آثار فسخ عقد الزواج بعد الدخول بالنسبة للنسب في قانون الاحوال الشخصية الاردني |
41
01:56 صباحاً
التاريخ: 2025-01-14
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-5-2017
5819
التاريخ: 7-2-2016
4415
التاريخ: 18-5-2022
3027
التاريخ: 26-9-2018
5111
|
تناول هذا القانون ثبوت النسب للأم و للأب في المادة ( 157) منه والتي نصت على انه "أ. يثبت نسب المولود لأمه بالولادة، ب. لا يثبت نسب المولود لأبيه إلا : 1- بفراش الزوجية أو، 2- بالإقرار أو، 3- بالبينة أو، 4 - بالوسائل العلمية القطعية مع اقترانها بفراش الزوجية. ج. لا تسمع عند الانكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد ولا لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها ما لم يثبت بالوسائل العلمية القطعية أن الولد له د. لا تسمع عند الانكار دعوى النسب لولد المطلقة اذا اتت به لأكثر من سنة من تاريخ الطلاق ولا لولد المتوفي عنها زوجها اذا اتت به لأكثر من سنة من تاريخ الوفاة. فالمشرع الاردني يثبت نسب المولود لامه بمجرد ولادته ولكن لا ينسب للأب الا بشروط وهي وجود عقد زواج صحيح الذي اطلق عليه فراش الزوجية وكما يثبت بالإقرار والبيئة (1).
وانفرد المشرع الأردني بثبوت النسب بالوسائل العلمية القطعية (2) مثل تطابق الفحص النسيجي (DNA) فحسب هذه المادة ان نتيجة البصمة الوراثية تعد وسيلة اثبات قطعية وليست قرينة قانونية فحسب، ولا يثبت في غير الزواج الصحيح والفاسد لان المادة (34) جعلت من اثار العقد الفاسد اذا تم الدخول ثبوت النسب ولا تلزم بقية الاحكام كالإرث والنفقة.
واورد المشرع الاردني لا تسمع دعوى النسب عند الانكار إذا ثبت عدم امكانية التلاقي بين الزوجين أو أتت به الزوجة بعد غياب الزوج لأكثر مدة الحمل وهي سنة باستثناء اذا اثبتت الوسائل العلمية ان الولادة تأخرت لأسباب طبية عن طريق تقرير طبي (3).
ونصت المادة (159) على انه يثبت نسب المولود لأبيه إذا جاءت به الزوجة خلال سنة من تاريخ الفراق بطلاق أو فسخ أو وفاة". فإذا فسخ عقد الزواج و ولدت الزوجة المفسوخ عقد زواجها خلال سنة من تاريخ الفسخ فيثبت النسب للرجل، فإذا فسخ عقد الزواج وخلال مدة سنة جاءت بمولود ولم تتزوج بآخر فإن الولد ينسب للرجل ولا يجوز انكاره إلا بالملاعنة (4).
ونصت المادة (165) على أنه أ. يترتب على اللعان بين الزوجين فسخ عقد زوجهما. ب. إذا كان اللعان لنفي النسب وحكم القاضي به انتفى نسب الولد عن الرجل ولا تجب نفقته عليه لا يرث أحدهما الآخر ويلحق نسبه بأمه، ج. إذا أكذب الرجل نفسة ولو بعد الحكم بنفي النسب يثبت نسب الولد له". فآثار اللعان فسخ عقد الزواج واذا كان اللعان لنفي نسب الولد يحكم القاضي بنفي نسب المولود عن الرجل ويلحقه بالأم ولا تجب نفقة الرجل على المولود ولا توارث بينهما، أما اذا كذب الرجل نفسه وحتى بعد صدور حكم بالملاعنة لحق الولد بالرجل نسبا وتجب النفقة والتوارث بينهما وسائر حقوق الابوة والبنوة ولم يرتب المشرع الاردني أية مسؤولية أو عقوبة عند تكذيب نفسه (5).
