المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8448 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
مدارات الأقمار الصناعية Satellites Orbits
2025-01-11
كفران النعم في الروايات الإسلامية
2025-01-11
التلسكوبات الفضائية
2025-01-11
مقارنة بين المراصد الفضائية والمراصد الأرضية
2025-01-11
بنات الملك شيشنق الثالث
2025-01-11
الشكر وكفران النعمة في القرآن
2025-01-11

الادلة المحرزة
1-9-2016
رفيع خان المعروف بباذل المشهدي
18-8-2017
الميزان الصرفي
17-02-2015
بعض الطرائق التحليلية المستعملة في تقدير الكوبلت والنيكل
2024-01-21
خلف بن أحمد السعدي
28-2-2018
أنواع الامتزاز Type of Adsorption
2024-07-21


الشك الصحيح  
  
989   09:02 صباحاً   التاريخ: 30-11-2016
المؤلف : الشيخ محمد جواد مغنية
الكتاب أو المصدر : فقه الامام جعفر الصادق (عليه السلام)
الجزء والصفحة : ج1 (ص : 214)
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / الخلل في الصلاة (مسائل فقهية) /

هنالك حالات من الشك في عدد الركعات لا توجب البطلان، بل تصح الصلاة وتجزي، مع العلاج، على شريطة أن يكون الشك في الرباعية فقط، منها:

1- إذا شك بين الاثنتين و الثلاث بعد أن أحرز السجدتين و إكمالهما، فإنه يبني على الثلاث، و يأتي بالركعة الرابعة، و يتشهد ويسلم، و قبل أن يأتي بالمنافي، يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس، و الواحدة قائما أفضل من الاثنتين جالسا في هذه الحال. قال الإمام الصادق عليه السّلام لأحد أصحابه: ألا أعلمك ما إذا فعلته ثم ذكرت أنك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شي‌ء. إذا سهوت أي شككت، فابن على الأكثر، فإذا فرغت و سلمت، فقم فصل ما ظننت أنك نقصت، فإن كنت قد أتممت لم يكن عليك شي‌ء، و ان ذكرت أنك كنت نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت.

ويتضح ما أراده الإمام بهذا المثال: رجل شك بين الثلاث و الأربع فبنى على الأربع، و بعد الانتهاء أتى بركعة الاحتياط، و حينئذ لا تخلو صلاته الأصلية، امّا أن تكون في الواقع ثلاثا، و امّا أن تكون أربعا. فإن كانت ثلاثا فقد أتمها بركعة الاحتياط، وان كانت أربعا تقع ركعة الاحتياط نفلا، و تكون الحال أشبه بما لو كنت مديونا لإنسان بمبلغ لا تدري هل هو ثلاثة دراهم، أو أربعة؟ فتعطيه أربعة، فإن كنت مطلوبا بها كاملة، فقد فرغت ذمتك قطعا، و كذلك ان كنت مطلوبا بثلاثة فقط، و يكون الدرهم الزائد إحسانا و تفضلا.

2- إذا شك بين الثلاث و الأربع في أي موضع كان، فإنه يبني على الثلاث، و يأتي بالرابعة، و يتشهد و يسلم، ثم يحتاط بركعة من قيام، أو ركعتين من جلوس، تماما كالصورة الأولى، سوى ان الأفضل هنا اختيار الركعتين من‌ جلوس.

 فلقد سئل الإمام الصادق (عليه السّلام) عن رجل لا يدري أثلاثا صلى، أم أربعا، و وهمه في ذلك سواء؟ فقال: إذا اعتدل الوهم في الثلاث و الأربع فهو بالخيار. ان شاء صلى ركعة، و هو قائم، و ان شاء صلى ركعتين، و أربع سجدات، و هو جالس.

3- إذا شك بين الاثنتين و الأربع بعد إكمال السجدتين، فإنه يبني على الأربع، و بعد الإتمام يحتاط بركعتين من قيام. قال الإمام (عليه السّلام) : إذا لم تدر اثنتين صليت أم أربع، و لم يذهب و همك إلى شي‌ء، فتشهد و سلم، ثم صلّ ركعتين و أربع سجدات تقرأ فيهما بأم الكتاب، ثم تتشهد و تسلم، فان كنت انما صليت ركعتين، كانتا هاتان تمام الأربع، و ان كنت صليت أربعا، كانتا هاتان نافلة.

4- إذا شك بين الاثنين و الثلاث و الأربع بعد إتمام السجدتين، فإنه يبني على الأربع، و يتم صلاته، ثم يحتاط بركعتين من قيام، و ركعتين من جلوس، و الأفضل تقديم الركعتين من قيام، وتأخير الركعتين من جلوس.

سئل الإمام الصادق (عليه السّلام) عن رجل صلى، فلم يدر اثنتين صلى، أم ثلاثا، أم أربعا؟ قال: يقوم فيصلي ركعتين من قيام، ويسلم، ثم يصلي ركعتين من جلوس، و يسلم، فان كانت أربع ركعات كانت الركعتان نافلة، وإلّا تمت الأربع.

5- إذا شك بين الأربع و الخمس نظر: فان حصل له الشك، وهو قائم، جلس، وبهذا يرجع شكه إلى الشك بين الثلاث و الأربع، فيبني على الأربع، و يتم الصلاة، و يأتي بركعتين من جلوس، أو ركعة من قيام.

وان حصل له هذا الشك بعد أن سجد السجدتين، بنى على الأربع، و تشهد و سلّم، ثم سجد سجدتي السهو.

وإذا تبين له بعد الانتهاء ان صلاته كانت ناقصة، صحت و لا اعادة عليه.

وكذلك الحكم لو تبين النقصان، وهو في صلاة الاحتياط، لأن قول الإمام (عليه السّلام) :ان‌ كانت ناقصة تممها الاحتياط، يشمل الحالين معا.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.