أقرأ أيضاً
التاريخ: 19-8-2017
1149
التاريخ: 30-11-2016
991
التاريخ: 7-2-2017
1144
التاريخ: 19-8-2017
928
|
(مسألة):
إذا نسي السجدة الواحدة ولم يذكر إلا بعد الدخول في الركوع وجب قضاؤها بعد الصلاة وبعد صلاة الاحتياط إذا كانت عليه، وكذا يقضي التشهد إذا نسيه ولم يذكره إلا بعد الركوع على الأحوط وجوبا، ويجري الحكم المزبور فيما إذا نسي سجدة واحدة والتشهد من الركعة الأخيرة ولم يذكر إلا بعد التسليم والإتيان بما ينافي الصلاة عمدا وسهوا، وأما إذا ذكره بعد التسليم وقبل الإتيان بالمنافي فاللازم تدارك المنسي والإتيان بالتشهد والتسليم ثم الإتيان بسجدتي السهو للسلام الزائد على الأحوط وجوبا، ولا يقضي غير السجدة والتشهد من الأجزاء ويجب في القضاء ما يجب في المقضي من جزء وشرط كما يجب فيه نية البدلية، ولا يجوز الفصل بالمنافي بينه وبين الصلاة، وإذا فصل أعاد الصلاة، والأولى أن يقضي الفائت قبل الإعادة.
(مسألة):
إذا شك في فعله بنى على العدم، إلا أن يكون الشك بعد الإتيان بالمنافي عمدا وسهوا وإذا شك في موجبه بنى على العدم.
|
|
دراسة تحدد أفضل 4 وجبات صحية.. وأخطرها
|
|
|
|
|
العتبة العباسية تحتفي بذكرى ولادة الإمام الجواد (عليه السلام) في مشاتل الكفيل
|
|
|