أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-2-2017
1143
التاريخ: 19-8-2017
1010
التاريخ: 19-8-2017
878
التاريخ: 30-11-2016
1166
|
هنالك حالات من الشك في عدد الركعات لا توجب البطلان، بل تصح الصلاة وتجزي، مع العلاج، على شريطة أن يكون الشك في الرباعية فقط، منها:
1- إذا شك بين الاثنتين و الثلاث بعد أن أحرز السجدتين و إكمالهما، فإنه يبني على الثلاث، و يأتي بالركعة الرابعة، و يتشهد ويسلم، و قبل أن يأتي بالمنافي، يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس، و الواحدة قائما أفضل من الاثنتين جالسا في هذه الحال. قال الإمام الصادق عليه السّلام لأحد أصحابه: ألا أعلمك ما إذا فعلته ثم ذكرت أنك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شيء. إذا سهوت أي شككت، فابن على الأكثر، فإذا فرغت و سلمت، فقم فصل ما ظننت أنك نقصت، فإن كنت قد أتممت لم يكن عليك شيء، و ان ذكرت أنك كنت نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت.
ويتضح ما أراده الإمام بهذا المثال: رجل شك بين الثلاث و الأربع فبنى على الأربع، و بعد الانتهاء أتى بركعة الاحتياط، و حينئذ لا تخلو صلاته الأصلية، امّا أن تكون في الواقع ثلاثا، و امّا أن تكون أربعا. فإن كانت ثلاثا فقد أتمها بركعة الاحتياط، وان كانت أربعا تقع ركعة الاحتياط نفلا، و تكون الحال أشبه بما لو كنت مديونا لإنسان بمبلغ لا تدري هل هو ثلاثة دراهم، أو أربعة؟ فتعطيه أربعة، فإن كنت مطلوبا بها كاملة، فقد فرغت ذمتك قطعا، و كذلك ان كنت مطلوبا بثلاثة فقط، و يكون الدرهم الزائد إحسانا و تفضلا.
2- إذا شك بين الثلاث و الأربع في أي موضع كان، فإنه يبني على الثلاث، و يأتي بالرابعة، و يتشهد و يسلم، ثم يحتاط بركعة من قيام، أو ركعتين من جلوس، تماما كالصورة الأولى، سوى ان الأفضل هنا اختيار الركعتين من جلوس.
فلقد سئل الإمام الصادق (عليه السّلام) عن رجل لا يدري أثلاثا صلى، أم أربعا، و وهمه في ذلك سواء؟ فقال: إذا اعتدل الوهم في الثلاث و الأربع فهو بالخيار. ان شاء صلى ركعة، و هو قائم، و ان شاء صلى ركعتين، و أربع سجدات، و هو جالس.
3- إذا شك بين الاثنتين و الأربع بعد إكمال السجدتين، فإنه يبني على الأربع، و بعد الإتمام يحتاط بركعتين من قيام. قال الإمام (عليه السّلام) : إذا لم تدر اثنتين صليت أم أربع، و لم يذهب و همك إلى شيء، فتشهد و سلم، ثم صلّ ركعتين و أربع سجدات تقرأ فيهما بأم الكتاب، ثم تتشهد و تسلم، فان كنت انما صليت ركعتين، كانتا هاتان تمام الأربع، و ان كنت صليت أربعا، كانتا هاتان نافلة.
4- إذا شك بين الاثنين و الثلاث و الأربع بعد إتمام السجدتين، فإنه يبني على الأربع، و يتم صلاته، ثم يحتاط بركعتين من قيام، و ركعتين من جلوس، و الأفضل تقديم الركعتين من قيام، وتأخير الركعتين من جلوس.
سئل الإمام الصادق (عليه السّلام) عن رجل صلى، فلم يدر اثنتين صلى، أم ثلاثا، أم أربعا؟ قال: يقوم فيصلي ركعتين من قيام، ويسلم، ثم يصلي ركعتين من جلوس، و يسلم، فان كانت أربع ركعات كانت الركعتان نافلة، وإلّا تمت الأربع.
5- إذا شك بين الأربع و الخمس نظر: فان حصل له الشك، وهو قائم، جلس، وبهذا يرجع شكه إلى الشك بين الثلاث و الأربع، فيبني على الأربع، و يتم الصلاة، و يأتي بركعتين من جلوس، أو ركعة من قيام.
وان حصل له هذا الشك بعد أن سجد السجدتين، بنى على الأربع، و تشهد و سلّم، ثم سجد سجدتي السهو.
وإذا تبين له بعد الانتهاء ان صلاته كانت ناقصة، صحت و لا اعادة عليه.
وكذلك الحكم لو تبين النقصان، وهو في صلاة الاحتياط، لأن قول الإمام (عليه السّلام) :ان كانت ناقصة تممها الاحتياط، يشمل الحالين معا.
|
|
دراسة تحدد أفضل 4 وجبات صحية.. وأخطرها
|
|
|
|
|
العتبة العباسية تستعدّ لتكريم عددٍ من الطالبات المرتديات للعباءة الزينبية في جامعات كركوك
|
|
|