أثر فسخ عقد الزواج لعدم الوفاء بالشروط قبل الدخول بالنسبة للمهر في قانون الاحوال الشخصية العراقي |
92
01:59 صباحاً
التاريخ: 2025-01-09
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 4-2-2016
2271
التاريخ: 11-2-2016
25312
التاريخ: 2024-12-24
257
التاريخ: 6-2-2016
3619
|
تناول قانون الاحوال الشخصية العراقي آثار فسخ عقد الزواج لعدم الوفاء بالشروط في المادة ( 6/4) والتي نصت على أنه اللزوجة طلب فسخ العقد عند عدم ايفاء الزوج بما اشترط ضمن عقد الزواج. وهذه المادة أعطت الحق للزوجة فقط الحق بفسخ عقد الزواج عند عدم ايفاء الزوج بما اشترط عليه في عقد الزواج إلا أنه في المادة (6/3) والتي نصت على أنه الشروط المشروعة التي تشترط ضمن عقد الزواج معتبرة يجب الايفاء بها، وهنا اوجب المشرع على المشترط عليه أن يوفي بما وافق عليها من شروط مشرعة ضمن عقد الزواج سواء كان المشترط عليه هو الرجل أم المرأة(1).
ولم يورد المشرع العراقي أحكاما خاصة للمتخلف عن الايفاء بالشروط وحتى المادة (6/4) أعطت الحق للمرأة بفسخ عقد الزواج دون ان تورد آثار فسخ عقد الزواج كما أنه لم يعط للرجل الحق بفسخ عقد الزواج بعدم وفائها بالشروط، وهذا نقص تشريعي واضح في قانون الاحوال الشخصية ولذلك علينا الرجوع إلى المادة (1/2) من القانون والتي تحيل في كل مالم يرد به نص إلى مبادئ الشريعة الإسلامية الأكثر ملائمة لهذا الفانون.
أما بالنسبة إلى كتاب وشراح القانون فمنهم من يرى أن الفسخ العقد الزواج إذا كان ينقض العقد من أصله وحصلت الفرقة قبل الدخول سواء كان الفسخ من قبل الزوج أم الزوجة، فإن المرأة لا تستحق شيئا من المهر إلا إذا اتصل بالمهر ما يؤكده (2)، فإذا ما فسخ عقد الزواج قبل الدخول فلا يوجد ما يوجب المهر. ويرى جانب ثانٍ من الكتاب ان كل فرقة يفسخ بها عقد الزواج قبل الدخول إذا كانت من جانب المرأة فإنها لا تستحق شيئا من المهر (3). ويرى جانب ثالث من الكتاب إذا وقعت الفرقة بين الزوجين قبل الدخول سواء كانت الفرقة طلاقاً أم فسخا وكانت الفرقة من جانب الزوج وجب عليه نصف المهر (4) ومن خلال استخلاص آراء فقهاء القانون المتقدمة بإمكاننا أن نتوصل إلى أحكام فسخ عقد الزواج بسبب عدم الايفاء بالشروط المشروعة فإذا لم ينفذ أي طرف ما اشترط عليه وحصلت الفرقة بالفسخ فإذا كان المخل الزوج فيجب عليه نصف المهر لعدم الدخول، أما إذا كانت الزوجة هي من أخلت بوفائها بالشروط فلا تستحق شيئا من المهر جزاء لعدم وفائها.
أما محكمة التمييز الاتحادية فإنها استندت على المادة (6/3) والتي نصت على أنه "الشروط المشروعة التي تشترط ضمن عقد الزواج معتبرة يجب الايفاء بها"، من ذلك على سبيل المثال قرارها ... إذا كان شرط البكارة في عقد الزواج من الشروط المشروعة عند الجعفرية ... فللزوج الخيار في فسخ النكاح إذا اثبت الثويبة بعد العقد (5). وقضت هذه المحكمة على أنه الشروط المتفق عليها في عقد الزواج وغير المخالفة لأحكام الشرع تبقى معتبرة أن ثبت وجودها وكانت غير مخالفة للأحكام الشرعية (6). وقضت أيضاً إذا اشترطت الزوجة في العقد أن لا يتزوج عليها زوجها صح العقد والشرط معا (7). وقضت المحكمة ذاتها على أنه ... إذا ادعى الزوج حصول اتفاق مع زوجته على سكنهم بعد الزفاف بالدار موضوع الكشف فان هذا الاتفاق لا مانع منه بشرط إثباته وفي حالة عجزه عن الاثبات منحه حق توجيه اليمين للزوجة..."(8).
وقضت أيضاً لثبوت كون الزوجة (المدعية) قد فوضت بإيقاع الطلاق حسب ما هو مثبت في عقد زواج الطرفين الصادر من محكمة الاحوال الشخصية في الاعظمية بالعدد 2996 والمؤرخ 2014/3/26 والمرفق مع الاضبارة وحيث ان الزوج قد فوض الزوجة ومنحها حق تطليق نفسها ومن ثم فهي تمتلك ما يملكه الزوج بإيقاع الطلاق ولتوفر الشروط الشرعية القانونية في ايقاع الطلاق وكونه منسجما مع ما نصت عليه المادة الرابعة والثلاثون أولا من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل فيكون الحكم الذي قضى بصحة الطلاق الواقع أمام المحكمة صحيحا وموافقا للشرع والقانون (9). وقضت المحكمة ذاتها على أنه وحيث وجدت المحكمة أن المدعي لم يشترط في عقد الزواج على المدعى عليها السفر معه إلى حيث عمله في دولة الامارات العربية لكي يمكن اعتباره من الشروط المشروعة التي تشترط ضمن عقد الزواج ويجب الايفاء بها تطبيقا لنص الفقرة /3 من المادة /6 من قانون الاحوال الشخصية التي جاءت تطبيقا لقول الرسول الكريم صلى الله عليه وآله : ((المسلمون عند شروطهم إلا شرط أحل حراما أو حرم حلالا)) (10).
