أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-09-16
414
التاريخ: 2024-09-15
511
التاريخ: 2024-12-10
225
التاريخ: 2024-10-29
306
|
الواجب فعله من أحكام الصلاة أحد عشر شيئا: عدد ركعاتها ، وتكبيرة الإحرام ، والقراءة ، والركوع ، والتسبيح فيه ، والسجود ، والتسبيح فيه ، والجلوس للتشهدين ، والشهادتان فيهما ، والصلاة على محمد وآله صلى الله عليه وآله والتسليم .
فالفرض الأول [عدد ركعات الصلاة] على ضربين: تمام وتقصير، والتمام سبع عشرة ركعة: الظهر أربع ركعات، والعصر كذلك ، والمغرب ثلاث ، وعشاء الآخرة أربع ، والغداة ركعتان. والتقصير إحدى عشرة ركعة: الظهر ركعتان ، والعصر كذلك والمغرب ثلاث ، وعشاء الآخرة ركعتان ، والفجر ركعتان .
وفرض التمام يختص الحاضر ، والمسافر في معصية ، والمسافر للعب والنزهة ، والمسافر أقل من بريدين ـ وهما أربعة وعشرون ميلا ـ ومن سفره أكثر من حضره كالجمال والمكاري والبادي ، ومن عزم من المسافرين على الإقامة عشرا ، والتقصير فرض من عداهم .
فان قصر المتم أعاد على كل حال ، وهو مأزور مع القصد ، وان تمم المقصر مع العلم والقصد أعاد على كل حال ، وان كان عن سهو أو الجهل ببعض الأحكام أعاد في الوقت . ويلزم التقصير لمكلفه إذا غاب عنه أذان مصره. فان دخل مصرا له فيه وطن فنزل فيه فعليه التمام ولو صلاة واحدة ، فان لم ينزله أو لم يكن له فيه وطن فعزم على الإقامة عشرا تمم ، وان لم يعزم على هذه المدة قصر ما بينه وبين شهر ثم تمم ولو صلاة واحدة .
والفرض الثاني [تكبيرة الاحرام] لا يجزى فيه غير قول المصلي: الله أكبر، دون سائر الأذكار ، ومن حقه إيجاب المضي في الصلاة ، وتحريم ما كان مباحا قبلها مما ليس في أفعالها أو أذكارها ، فإن أخل به المصلى عن سهو أو عمد فسدت صلاته ولزمته الإعادة ، وان شك فيه وهو في حال القيام قبل القراءة فليفعله ، وان شك بعد ما قرأ أو الى آخر الصلاة فلا يلتفت الى شكه ، وان علم أو ظن إخلالا به بعد القراءة والى آخر الصلاة فعليه إعادة الصلاة .
والفرض الثالث [القراءة] يجب مضيقا في الركعتين الأوليين من الرباعيات والمغرب وفي صلاة الغداة والتقصير الحمد وسورة مع الإمكان ، والحمد وحدها مع الاضطرار ، وعلى جهة التخيير في الركعتين الآخرتين من الرباعيات وثالثة المغرب بين الحمد وحدها وبين ثلاث تسبيحات : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله .
ومن شرط القراءة وصحة الصلاة فعلها من قيام مع الإمكان .
ويلزم الجهر بها في أولتي المغرب وعشاء الآخرة وصلاة الغداة وببسم الله الرحمن الرحيم في أولتي الظهر والعصر في ابتداء الحمد والسورة التي تليها ، والإخفات في باقي الركعات فمن جهر بحيث يجب الإخفات أو خافت بحيث يجب الجهر قاصدا بطلت صلاته ، وان كان عن سهو أو لتقية فصلاته ماضية وان جهر بحيث يجب الجهر جهرا شديدا فقد خالف السنة ، وان خافت بحيث يجب الإخفات بما لا تسمعه أذناه فسدت صلاته .
ومن حق القراءة أن يكون بلسان العرب المعرب ، فان عبر عن القرآن بغير العربية أو لحن في قراءته عن قصد بطلت صلاته ، وان كان ساهيا فعليه سجدتا السهو.
ولا يجوز أن يقرأ في فريضة بسورة من عزائم السجود وهي أربع : تنزيل السجدة ثم حم السجدة ، والنجم ، واقرأ باسم ربك الذي خلق ، لأن في هذه السور سجودا واجبا ان يفعله تبطل الفريضة بالزيادة فيها وان لا يفعله يخالف الواجب .
