المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8448 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
مدارات الأقمار الصناعية Satellites Orbits
2025-01-11
كفران النعم في الروايات الإسلامية
2025-01-11
التلسكوبات الفضائية
2025-01-11
مقارنة بين المراصد الفضائية والمراصد الأرضية
2025-01-11
بنات الملك شيشنق الثالث
2025-01-11
الشكر وكفران النعمة في القرآن
2025-01-11



اشتراط المسجدية في مكان الاعتكاف  
  
744   09:08 صباحاً   التاريخ: 19-11-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج6 ص244-248
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الاعتكاف /

 يشترط في الاعتكاف أن يكون في مكان خاص‌ ، وقد أجمع علماء الأمصار على اشتراط المسجد في الجملة ، لقوله تعالى {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [البقرة: 187] ولو صحّ الاعتكاف في غير المسجد ، لم يكن للتقييد فائدة ، لأنّ الجماع في الاعتكاف مطلقا حرام.

ولأنّ الاعتكاف لبث هو قربة ، فاختصّ بمكان كالوقوف.

ثم اختلف العلماء بعد ذلك في أنّه هل يشترط مسجد معيّن أم لا؟ فالذي عليه أكثر علمائنا (1) أنّه يشترط أن يكون في مسجد جمّع فيه نبي أو وصي نبي ، وهي أربعة مساجد : المسجد الحرام ومسجد  النبي صلى الله عليه وآله ، جمّع فيهما  رسول الله صلى الله عليه وآله ، ومسجد الكوفة ومسجد البصرة جمّع فيهما علي عليه السلام.

وقد روي في بعض الأخبار بدل « مسجد البصرة » : « مسجد المدائن » رواه الصدوق (2).

وقال ابن أبي عقيل منّا : إنّه يصح الاعتكاف في كلّ مسجد.

قال : وأفضل الاعتكاف في المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله ، ومسجد الكوفة ، وسائر الأمصار مساجد الجماعات (3). وبه قال الشافعي ومالك (4).

وللشافعي قول قديم ـ كقول الزهري ـ إنّه يصحّ في كلّ جامع وغير جامع (5).

وقال المفيد : لا يكون الاعتكاف إلاّ في المسجد الأعظم ، وقد روي : أنّه لا يكون إلاّ في مسجد جمّع فيه نبي أو وصي ، والمساجد التي جمّع فيها نبي أو وصي هي أربعة مساجد (6). وعدّ ما اخترناه.

وقال أبو حنيفة وأحمد : لا يجوز إلاّ في مسجد يجمّع فيه (7).

وعن حذيفة : أنّه لا يصحّ الاعتكاف إلاّ في أحد المساجد الثلاثة : المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد الرسول عليه السلام  (8).

لنا : أنّ الاعتكاف عبادة شرعية ، فيقف على مورد النصّ ، والذي وقع عليه الاتّفاق ما قلناه.

ولأنّ عمر بن يزيد سأل  الصادق عليه السلام  : ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها؟ فقال : « لا اعتكاف إلاّ في مسجد جماعة قد صلّى فيه إمام عدل صلاة جماعة ، ولا بأس أن يعتكف في مسجد الكوفة‌ ومسجد المدينة ومسجد مكّة ومسجد البصرة » (9).

ولأنّ الاعتكاف يتعلّق به أحكام شرعية من أفعال وتروك ، والأصل عدم تعلّقها بالمكلّف إلاّ مع ثبوت المقتضي ولم يوجد.

احتجّ المفيد : بقول أمير المؤمنين عليه السلام  : « لا أرى الاعتكاف إلاّ في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله ، أو في مسجد جامع » (10).

واحتجّ ابن أبي عقيل : بقوله تعالى {وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ } [البقرة: 187].

ولقول  الصادق عليه السلام  : « لا اعتكاف إلاّ بصوم وفي المصر الذي أنت فيه » (11).

واحتجّ أبو حنيفة : بقوله عليه السلام  : ( كلّ مسجد له إمام ومؤذّن يعتكف فيه ) (12).

ولأنّه قد يأتي عليه الجمعة ، فإن خرج ، أبطل اعتكافه ، وربما كان واجبا ، وإن لم يخرج ، أبطل جمعته ، فحينئذ يجب المسجد الذي يصلّي فيه جمعة.

والجواب : أنّ قول أمير المؤمنين عليه السلام  : « أو في مسجد جامع » مطلق ، وما قلناه مقيّد، فيحمل عليه ، جمعا بين الأدلّة.

ولا دلالة في الآية ، لأنّ اللام قد تقع للعهد.

وقول  الصادق عليه السلام  ، محمول على المسجد الذي هو أحد الأربعة. ولا بدّ من التأويل ، لأنّه يقتضي تحريم الاعتكاف إلاّ في مصره ، وهو خلاف الإجماع.