وقضت المحكمة في قرار آخر لها بأنه إن الزوجة لا تلزم بمطاوعة زوجها خارج البلد.. ما لم يشترط ذلك في عقد الزواج (11) . وقضت المحكمة ذاتها في قرار آخر لها بأنه .... حيث وجد أن الحكم المميز غير صحيح ومخالف للشرع والقانون ذلك لأن قانون الاحوال الشخصية المرقم (188) لسنة (1959 ) المعدل جاء خاليا من أحكام معالجة الفسخ في عقد الزواج إذا ما كانت الدعاوى مقامة من الزوج وأن ما ورد في المادة السادسة ف4 منه اعطى للزوجة حق طلب فسخ عقد الزواج عند عدم ايفاء الزوج بما اشترط في عقد الزواج عليه فإن الفقرة الثانية منها (إذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه فيحكم بمقتضى مبادئ الشريعة الاسلامية الاكثر ملائمة لنصوص هذا القانون) ولدى مراجعة الأحكام الفقهية نجد أن هذه الأحكام تناولت حق الزوج في فسخ عقد الزواج قبولا ورفضا (12).
___________
1- د. علي عبد العالي الاسدي المبسوط في الاحوال الشخصية، مصدر سابق، ص 370؛ القاضي عباس زياد السعدي، الطلاق احكامه واثاره في الشريعة والقانون، بغداد، 2002 ، ص 83.
2- د. محمد كمال الدين ،امام و د. جابر عبد الهادي سالم الشافعي، مسائل الاحوال الشخصية الخاصة بالزواج والفرقة وحقوق الاولاد في الفقه والقانون والقضاء منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2003 ، ص372.
3- د. حيدر حسين كاظم الشمري المختصر في احكام الزواج والطلاق واثارهما في التشريع العراقي والفقه الإسلامي، طا، دار المسلة، بغداد، 2022 ، ص 75؛ د. رمضان علي السيد الشرنباصي و جابر عبد الهادي سالم الشافعي، احكام الاسرة الخاصة بالزواج والفرقة وحقوق الاولاد في الفقه الإسلامي والقانون والقضاء دراسة لقوانين الاحوال الشخصية في مصر ولبنان، ط2، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2011 ، ص182.
4- أحمد عبيد الكبيسي، الوجيز في شرح الاحوال الشخصية وتعديلاته، ج1، المكتبة القانونية، بغداد، ص9؛ القاضي اياد احمد سعيد الساري شرح قانون الاحوال الشخصية، رقم (188) لسنة (1955) المعدل الزواج والطلاق واثارهما، ط 1 ، المكتبة القانونية، بغداد، 2021، ، ص 143.
5- قرار محكمة التمييز بالعدد (2503/ شخصية اولى في 1971/2/24 ) ، اورده القاضي ربيع محمد الزهاوي، التفريق القضائي للعنة والعقم والعلل والعيوب ، دار السنهوري بغداد 2016 ، ص 60.
6- قرار محكمة التمييز الاتحادية ذي العدد (225 هيئة الاحوال الشخصية / 2012 ) في 2012/3/14 اورده القاضي خالد محمد جلال، المبادئ القانونية لمحكمة التمييز الاتحادية مكتبة صباح، بغداد، 2014، ص 154، نقلا عن القاضي اياد احمد سعيد الساري شرح قانون الاحوال الشخصية، رقم (188) لسنة (1955) المعدل الزواج والطلاق واثارهما، ط 1 ، المكتبة القانونية، بغداد، 2021 ، ص 52.
7- قرار محكمة التمييز ذي العدد (481 / شخصية / 76 ) في 1976/4/14 ، القاضي ابراهيم المشاهدي، المختار من قضاء محكمة التمييز قسم الاحوال الشخصية مطبعة ،الزمان ،بغداد 1999 ،
ص 159.
8- قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد 3851 شخصية اولى / 2010 في 2010/11/1 ، اورده القاضي عدنان مايح بدر الاجراءات العميلة لدعاوى الاحوال الشخصية معززا بقرارات محكمة التمييز الاتحادية، طبعة جديدة، المكتبة القانونية، بغداد، 2019، ص 250.
9- انظر قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد /9827 هيئة الاحوال الشخصية والمواد الشخصية / 2019 في 2019/9/1، غیر منشور.
10- انظر قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد 2556 / التسلسل 5044 في 2010/11/29 ، اورده ربيع محمد الزهاوي حوار بين قرار القاضي والمبدأ التمييزي والشروحات في قضاء محاكم الاحوال الشخصية، بدون طبعة دار السنهوري بيروت 2017 ، ص287-288
11- انظر قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد / 1240 في 2007/5/8، اورده القاضي ربيع محمد الزهاوي، حوار بين قرار القاضي، مصدر سابق، ص 293.
12- انظر قرار محكمة تمييز الاتحادية بالعدد /2807 هيئة الاحوال الشخصية والمواد الشخصية/ 2006 في 2006/6/14 ، اورده القاضي زياد مجيد حميد، احكام فسخ عقد الزواج (في الفقه والقضاء والقانون معززا بقرارات محكمة التمييز الاتحادية)، المطبعة الوطنية، بغداد، 2016 ، ص117.
|
|
دراسة تحدد أفضل 4 وجبات صحية.. وأخطرها
|
|
|
|
|
قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاب الفلسفة الغربية برؤية الشيخ مرتضى مطهري
|
|
|