أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-05-30
734
التاريخ: 21-6-2016
7738
التاريخ: 21-6-2016
10819
التاريخ: 6-3-2017
5399
|
تعد هذه المرحلة أصعب مجهود يبذله القاضي في استخلاصه الدليل فبعد أن يختار من بين الوقائع الثابتة الواقعة أساس الاستنباط ينبغي عليه أن يستنبط من هذه الواقعة الثابتة الدليل على الواقعة المراد إثباتها ، فيبرز صحة الواقعة المجهولة من خلال الواقعة المعلومة بناءً للقناعة التي تتكون عنده .
و هنا يبرز تمتّع القاضي بحرية واسعة فقد يستنبط من واقعة واحدة قرينة على قيام الواقعة المتنازع عليها ، و يرفض أن يقيم من عدة وقائع ساقها أحد الخصوم قرينة في ذلك ، إلى جانب حرية القاضي في إقامة حكمه بناء لقرينة أو عدة قرائن ، فكون الإثبات بالقرائن ينزل منزلة الإثبات بشهادة الشهود ، فقد سبق و رأينا إمكانية اتخاذ القاضي لحكمه بناءً لشهادة شخص واحد متى اطمأن إلى صدق شهادته و اقتنع بها .
و عليه للقاضي بناءً لحكمه على قرينة واحدة منتجة و مقنعة في الإثبات ، إضافة لعدم وجود أي نص قانوني يلزم القاضي ببناء حكمه على أكثر من قرينة ، فالعبرة ليست بعدد القرائن التي يستنبطها القاضي و إنَّما بقوة القرينة و إنتاجها في الإثبات فيكفي أن يستنبط القاضي قرينة قضائية واحدة طالما كانت قوية الدلالة و تؤذي عقلاً و منطقاً إلى إثبات الواقعة المدعى بها .
أما في حال بنى القاضي حكمه بناءً لعدة قرائن قضائية فإنّه لن يخرج عن أحد الحالات الثلاثة :
-الحالة الأولى : أن يبني القاضي حكمه على عدة قرائن متجانسة يكمل بعضها البعض بحيث تعد قرينة غير قابلة للتجزئة ، مما يستدعي من الخصم مناقشتها مع بعضها و ليس كل قرينة على حدى ، متى كانت هذه القرائن مستنبطة من أوراق الدعوى و ظروفها و تؤدي في مجموعها إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم .
- الحالة الثانية : أن يبني القاضي حكمه على عدة قرائن قضائية ، حدّد دلالة كل قرينة على حدى ، بحيث لا يمكن تعييب حكمه متى كانت إحداها صحيحة فتكفي لحمله
- الحالة الثالثة : أن يبني القاضي حكمه على عدة قرائن مجتمعة دون أن يبين القاضي ضمن أسباب حكمه أثر كل قرينة على حدى في تكوينه لقناعته ، ففي حال ظهور عدم استساغة إحداها عقلاً ، أو مخالفتها لما هو ثابت في المستندات ، أو أنّ إحداها مستمدة من واقعة لا وجود لها ، فإنّ حكمه يكون مشوباً بفساد الإجراءات الأساسية لقصور أسبابه .
كما أنّ عمليّة الاستنباط تعدّ عمليّة ذهنية ترتكز على فهم القاضي لوقائع الدعوى ، وتقدير مدى صلتها بوقائع النزاع ، لتختلف نتيجة عملية الاستنباط بين قاض و آخر نظراً للتفاوت بين شخصية كل منهم ، و تبعاً لتقدير و فراسة كل منهم ، فما يراه القاضي منتجاً في الدعوى يختلف عما يراه قاض آخر ، و لذا فقد منح المشرع القاضي حرية كاملة في الاستنتاج دون أن يقيده بأي شرط أو قيد ، ليحكم القاضي بناءً لقناعته دون خضوع قراراته الرقابة محكمة التمييز ، طالما تكون عملية الاستنباط غير متناقضة مع ما هو ثابت و مستساغ عقلاً و منطقاً .
|
|
لصحة القلب والأمعاء.. 8 أطعمة لا غنى عنها
|
|
|
|
|
حل سحري لخلايا البيروفسكايت الشمسية.. يرفع كفاءتها إلى 26%
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تحتفي بذكرى ولادة الإمام محمد الجواد (عليه السلام)
|
|
|