أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-11-2015
807
التاريخ: 24-11-2015
681
التاريخ: 24-11-2015
775
التاريخ: 22-11-2015
627
|
يجوز الإخراج عن المال الغائب مع الشك في سلامته ، والتمكّن منه ، لأنّ الأصل بقاؤه ، وتكون نية الإخراج صحيحة إجماعا ، فلو دفعها الى الساعي أو الى الإمام باختياره وقال : هذه عن مالي الغائب ، فبان تالفا قبل الوجوب ، فإن كان المدفوع اليه قد فرّقها ، لم يرجع عليه ، وله أن يرجع على الفقراء مع بقاء العين ، لفساد الدفع ، وإن كانت في يده رجع بها ، وكان له أن يجعلها عن غيره ـ وبه قال الشافعي(1) ـ لأنّه دفعها الى الوالي ابتداء من غير سؤال ليفرّقها، فيكون نائبا عنه ، ولا يضمن بالدفع الى الفقير ، لأنّه دفعها إليه بسؤاله.
__________________
(1) الام 2 : 23 ، مختصر المزني : 45 ، فتح العزيز 5 : 524.
|
|
لصحة القلب والأمعاء.. 8 أطعمة لا غنى عنها
|
|
|
|
|
حل سحري لخلايا البيروفسكايت الشمسية.. يرفع كفاءتها إلى 26%
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تحتفي بذكرى ولادة الإمام محمد الجواد (عليه السلام)
|
|
|