ولا يجوز أن يقرأ مع فاتحة الكتاب بعض سورة ، ولا أكثر من سورة .
ويكره قراءة طوال السور في الفرائض خوفا من فوت الفضل بأول الوقت ، فان خيف خروجه لقراءتها وجب تحري غيرها من قصار السور .
والفرض الرابع [الركوع] يجب فعله شرعيا على ما نبينه في باب الكيفية ، فإن أخل المصلي بركوع واحد عن سهو أو عمد أو واقعة [أوقعه ظ] على غير صفته بطلت صلاته .
وان شك وهو قائم فلم يدر أركع أم لم يركع فليركع ، وان ذكر بعد ما ركع أنه قد كان ركع فليسجد من غير أن يرفع رأسه وصلاته ماضية ، فان رفع رأسه من الركوع بعد الذكر فسدت صلاته لزيادته فيها ركوعا ليس منها [فيها ظ] وهو مأزور. وان كان ذكره للركوع بعد ما رفع رأسه فعليه الإعادة دون الإثم. وان شك فيه وهو ساجد لم يلتفت الى شكه. وان علم أو ظن ترك الركوع في حال السجود والى آخر الصلاة فعليه الإعادة .
والفرض الخامس [التسبيح في الركوع] ثلاث تسبيحات على المختار ، وتسبيحة على المضطر ، أفضله سبحان ربي العظيم وبحمده ، ويجوز سبحان الله ، فإن أخل بالتسبيح عامدا فسدت الصلاة ، وان كان ساهيا فالصلاة ماضية .
والفرض السادس [السجود] يلزم على سبعة أعضاء : الجبهة والكفين والركبتين وأطراف أصابع الرجلين على ما نبينه في باب الكيفية. فإن تعمد ترك سجدة واحدة أو سها عن سجدتين من ركعة فسدت صلاته. وان سها عن سجدة فذكرها قبل أن يركع الركعة التي تلي حال السهو أرسل نفسه وسجدها فان لم يذكرها حتى ركع فليمض في صلاته ، فاذا سلم سجدها قاضيا وسجد سجدتي السهو .
وان شك وهو جالس فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟ أسجد واحدة أم اثنتين؟ فليسجد ما شك فيه. فان ذكر بعد ما سجد أنه قد كان سجد ، فكان بما فعله مكملا سجدتين فصلاته صحيحة وان كان زائدا عليها أعاد الصلاة. وان شك بعد ما نهض لم يلتفت الى شكه ، وان تيقن أو ظن فحكمه ما قدمناه .
والفرض السابع [التسبيح في السجود] كالخامس ، ولفظه الأفضل : سبحان ربي الأعلى وبحمده ، ويجوز سبحان الله.
والفرض الثامن [الجلوس للتشهدين] واجب أولا وثانيا على الصفة التي نبينها ، فإذا أخل به عامدا فسدت الصلاة ، وان كان ساهيا فذكر الأول قبل أن يركع أو الثاني قبل ان ينصرف وجلس فتشهد فلا شيء عليه ، وان كان لم يذكر الأول حتى ركع الثالثة ، أو الثاني حتى انصرف عن مقام الصلاة ، فعليه قضاؤه وسجدتا السهو .
والفرض التاسع والعاشر [الشهادتان في التشهدين] لازم في الجلوس الأول والثاني ، فإن تعمد المصلي الإخلال بشيء منه فيهما فسدت صلاته ، وان سها عنه فالصلاة ماضية وقضاءه في الصلاة وما بقي على طهارتها أفضل .
والفرض الحادي عشر [ التسليم ]: السلام عليكم ورحمة الله يعني محمدا وآله صلى الله عليه وآله والحفظة ، وان كان منفردا بالصلاة فتسليمه واحدة تجاه القبلة ويشير بها ذات اليمين ، وان كان إماما فواحدة تجاه القبلة عن اليمين ، وان كان مأموما فواحدة ذات اليمين واخرى ذات الشمال .
|
|
لصحة القلب والأمعاء.. 8 أطعمة لا غنى عنها
|
|
|
|
|
حل سحري لخلايا البيروفسكايت الشمسية.. يرفع كفاءتها إلى 26%
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تحتفي بذكرى ولادة الإمام محمد الجواد (عليه السلام)
|
|
|