المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8456 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

تطوّر علم التفسير
13-10-2014
التطور التاريخي ( للاعتداء على العملة) في العصور القديمة
20-3-2016
الستراتيجيـة الكليـة
4-3-2019
تعاليم (سحتب أب رع) لأولاده ومكانتها التاريخية.
2024-02-19
Purification of water
12-3-2017
قطلب Arbutus unedo L
14-1-2021


احكام الخلل في الصلاة  
  
21   01:25 صباحاً   التاريخ: 2025-01-12
المؤلف : قطب الدين الكيدري
الكتاب أو المصدر : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
الجزء والصفحة : ج 1 ص 80
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / الخلل في الصلاة (مسائل فقهية) /

لا حكم للشك مع غلبة الظن لأنها تقوم مقام العلم في وجوب العمل عليه، وإنما الحكم لما تتساوى فيه الظنون أو كان شكا محضا ، وجميع أحكام الشك والسهو يقع في مائة موضع من الصلاة تنقسم خمسة أقسام.

أحدها : يوجب إعادة الصلاة وذلك في ثلاثين موضعا : من سها فصلى بلا طهارة ، أو تطهر بماء نجس ثم صلى وقد سبق علمه بذلك ، خرج الوقت أو لا ، أو صلى قبل دخول الوقت ، أو صلى مستدبر القبلة بقي الوقت أو لا ، أو صلى إلى يمينها أو شمالها مع بقاء الوقت ، أو صلى في ثوب نجس ، أو سجد على شي‌ء نجس وكان قد سبق علمه بذلك ، أو صلى في ثوب مغصوب أو مكان مغصوب ، مع تقدم علمه بذلك مختارا ، أو ترك النية ، أو لم يدر فرضا نوى أو نافلة ، أو ترك تكبيرة الإحرام ، أو ترك الركوع حتى يسجد بعده فيما عدا الأخريين من الرباعيات ، أو ترك السجدتين فيما ذكرناه حتى يركع وكذا إذا ترك ركوعا أو سجدتين في ركعة واحدة ولا يدري في أيها ، أو زاد ركوعا أو سجدتين في ركعة من الركعات المذكورة ولا يدري في أيها زاد ، أو زاد في الصلاة ركعة فصاعدا أو نقص ركعة فصاعدا ولم يذكر حتى تكلم ، أو استدبر القبلة ، وقيل : لا يعيد بل يبني على صلاته سواء كان ذلك في الثنائي أو الرباعي ، لأن الفعل الذي وقع منه بعد ذلك كان في حكم السهو ، واختار هذا الشيخ أبو جعفر ـ رضي‌ الله‌ عنه ـ ،  أو شك في الأوليين من كل رباعية ، أو في المغرب كلها ، أو في الغداة ، أو الجمعة ، أو فرض السفر ولا يدري (1) كم صلى ، أو أتم حيث يجب فيه التقصير ساهيا وذكر والوقت باق ، أو شك فلم يدر كم صلى.

وثانيها : يوجب التلافي إما في الحال أو بعدها وذلك في ثلاثين موضعا : من شك في النية ولم ينتقل من حالها ، أو في تكبيرة الإحرام وهو في حالها نوى وكبر ، أو في القراءة أو شي‌ء منها وهو قائم لم يركع وقرأ ، فإن ذكر أنه قرأ فلا شي‌ء عليه أو سها عن القراءة أو شي‌ء منها حتى كاد يركع فذكر أنه لم يقرأ ، قرأ ثم ركع ، أو سها عن قراءة الحمد حتى قرأ سورة أخرى قرأ الحمد ثم السورة [ فلا شي‌ء عليه ] أو شك في الركوع وهو قائم ركع ، فإن ذكر أنه ركع لا يرفع رأسه فإن لم يذكر حتى يرفع رأسه حذف الركوع الزائد إن كان في الأخريين ، وإن كان غيرهما أعاد كما مضى ، أو شك في تسبيح الركوع أو سها عنه فذكر وهو راكع سبح ، أو ترك الركوع ناسيا وقد هوى إلى السجود فذكر قبل أن يسجد ، رجع فركع ، فإن لم يذكر حتى سجد السجدتين حذف السجدتين وأعاد الركوع إن كان في الأخريين ، وفيما عدا هما يعيد ، أو نسي السجدتين وعاد إلى القراءة ثم ذكر وهو قائم لم يركع سجد هما ، فإن لم يذكر حتى ركع حذف الركوع وسجد السجدتين إن كان في الأخريين ، أو شك في السجدتين أو واحدة منهما قبل أو يقوم سجدهما أو إحداهما ، أو شك في تسبيح السجود وهو ساجد أو سها عنه وذكر قبل رفع رأسه سبح ، أو رفع المأموم رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام ناسيا ثم ذكر عاد إليه ، أو ترك السجدة الواحدة وقام ثم ذكر قبل الركوع ، رجع فسجد من أي ركعة كانت ، فإن لم يذكر حتى ركع مضى في صلاته وقضاها بعد التسليم ، وكذا إن نسي في كل ركعة سجدة واحدة أو نسي التشهد الأول حتى قام ثم ذكر قبل الركوع رجع فتشهد ، فإن لم يذكر حتى ركع مضى وقضاه إذا سلم بلا تسليم.

وإن نسي التشهد الأخير حتى يسلم ثم ذكر ، قضاه بتسليم بعده ، ومن نسي ركعتين من صلاة الليل أو أكثر ، ثم ذكر بعد أن أوتر صلى ما نسي وأوتر بعده خرج الوقت أو لا ، ومن نسي التشهد في النافلة وذكر في الركوع بعده أسقط ذلك وجلس وتشهد وسلم ثم استأنف ما كان يصلي.

