، لان، لات، ج2، ص47؛ البيهقي، أحمد بن الحسين: السنن الكبرى(سنن البيهقي)، لاط، لام، دار الفكر، لات، ج6، ص90 .
(5) المقصود من الحسن هو الحسن البصري، المعروف بعدائه لأمير المؤمنين عليه السلام، فقد ورد أنّه كان يبغض الإمام عليه السلام ويذمّه، ومن المخذّلين عن نصرته، وقد أنكر عليه إراقته الدماء الكثيرة، فقال: أوساءك ذلك؟ قال: نعم، فقال عليه السلام: لا زلت مسوءاً، فما رؤي الحسن البصري بعد هذا إلا عابساً قاطباً مهموماً إلى أن مات. انظر: العلوي الموسوي، محمّد بن الحسين بن موسى(الشريف الرضي): نهج البلاغة(الجامع لخطب أمير المؤمنين عليه السلام وكتبه وحكمه)، شرح ابن أبي الحديد المعتزلي، تحقيق محمّد أبو الفضل إبراهيم، لاط، لام، دار إحياء الكتب العربية؛ عيسى البابي الحلبي وشركاه، لات، ج4، الخطبة56، ص95. وأمّا سمرة فهو المعروف بوقوفه بلا استحياء مقابل مقام النبوّة في قصّة العذق والأنصاري، وعدم تنازله حتّى بضمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم له عذقاً في المقابل في الجنّة، الدالّ على ضمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم له بالالتزام دخول الجنّة. وهو المعروف بخروجه لحرب الإمام الحسين عليه السلام، وتنازله مقابل دراهم معاوية في جعل أحاديث مختلفة في ذمّ أمير المؤمنين عليه السلام، ومدح قاتله ابن ملجم .
(6) البجنوردي، القواعد الفقهية، م.س، ج4 ، ص55 .
(7) الشيرازي، القواعد الفقهية، م.س، ج2 ، ص235 .
(8) الخوئي، أبو القاسم: مستند العروة الوثقى، ط2، قم المقدّسة، مؤسّسة إحياءآثار الأمام الخوئي قدس سره، 1426هـ.ق/ 2005م،ج30، كتاب الإجارة، ص223 .
|
|
لصحة القلب والأمعاء.. 8 أطعمة لا غنى عنها
|
|
|
|
|
حل سحري لخلايا البيروفسكايت الشمسية.. يرفع كفاءتها إلى 26%
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تحتفي بذكرى ولادة الإمام محمد الجواد (عليه السلام)
|
|
|