أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-11-2015
557
التاريخ: 21-11-2015
589
التاريخ: 5-1-2016
601
التاريخ: 19-11-2015
976
|
إذا جامع المعتكف في حال اعتكافه ليلا أو نهارا ، وجبت عليه الكفّارة عند علمائنا أجمع ـ وبه قال الحسن البصري والزهري وبعض الحنابلة وأحمد في إحدى الروايتين (1) ـ لأنّه عبادة يفسدها الوطء بعينه ، فوجبت الكفّارة بالوطء فيها ، كالحجّ وصوم رمضان.
ولأنّه زمان تعيّن للصوم ، وتعلّق الإثم بإفساده ، فوجبت الكفّارة فيه بالجماع كرمضان.
ولأنّ سماعة سأل الصادق عليه السلام ، عن معتكف واقع أهله ، فقال : « هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان » (2).
وسأله أبو ولاّد الحنّاط عن امرأة كان زوجها غائبا فقدم وهي معتكفة بإذن زوجها ، فخرجت ـ حين بلغها قدومه ـ من المسجد إلى بيتها وتهيّأت لزوجها حتى واقعها ، فقال : « إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تمضي ثلاثة أيام ولم تكن اشترطت في اعتكافها كان عليها ما على المظاهر » (3).
وقال أحمد في الرواية الأخرى : لا كفّارة عليه ـ وهو قول عطاء والنخعي وأهل المدينة ومالك وأهل العراق والثوري وأهل الشام والأوزاعي ـ لأنّها عبادة لا تجب بأصل الشرع ، فلا تجب بإفسادها كفّارة ، كالنوافل.
ولأنّها عبادة لا يدخل المال في جبرانها ، فلم تجب الكفّارة بإفسادها ، كالصلاة.
ولأنّ الكفّارة إنّما تثبت بالشرع ولم يرد الشرع بإيجابها ، فتبقى على الأصل (4).
والفرق : أنّ النوافل لا يتعلّق بإفسادها إثم فلا كفّارة ، لأنّ الكفّارة تتبع الإثم.
والقياس على الصلاة ممنوع ، ومعارض بما قلناه ، وبأنّه في مقابلة النصّ.
وقد بيّنّا ورود الشرع بالوجوب ، وهي الأخبار المرويّة عن أهل البيت عليهم السلام ، وهم أعرف بالأحكام من غيرهم ، فإنّ الوحي في بيتهم نزل.
__________________
(1) المغني 3 : 140 ، الشرح الكبير 3 : 155 ، المجموع 6 : 527 ، حلية العلماء 3 : 225.
(2) الكافي 4 : 179 ـ 2 ، الفقيه 2 : 123 ـ 534 ، التهذيب 4 : 291 ـ 886 ، الإستبصار 2 : 130 ـ 423.
(3) الكافي 4 : 177 ـ 1 ، الفقيه 2 : 121 ـ 524 ، التهذيب 4 : 289 ـ 877 ، الاستبصار 2 : 130 ـ 422.
(4) المغني 3 : 139 ـ 140 ، الشرح الكبير 3 : 155 ـ 156 ، بداية المجتهد 1 : 316 ـ 317.
|
|
دراسة تحدد أفضل 4 وجبات صحية.. وأخطرها
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تحتفي بذكرى ولادة الإمام محمد الجواد (عليه السلام)
|
|
|