ونصت المادة (163) على انه أ- لا ينتفي النسب الثابت بالفراش بتصادق الزوجين على نفيه إلا بعد تمام لعان الزوج من غير توقف على لعان الزوجة ب - في الاحوال التي يثبت فيها نسب الولد بالفراش في زواج صحيح قائم أو منحل أو بالدخول في زواج صحيح قائم أو منحل أو بالدخول في زواج فاسد أو بوطء بشبهة يجوز للرجل أن ينفي عنه نسب الولد أو الحمل باللعان و للرجل أن يلاعن بمفرده لنفي النسب حال اقرار المرأة بالزنا، ج- يمتنع على الرجل اللعان لنفي نسب الحمل أو الولد في أي من الحالات التالية: -1 بعد مرور شهر على وقت الولادة أو العلم بها -2 اذا اعترف بالنسب صراحة أو ضمناً، 3- اذا اثبت بالوسائل العلمية القطعية أن الحمل أو الولد له ومن خلال ما تقدم لا ينتفي نسب المولود الثابت بالفراش بتصادق الزوجين على نفيه وأن الطريق الوحيد لنفي الولد المولود لزواج ومضي اقل مدة الحمل على عقد الزواج، ولم يمض أكثر من سنة على فسخ عقد الزواج سواء كان العقد صحيحاً أو فاسد أو بوطء شبهة هو اللعان بدون توقف على لعان المرأة اذا اقرت بالزنا إلا أن حق الرجل بنفي نسب الولد ليس مطلقا فلا يجوز لعانه بعد مرور شهر على الولادة أو العلم بها ولا يجوز لعانه إذا اعترف بنسب المولود صراحة أو ضمناً ولا يجوز لعانه إذا ثبت بالوسائل العلمية الحديثة أنه ولده (6).
ونخلص من كل ما تقدم أن المشرع الاردني بفسخ عقد الزواج بعد الدخول فإذا ولدت المرأة خلال مدة سنة فالولد للرجل المفارق من الفسخ لأنه اقصى مدة الحمل هي سنة باستثناء عند تأكيد الطبيب المختص بأن الحمل قد تأخر لأسباب طبية ويذكر ذلك في تقرير طبي مقدم إلى المحكمة.
ولا يجوز للرجل أن ينفي من ولدت زوجته لفراشه سواء كان الزواج قائمًا أم منحلاً إلا باللعان وإذا لا عن الزوج زوجته لاتهامه لها بالزنا يكون آثار اللعان فسخ عقد الزواج فقط، أما إذا لاعن الحمل أو من ولدته لفراشه على أن لا تزيد مدة الولادة أو العلم بها مدة (30) يوما وأن لا يكون قد أقر بنسبه صراحة أو ضمنا، وكذلك إذا ثبت في فحص الوسائل العلمية القطعية مثل فحص الانسجة الوراثية (DNA) وثبت أنه ابنه فلا يجوز لعانه.
فإذا لاعن الحمل أو من ولدته لفراشه انتفى نسب المولود منه ولا تجب عليه نفقة ولا توارث بينهما ولحق المولود بنسبه بالأم، أما إذا كذب الرجل نفسه نسب للأب وتترتب كافة آثار النسب من نفقة وتوارث بينهما وغيرها.
___________
1- د. محمد علي السرطاوي، شرح قانون الاحوال الشخصية، ط1، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، 1997، ص 539 وما بعدها.
2- اضيفت هذه المادة في قانون الاحوال الشخصية رقم (36) لسنة (2010).
3- سه رگول مصطفى احمد البصمة الوراثية وحجيتها في اثبات النسب (دراسة مقارنة)، بدون طبعة دار الكتب القانونية، القاهرة، 2010، ص108.
4- د. محمد علي السرطاوي، شرح قانون الاحوال الشخصية، ط1، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، 1997، ، ص 541؛ د. محمد كمال الدين ،امام و د. جابر عبد الهادي سالم الشافعي، مسائل الاحوال الشخصية الخاصة بالزواج والفرقة وحقوق الاولاد في الفقه والقانون والقضاء منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2003، ، ص 486.
5- د. أحمد عبيد الكبيسي، الاحوال الشخصية في الفقه والقضاء والقانون، ج 1، طبعة منقحة، المكتبة القانونية، بغداد، 2007 ، ص317
6- د. محمود علي السرطاوي، مصدر سابق، ص 500 وما بعدها؛ سه رگول مصطفی احمد، مصدر سابق، ص81؛ د. محمد كمال الدين ،امام و د. جابر عبد الهادي سالم الشافعي، مصدر سابق، ص 484 وما بعدها.
|
|
لصحة القلب والأمعاء.. 8 أطعمة لا غنى عنها
|
|
|
|
|
حل سحري لخلايا البيروفسكايت الشمسية.. يرفع كفاءتها إلى 26%
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل: شراكتنا مع المؤسّسات الرائدة تفتح آفاقًا جديدة للارتقاء بجودة التعليم الطبّي في العراق
|
|
|