أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-1-2016
707
التاريخ: 5-1-2016
706
التاريخ: 4-1-2016
651
التاريخ: 19-11-2015
450
|
يشترط في الاعتكاف أن يكون في مكان خاص ، وقد أجمع علماء الأمصار على اشتراط المسجد في الجملة ، لقوله تعالى {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [البقرة: 187] ولو صحّ الاعتكاف في غير المسجد ، لم يكن للتقييد فائدة ، لأنّ الجماع في الاعتكاف مطلقا حرام.
ولأنّ الاعتكاف لبث هو قربة ، فاختصّ بمكان كالوقوف.
ثم اختلف العلماء بعد ذلك في أنّه هل يشترط مسجد معيّن أم لا؟ فالذي عليه أكثر علمائنا (1) أنّه يشترط أن يكون في مسجد جمّع فيه نبي أو وصي نبي ، وهي أربعة مساجد : المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله ، جمّع فيهما رسول الله صلى الله عليه وآله ، ومسجد الكوفة ومسجد البصرة جمّع فيهما علي عليه السلام.
وقد روي في بعض الأخبار بدل « مسجد البصرة » : « مسجد المدائن » رواه الصدوق (2).
وقال ابن أبي عقيل منّا : إنّه يصح الاعتكاف في كلّ مسجد.
قال : وأفضل الاعتكاف في المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله ، ومسجد الكوفة ، وسائر الأمصار مساجد الجماعات (3). وبه قال الشافعي ومالك (4).
وللشافعي قول قديم ـ كقول الزهري ـ إنّه يصحّ في كلّ جامع وغير جامع (5).
وقال المفيد : لا يكون الاعتكاف إلاّ في المسجد الأعظم ، وقد روي : أنّه لا يكون إلاّ في مسجد جمّع فيه نبي أو وصي ، والمساجد التي جمّع فيها نبي أو وصي هي أربعة مساجد (6). وعدّ ما اخترناه.
وقال أبو حنيفة وأحمد : لا يجوز إلاّ في مسجد يجمّع فيه (7).
وعن حذيفة : أنّه لا يصحّ الاعتكاف إلاّ في أحد المساجد الثلاثة : المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد الرسول عليه السلام (8).
لنا : أنّ الاعتكاف عبادة شرعية ، فيقف على مورد النصّ ، والذي وقع عليه الاتّفاق ما قلناه.
ولأنّ عمر بن يزيد سأل الصادق عليه السلام : ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها؟ فقال : « لا اعتكاف إلاّ في مسجد جماعة قد صلّى فيه إمام عدل صلاة جماعة ، ولا بأس أن يعتكف في مسجد الكوفة ومسجد المدينة ومسجد مكّة ومسجد البصرة » (9).
ولأنّ الاعتكاف يتعلّق به أحكام شرعية من أفعال وتروك ، والأصل عدم تعلّقها بالمكلّف إلاّ مع ثبوت المقتضي ولم يوجد.
احتجّ المفيد : بقول أمير المؤمنين عليه السلام : « لا أرى الاعتكاف إلاّ في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله ، أو في مسجد جامع » (10).
واحتجّ ابن أبي عقيل : بقوله تعالى {وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ } [البقرة: 187].
ولقول الصادق عليه السلام : « لا اعتكاف إلاّ بصوم وفي المصر الذي أنت فيه » (11).
واحتجّ أبو حنيفة : بقوله عليه السلام : ( كلّ مسجد له إمام ومؤذّن يعتكف فيه ) (12).
ولأنّه قد يأتي عليه الجمعة ، فإن خرج ، أبطل اعتكافه ، وربما كان واجبا ، وإن لم يخرج ، أبطل جمعته ، فحينئذ يجب المسجد الذي يصلّي فيه جمعة.
والجواب : أنّ قول أمير المؤمنين عليه السلام : « أو في مسجد جامع » مطلق ، وما قلناه مقيّد، فيحمل عليه ، جمعا بين الأدلّة.
ولا دلالة في الآية ، لأنّ اللام قد تقع للعهد.
وقول الصادق عليه السلام ، محمول على المسجد الذي هو أحد الأربعة. ولا بدّ من التأويل ، لأنّه يقتضي تحريم الاعتكاف إلاّ في مصره ، وهو خلاف الإجماع.
وحجّة أبي حنيفة لنا.
تذنيب : ليس للمرأة الاعتكاف في مسجد بيتها ـ وهو الذي عزلته وهيّأته للصلاة فيه ـ لأنّه ليس له حرمة المساجد ، وليس مسجدا حقيقة ، ولهذا يجوز تبديله وتوسيعه وتضييقه ، فلم يكن مسجدا حقيقة ، فأشبه سائر المواضع ، وهو الجديد للشافعي ، وبه قال مالك وأحمد (13).