وثالثها : ما لا حكم له وذلك أيضا في ثلاثين موضعا : من شك في شي‌ء وقد انتقل إلى حالة أخرى ، كأن شك في النية أو في تكبيرة الإحرام وهو في حال القراءة ، أو في القراءة وهو في الركوع ، أو في الركوع وهو في السجود ، أو في السجود وهو قائم ، أو في تسبيح الركوع أو السجود وقد ارتفع منه ، أو في التشهد الأول وقد قام إلى الثالثة ، أو سها عن القراءة حتى ركع ، أو نسي الجهر أو الإخفات في موضعيه ، أو نسي التسبيح في الركوع أو السجود حتى ارتفع ، أو نسي رفع الرأس من الركوع ، أو الطمأنينة بين السجدتين ، أو زاد سجدة واحدة في أي ركعة كانت ، أو صلى إلى يمين القبلة أو شمالها ولم يذكر حتى يخرج الوقت ، أو سها وتواتر سهوه ، وقيل : إن حد ذلك أن يسهو ثلاث مرات متواليات ،(2) أو سها في سهو ، أو سها فوضع اليمين على الشمال ، أو قال : (آمين) آخر الحمد ، أو التفت إلى ورائه ، أو أن أنينا بحرفين ، أو قهقه قهقهة ، أو تأفف بحرفين ، أو فعل فعلا كبيرا ليس من أفعال الصلاة ما لم يكن من نواقض الطهارة ، أو سها فلم يمكن جبهته على الأرض في السجود ، أو سها في النافلة سوى ما سبق ، أو سها الإمام وقد حفظ عليه المقتدون ، أو سها المقتدون وقد حفظ عليهم الإمام ، وإن سها كلهم أو أكثرهم فيما يوجب الاستئناف أعادوا احتياطا.

ورابعها: ما يوجب الاحتياط وذلك في خمسة مواضع:

من شك فلا يدري كم صلى ثنتين أم ثلاثا في الرباعيات وقد تساوت ظنونه ، بنى على الثلاث وتمم ، فإذا سلم صلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ، بالحمد وحدها أو ما يقوم مقامها من التسبيح ، فإن كان صلى أربعا كانت الركعة من قيام أو الركعتان من جلوس نافلة ، وإن كان صلى ثلاثا كان ذلك تمام الصلاة.

وكذا من شك بين الثلاث والأربع بنى على الأربع ، وسلم وصلى ركعتين من جلوس أو ركعة من قيام وإن شك بين الثنتين والثلاث والأربع ، بنى على الأربع فإذا سلم ، صلى ركعتين من قيام ، وركعتين من جلوس ، فإن كان صلى ثنتين كانت الركعتان من قيام تمام الصلاة والركعتان من جلوس نافلة ، وإن كان صلى ثلاثا كانت الركعتان من جلوس تمام الصلاة والركعتان من قيام نافلة ، وإن صلى أربعا كان كلاهما نافلة.

ومن شك بين الثنتين والأربع بنى على الأربع ، فإذا سلم صلى ركعتين من قيام.

ومن شك في النافلة فلا يدري كم صلى بنى على الأقل وإن بنى على الأكثر جاز.

وخامسها : ما يوجب الجبران بسجدتي السهو وذلك في خمسة مواضع : إن تكلم في الصلاة ناسيا ، أو سلم في غير موضعه ناسيا ، أو نسي التشهد الأول حتى ركع في الثالثة وقضاه بعد التسليم ، أو نسي سجدة واحدة حتى ركع فيما بعدها ثم قضاها بعد التسليم ، أو شك بين الأربع والخمس بنى على الأربع فإن ذكر أنه صلى خمسا أعاد ، وفي أصحابنا من قال : تجب سجدتا السهو في كل زيادة أو نقصان على سبيل النسيان بعد التلافي. (3)

وتكون سجدتا السهو بعد التسليم يكبر ويسجد ويقول : [ فيه ]: (بسم الله وبالله ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته) أو غير ذلك من ذكر الله تعالى ، ثم يرفع رأسه بالتكبير ثم يعود إلى السجدة الثانية بالتكبير ، ويفعل كما فعل في الأولى ، ويجلس ويتشهد تشهدا خفيفا ، يتضمن الشهادتين والصلاة على النبي وآله ـ عليهم‌ السلام ـ ، ويسلم بعده.

وهما واجبتان فمن تركهما كانتا في ذمته ويجب عليه الإتيان بهما ولو بعد حين ، لكن لا يجب بتركهما إعادة الصلاة ، فمن شك فيهما أو في إحداهما قبل الانتقال إلى حالة أخرى أتى بهما احتياطا وبعد الانتقال لا ، ومن سها سهوين أو أكثر مما يوجب سجدتي السهو سجدهما لكل سهو بانفراده احتياطا ، وقيل : ليس عليه أكثر من سجدتين ، لأن زيادته يحتاج إلى دليل. (4)

_________________

(1) المبسوط : 1 ـ 121 .

(2) ابن حمزة في الوسيلة : 102 .

(3) قال في مفتاح الكرامة : 3 ـ 315 : قيل بوجوبهما لكل زيادة ونقصان ونسبه جماعة منهم المصنف في التحرير وولده في الإيضاح إلى الصدوق.

(4) في (س): محتاج إلى دليل. ولاحظ المبسوط : 1 ـ 123 .




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.