وحجّة أبي حنيفة لنا.

تذنيب : ليس للمرأة الاعتكاف في مسجد بيتها‌ ـ وهو الذي عزلته وهيّأته للصلاة فيه ـ لأنّه ليس له حرمة المساجد ، وليس مسجدا حقيقة ، ولهذا يجوز تبديله وتوسيعه وتضييقه ، فلم يكن مسجدا حقيقة ، فأشبه سائر المواضع ، وهو الجديد للشافعي ، وبه قال مالك وأحمد (13).

وقال في القديم : يجوز لها ذلك ـ وهذا التفريع على رأي من يعمم الأماكن. وأبو حنيفة قال بالجواز (14) أيضا ـ لأنّه مكان صلاتها ، كما أنّ المسجد مكان صلاة الرجل (15).

وليس بجيّد ، لأنّ نساء  النبي صلى الله عليه وآله ، كنّ يعتكفن في المسجد (16) ، ولو جاز اعتكافهنّ في البيوت ، لأشبه أن يلازمنها.

وعلى الجواز ففي جواز الاعتكاف للرجل وجهان للشافعية ، لأنّ (17) تنفّل الرجل في البيت أفضل ، والاعتكاف ملحق بالنوافل (18).

وكلّ امرأة يكره لها حضور الجماعات يكره لها الاعتكاف في المساجد.

__________________

 

(1) منهم : الشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 289 ، والقاضي ابن البراج في المهذب 1 : 204 ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : 186 ، وسلاّر في المراسم : 99.

(2) الفقيه 2 : 120 ـ 520.

(3) حكاه عنه المحقق في المعتبر : 323.

(4) المهذب للشيرازي 1 : 197 ، المجموع 6 : 480 و 483 ، فتح العزيز 6 : 501 ، بداية المجتهد 1 : 313 ، مقدمات ابن رشد : 190 ، المغني 3 : 128 ، الشرح الكبير 3 : 130.

(5) كذا ، ولكن المنسوب إلى الشافعي في القديم ، والزهري ، هو : اختصاص الاعتكاف بالمسجد الجامع. راجع المهذب للشيرازي 1 : 197 ، والمجموع 6 : 480 ، وفتح العزيز 6 : 501 ـ 502 ، وحلية العلماء 3 : 217 ، والمغني 3 : 128 ، والشرح الكبير 3 : 130.

(6) المقنعة : 58.

(7) بدائع الصنائع 2 : 113 ، الحجة على أهل المدينة 1 : 415 ، تحفة الفقهاء 1 : 372 ، المغني 3 : 127 ، الشرح الكبير 3 : 129 ، حلية العلماء 3 : 217 ، المجموع 6 : 483.

(8) حلية العلماء 3 : 217 ، المجموع 6 : 483 ، المغني 3 : 128 ، الشرح الكبير 3 : 130.

(9) التهذيب 4 : 290 ـ 882 و 883 ، الاستبصار 2 : 126 ـ 409 و 410 ، الكافي 4 : 176 ( باب المساجد التي يصلح الاعتكاف فيها ) الحديث 1 ، والفقيه 2 : 120 ـ 519.

(10) التهذيب 4 : 291 ـ 885 ، الاستبصار 2 : 127 ـ 412 ، وراجع المعتبر : 323.

(11) أورده المحقق في المعتبر : 323 نقلا عن جامع البزنطي.

(12) أورده المحقق في المعتبر : 323. وفي سنن الدار قطني 2 : 200 ـ 5 بتفاوت. وراجع : بدائع الصنائع 2 : 113.

(13) المجموع 6 : 480 و 484 ، الوجيز 1 : 107 ، فتح العزيز 6 : 502 ، حلية العلماء 3 : 217 ، مقدمات ابن رشد : 119 ، المغني 3 : 129 ، الشرح الكبير 3 : 132 ، المبسوط للسرخسي 3 : 119.

(14) بدائع الصنائع 2 : 113 ، المبسوط للسرخسي 3 : 119 ، الهداية للمرغيناني 1 : 132 ، المجموع 6 : 484 ، فتح العزيز 6 : 503 ، حلية العلماء 3 : 218 ، المغني 3 : 129 ، الشرح الكبير 3 : 132 ، مقدمات ابن رشد : 191.

(15) فتح العزيز 6 : 503 ، المجموع 6 : 480 ، حلية العلماء 3 : 217.

(16) صحيح البخاري 3 : 63 ، صحيح مسلم 2 : 831 ـ 1173 ، سنن ابن ماجة 1 : 563 ـ 1771.

(17) هذا وجه الجواز.

(18) فتح العزيز 6 : 503 ، المجموع 6 : 480.

 



 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.