وقال في القديم : يجوز لها ذلك ـ وهذا التفريع على رأي من يعمم الأماكن. وأبو حنيفة قال بالجواز (14) أيضا ـ لأنّه مكان صلاتها ، كما أنّ المسجد مكان صلاة الرجل (15).
وليس بجيّد ، لأنّ نساء النبي صلى الله عليه وآله ، كنّ يعتكفن في المسجد (16) ، ولو جاز اعتكافهنّ في البيوت ، لأشبه أن يلازمنها.
وعلى الجواز ففي جواز الاعتكاف للرجل وجهان للشافعية ، لأنّ (17) تنفّل الرجل في البيت أفضل ، والاعتكاف ملحق بالنوافل (18).
وكلّ امرأة يكره لها حضور الجماعات يكره لها الاعتكاف في المساجد.
__________________
(1) منهم : الشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 289 ، والقاضي ابن البراج في المهذب 1 : 204 ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : 186 ، وسلاّر في المراسم : 99.
(2) الفقيه 2 : 120 ـ 520.
(3) حكاه عنه المحقق في المعتبر : 323.
(4) المهذب للشيرازي 1 : 197 ، المجموع 6 : 480 و 483 ، فتح العزيز 6 : 501 ، بداية المجتهد 1 : 313 ، مقدمات ابن رشد : 190 ، المغني 3 : 128 ، الشرح الكبير 3 : 130.
(5) كذا ، ولكن المنسوب إلى الشافعي في القديم ، والزهري ، هو : اختصاص الاعتكاف بالمسجد الجامع. راجع المهذب للشيرازي 1 : 197 ، والمجموع 6 : 480 ، وفتح العزيز 6 : 501 ـ 502 ، وحلية العلماء 3 : 217 ، والمغني 3 : 128 ، والشرح الكبير 3 : 130.
(6) المقنعة : 58.
(7) بدائع الصنائع 2 : 113 ، الحجة على أهل المدينة 1 : 415 ، تحفة الفقهاء 1 : 372 ، المغني 3 : 127 ، الشرح الكبير 3 : 129 ، حلية العلماء 3 : 217 ، المجموع 6 : 483.
(8) حلية العلماء 3 : 217 ، المجموع 6 : 483 ، المغني 3 : 128 ، الشرح الكبير 3 : 130.
(9) التهذيب 4 : 290 ـ 882 و 883 ، الاستبصار 2 : 126 ـ 409 و 410 ، الكافي 4 : 176 ( باب المساجد التي يصلح الاعتكاف فيها ) الحديث 1 ، والفقيه 2 : 120 ـ 519.
(10) التهذيب 4 : 291 ـ 885 ، الاستبصار 2 : 127 ـ 412 ، وراجع المعتبر : 323.
(11) أورده المحقق في المعتبر : 323 نقلا عن جامع البزنطي.
(12) أورده المحقق في المعتبر : 323. وفي سنن الدار قطني 2 : 200 ـ 5 بتفاوت. وراجع : بدائع الصنائع 2 : 113.
(13) المجموع 6 : 480 و 484 ، الوجيز 1 : 107 ، فتح العزيز 6 : 502 ، حلية العلماء 3 : 217 ، مقدمات ابن رشد : 119 ، المغني 3 : 129 ، الشرح الكبير 3 : 132 ، المبسوط للسرخسي 3 : 119.
(14) بدائع الصنائع 2 : 113 ، المبسوط للسرخسي 3 : 119 ، الهداية للمرغيناني 1 : 132 ، المجموع 6 : 484 ، فتح العزيز 6 : 503 ، حلية العلماء 3 : 218 ، المغني 3 : 129 ، الشرح الكبير 3 : 132 ، مقدمات ابن رشد : 191.
(15) فتح العزيز 6 : 503 ، المجموع 6 : 480 ، حلية العلماء 3 : 217.
(16) صحيح البخاري 3 : 63 ، صحيح مسلم 2 : 831 ـ 1173 ، سنن ابن ماجة 1 : 563 ـ 1771.
(17) هذا وجه الجواز.
(18) فتح العزيز 6 : 503 ، المجموع 6 : 480.
|
|
دراسة تحدد أفضل 4 وجبات صحية.. وأخطرها
|
|
|
|
|
العتبة العباسية تستعدّ لتكريم عددٍ من الطالبات المرتديات للعباءة الزينبية في جامعات كركوك
|
|
|