أقرأ أيضاً
التاريخ: 4-1-2016
883
التاريخ: 4-1-2016
652
التاريخ: 5-1-2016
612
التاريخ: 19-11-2015
570
|
الجماع إن وقع [ من المعتكف ] في نهار رمضان ، وجب عليه كفّارتان : إحداهما عن الاعتكاف ، والأخرى عن رمضان ، وإن وقع ليلا ، وجبت كفّارة واحدة وإن كان في غير رمضان ، وكذا إن وقع في نهار غير رمضان ، لأنّ كلّ واحد من عبادتي الاعتكاف ورمضان يوجب الكفّارة ، والأصل عدم التداخل عند تغاير السبب.
وقد سأل عبد الأعلى بن أعين ، الصادق عليه السلام ، عن رجل وطأ امرأته وهو معتكف ليلا في شهر رمضان ، قال : « عليه الكفّارة » قال : قتلت : فإن وطأها نهارا؟ قال : « عليه كفّارتان » (1).
والسيد المرتضى ـ أطلق ، فقال : المعتكف إذا جامع نهارا ، كان عليه كفّارتان ، وإن جامع ليلا، كان عليه كفّارة واحدة (2). والظاهر أنّ مراده رمضان.
__________________
(1) الفقيه 2 : 122 ـ 123 ـ 533 ، التهذيب 4 : 292 ـ 889.
(2) الانتصار : 73.
|
|
دراسة تحدد أفضل 4 وجبات صحية.. وأخطرها
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تحتفي بذكرى ولادة الإمام محمد الجواد (عليه السلام)
|
|
|