أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-11-2015
461
التاريخ: 26-11-2015
560
التاريخ: 7-1-2016
527
التاريخ:
485
|
يجوز إخراج القيمة عند علمائنا أجمع ـ وبه قال الحسن البصري والثوري وعمر بن عبد العزيز وأبو حنيفة (1) ـ لأنّ معاذا طلب من أهل اليمن ، العرض (2). وكان عمر بن الخطّاب يأخذ العروض في الصدقة (3).
ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام : « لا بأس بالقيمة في الفطرة » (4).
ولأنّ القيمة أعمّ نفعا ، وأكثر فائدة. ولأنّ الغاية دفع الحاجة ، وهو يحصل مع اختلاف صور الأموال.
ومنع الشافعي ومالك وأحمد من ذلك ، لما فيه من العدول عن النص (5).
وهو ممنوع ، فإنّ إيجاب نوع لا يمنع من غيره.
وعن أحمد رواية اخرى : أنّه لا تجزئ القيمة في الفطرة خاصة (6).
تذنيب : لا قدر معيّن للقيمة ، بل المرجع فيه الى القيمة السوقية ، لأنّ الواجب : العين ، والقيمة السوقية بدل ، فتعتبر وقت الإخراج.
وما ورد من التقدير بدرهم (7) أو أربعة دوانيق (8) ، محمول على أنّ القيمة وقت السؤال كانت ذلك.
__________________
(1) المغني 2 : 671 ـ 672 ، بدائع الصنائع 2 : 73 ، حلية العلماء 3 : 167.
(2) سنن البيهقي 4 : 113 ، والمغني لابن قدامة 2 : 672 ، نقلا عن سعيد بن منصور.
(3) المغني 2 : 672 ـ 673 ، نقلا عن سعيد بن منصور.
(4) التهذيب 4 : 86 ـ 252 ، الاستبصار 2 : 50 ـ 167.
(5) حلية العلماء 3 : 167 ، المغني 2 : 671.
(6) المغني 2 : 671.
(7) التهذيب 4 : 79 ـ 225 ، الاستبصار 2 : 50 ـ 168.
(8) الفقه المنسوب للإمام الرضا 7 : 210 ، المقنعة : 41.
|
|
لصحة القلب والأمعاء.. 8 أطعمة لا غنى عنها
|
|
|
|
|
حل سحري لخلايا البيروفسكايت الشمسية.. يرفع كفاءتها إلى 26%
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تحتفي بذكرى ولادة الإمام محمد الجواد (عليه السلام)
|
|
|