أقرأ أيضاً
التاريخ: 19-11-2015
529
التاريخ: 5-1-2016
736
التاريخ: 4-1-2016
489
التاريخ: 21-11-2015
515
|
إذا نذر أن يعتكف مدّة معيّنة مقدّرة ، كما لو نذر أن يعتكف عشرة أيام من الآن ، أو نذر أن يعتكف هذه العشرة أو هذا الشهر ، وجب عليه الوفاء به.
فإن أفسد آخره إمّا بأن خرج لغير عذر أو بسبب غير ذلك ، فإمّا أن يقيّد بالتتابع أو لا ، فإنّ قيّد نذره بالتتابع بأن قال : أعتكف هذه العشرة أو هذا الشهر متتابعا ، وجب عليه الاستئناف ، لأنّه لم يأت بما نذره فيجب القضاء ، ويكفّر لمخالفته النذر.
ولو فاته الجميع لغير عذر ، وجب عليه القضاء متتابعا ـ وهو أصحّ وجهي الشافعية (1) ـ لأنّه صرّح في نذره بالتتابع ، فيكون مقصودا له بالذات.
والثاني للشافعية : أنّه لا يلزمه الاستئناف لو أفسد آخره ، ولا تتابع القضاء لو أهمل الجميع ، لأنّ التتابع واقع من ضروراته ، فلا أثر للفظه وتصريحه (2). وهو ممنوع.
وإن لم يقيّد بالتتابع ، لم يجب الاستئناف لو أفسد آخره ولا تتابع القضاء لو أهمله ، بل يجب القضاء مطلقا ، لأنّ التتابع فيه كان من حقّ الوقت وضروراته ، لا أنّه وقع مقصودا ، فأشبه التتابع في صوم رمضان.
__________________
(1) الوجيز 1 : 107 ، فتح العزيز 6 : 512 ، المجموع 6 : 493.
(2) الوجيز 1 : 107 ، فتح العزيز 6 : 512 ، المجموع 6 : 493.
|
|
لصحة القلب والأمعاء.. 8 أطعمة لا غنى عنها
|
|
|
|
|
حل سحري لخلايا البيروفسكايت الشمسية.. يرفع كفاءتها إلى 26%
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تحتفي بذكرى ولادة الإمام محمد الجواد (عليه السلام)
|
|
|