أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-1-2016
691
التاريخ: 19-11-2015
1310
التاريخ: 4-1-2016
484
التاريخ: 19-11-2015
559
|
منع العامّة من الخروج لعيادة المريض وشهادة الجنازة إلاّ أن يشترط فعل ذلك في اعتكافه ، فيكون له فعله ، سواء كان الاعتكاف واجبا أو ندبا ، وكذا ما كان قربة ، كزيارة أهله أو رجل صالح أو عالم ، أو كان مباحا ممّا يحتاج إليه ، كالأكل في منزله والمبيت فيه ، فله فعله (1). وفي المبيت إشكال.
وقد أجاز اشتراط الأكل في منزله الحسن والعلاء بن زياد والنخعي وقتادة (2).
ومنع منه مالك والأوزاعي (3).
قال مالك : لا يكون في الاعتكاف شرط (4).
وليس بجيّد ، إذ لا يجب بعقده ، فكان الشرط فيه إليه كالوقف. ولأنّ الاعتكاف لا يختص بقدر ، فإذا شرط الخروج ، فكأنّه نذر القدر الذي إقامة. وإن قال : متى مرضت أو عرض لي عارض خرجت ، جاز شرطه.
__________________
(1) المغني 3 : 135 ـ 137 ، الشرح الكبير 3 : 148 ـ 149.
(2) المغني 3 : 137 ، الشرح الكبير 3 : 149.
(3) نفس المصدر.
(4) نفس المصدر.
|
|
دراسة تحدد أفضل 4 وجبات صحية.. وأخطرها
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تحتفي بذكرى ولادة الإمام محمد الجواد (عليه السلام)
|
|
|