المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8448 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
طرق تكاثر وزراعة البسلة
2025-01-12
الأغشية البيولوجيةBiological Membranes
2025-01-12
الأهمية البيولوجية لـ (الإيكوسانوئيدات )
2025-01-12
الاشكال الارضية الناتجة عن الارساب الجليدي
2025-01-12
الإيكوسانوئيدات Eicosanoids
2025-01-12
الارساب الجليدي المائي
2025-01-12

تصنيع الدراما
10-1-2022
التنظيم الطبقي الاجتماعي في العراق القديم
1-7-2017
ATPase
8-12-2015
كيفية استخدام الوسائل التنفيذية
31-7-2017
معالجة وعرض قائمة التدفقات النقدية والإفصحات الاخرى
18-6-2018
حكم من وجب عليه القود أو الرجم.
21-1-2016


حكم من نذر الاعتكاف في مسجد معين  
  
639   03:28 مساءً   التاريخ: 19-11-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج6 ص274-275
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الاعتكاف /

 إذا نذر الاعتكاف في مسجد ، تعيّن ، وليس له العدول إلى مسجد أدون شرفا‌.

وهل له العدول إلى مسجد أشرف؟ إشكال ، أقربه : الجواز.

فلو نذر أن يعتكف في المسجد الحرام ، لم يجز له أن يعتكف في غيره ، لأنّه أشرفها.

ولو نذر أن يعتكف في مسجد  النبي صلى الله عليه وآله ، جاز له أن يعتكف في المسجد الحرام، لأنّه أفضل منه ، ولم يجز أن يعتكف في المسجد الأقصى ، لأنّ مسجد  النبي صلى الله عليه وآله ، أفضل منه.

وقال قوم : إنّ مسجد  النبي صلى الله عليه وآله ، أفضل من المسجد الحرام ، لأنّ  النبي صلى الله عليه وآله ، إنّما دفن في خير البقاع ، وقد نقله الله تعالى من مكّة إلى المدينة ، فدلّ على أنّها أفضل (1).

والمشهور : أنّ المسجد الحرام أفضل ،  لقوله عليه السلام : ( صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلاّ المسجد الحرام ) (2).

وفي خبر آخر أنّه قال عليه السلام : ( صلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه ) (3) فيدخل في عمومه مسجد  النبي صلى الله عليه وآله ، فتكون الصلاة فيه أفضل من مائة ألف صلاة فيما سوى مسجد  النبي صلى الله عليه وآله.

ولو نذر الاعتكاف في المسجد الأقصى ، جاز له أن يعتكف في المسجدين الآخرين ، لأنّهما أفضل منه.

وقد روى العامّة أنّ رجلا جاء إلى  النبي صلى الله عليه وآله ، يوم الفتح‌ والنبي صلى الله عليه وآله في مجلس قريبا من المقام ، فسلّم على  النبي صلى الله عليه وآله ، ثم قال : يا نبي الله إنّي نذرت لئن فتح الله للنبي والمؤمنين مكّة لأصلّينّ في بيت المقدس ، وإنّي وجدت رجلا من أهل الشام ها هنا في قريش مقبلا معي ومدبرا ، فقال  النبي صلى الله عليه وآله : ( ها هنا فصلّ ) فقال الرجل قوله هذا ثلاث مرّات كلّ ذلك يقول  النبي صلى الله عليه وآله : ( ها هنا فصلّ ) ثم قال الرابعة مقالته هذه ، فقال  النبي صلى الله عليه وآله : ( اذهب فصلّ فيه ، فو الذي بعث محمّدا بالحقّ لو صلّيت ها هنا لقضي عنك ذلك كلّ صلاة في بيت المقدس ) (4).

__________________

 

(1) كما في المغني 3 : 161 ـ 162 ، والشرح الكبير 3 : 134.

(2) صحيح مسلم 2 : 1012 ـ 1394 ، سنن ابن ماجة 1 : 450 ـ 1404.

(3) سنن ابن ماجة 1 : 451 ـ 1406.

(4) مسند أحمد 5 : 373.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.