المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8636 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب}
2025-02-25
أسس مكافحة الحشرات ووقاية النباتات
2025-02-25
سمات منهج ابن الصلاح
2025-02-25
أهميّة الكتاب
2025-02-25
الزوجة الإلهية أو المتعبّدة الإلهية أو يد الإله
2025-02-25
أسرة الملك كشتا
2025-02-25

ادراكات منسوبي مؤسسات التعليم العالي بشأن الحوكمة
2024-06-23
بعث الحضارات الجاهليه
23-9-2019
الصداقة ضرورة دينية وحياتية
30-12-2021
مُفَرع الجلڤانومتر galvanometer shunt
4-7-2019
الضوء Light
2023-04-13
عامر بن فهيرة
2023-03-04


صلاة الاستسقاء  
  
32   11:54 صباحاً   التاريخ: 2025-02-25
المؤلف : ابن ادريس الحلي
الكتاب أو المصدر : السرائر
الجزء والصفحة : ج 1 ص 325
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية) / صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية) /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-09-16 588
التاريخ: 2024-06-03 932
التاريخ: 2023-08-17 1432
التاريخ: 2024-10-30 471

المسنون عند منع السماء قطرها ، وجدب الأرض ، أن ينذر الإمام الناس ، بعزمه على الاجتماع للاستسقاء ، إمّا في خطبته يوم الجمعة ، أو بأن ينادي بذلك فيهم ، ويأمرهم بالاستعداد لذلك ، وأخذ الأهبة له ، من تقديم التوبة ، والإخلاص لله تعالى ، والانقطاع إليه ، فإذا خرجوا لذلك ، فينبغي أن يلبسوا أخشن ثيابهم ، ويمشوا وهم مطرقون ، مخبتون ، مكثرون لذكر الله تعالى ، والاستغفار لذنوبهم ، وسيئ أعمالهم ، ويمنع من الحضور معهم أهل الذمة ، وجميع الكفار ، والمتظاهرين بالفسوق ، والمنكر ، والخلاعة ، من أهل الإسلام ، ويخرجوا معهم من النساء العجائز ، والأطفال والبهائم ، ويغدوا الإمام في اليوم الذي أخذ الوعد فيه ، ويستحب أن يكون ذلك اليوم ، يوم الاثنين ، مصحرا إلى المصلى ، بحيث يصلّى صلاة العيدين ، وقد تقدّم المؤذنون بين يديه ، وفي أيديهم العنز والعنز جمع العنزة ، وهي عصا ، فيها زجّ حديد ، ويمشي في أثرهم ، والمنبر محمول بين يديه ، فإذا انتهى إلى الموضع الذي يكون فيه ، تقدّم الى المؤذنين ، بأذان الناس بالصلاة ، بأن يقولوا : الصلاة الصلاة ، بغير أذان ، ولا إقامة.

وقال بعض أصحابنا : إنّ المنبر لا يحمل ، بل المستحب أن يكون ، مثل منبر صلاة العيد ، معمول من طين ، وهذا هو الأظهر في الرواية والقول ، والأوّل مذهب السيّد المرتضى ، ذكره في مصباحه.

ثم يصلّي بالناس ركعتين ، يجهر فيهما بالقراءة ، على صفة صلاة العيد ، وعدد تكبيرها وهيأتها.

فإذا سلّم من الصلاة ، رقى المنبر ، فخطب ، وحمد الله تعالى ، وأثنى عليه ، وعدّد نعمه ، وآلاءه ، وصلّى عليه نبيه محمّد صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله وبالغ في الوعظ ، والزجر ، والإنذار ، وفي بعض الروايات ، أنّ هذه الخطبة تكون قبل الصلاة ، والذي ذكرناه اثبت ، وعليه الإجماع.

فإذا فرغ من الخطبة ، قلب رداءه ، فجعل ما كان على يمينه ، على شماله ، وما كان على شماله ، على يمينه ، ثم يستقبل القبلة ، فيكبر الله تعالى مائة تكبيرة رافعا بها صوته ، ويكبّر الناس ، بتكبيرة ، غير رافعين لأصواتهم.

ثم يلتفت إلى يمينه ، ويسبح الله تعالى مائة تسبيحة ، رافعا بها صوته ، ويسبّح الناس معه.

ثم يلتفت إلى يساره ، فيهلّل الله تعالى مائة تهليلة ، رافعا بها صوته ، ويهلل الناس معه.

ثم يستقبل الناس بوجهه ، فيحمد الله تعالى مائة تحميدة ، رافعا بها صوته ، ثم يجلس فيرفع يديه ، ويدعو الله تعالى بالسقيا ، ويدعو الناس معه ، وليؤمنوا على دعائه.

وذهب بعض أصحابنا إلى غير هذا الترتيب ، وقال : إذا فرغ من صلاة الركعتين ، وسلّم منهما ، استقبل القبلة ، وكبر الله تعالى مائة تكبيرة ، يرفع بها صوته ، ويكبر معه من حضر ، ويلتفت عن يمينه ، فيسبح الله مائة مرة ، يرفع بها صوته ، ويسبح معه من حضر ، ثم يلتفت عن يساره ، فيهلل الله مائة مرّة ، يرفع بها صوته ، ويقول ذلك من حضر معه ، ثمّ يستقبل الناس بوجهه ، ويحمد الله مائة مرّة ، يرفع بها صوته ، ويقول ذلك من حضر معه ، ثم يدعو ، ويصعد المنبر بعد ذلك ، فيخطب بخطبة الاستسقاء ، المروية عن أمير المؤمنين عليه‌ السلام ، فيجعل الخطبة بعد التكبيرات المائة ، والتسبيحات ، والتهليلات المائة ، والتحميدات المائة.

والأوّل مذهب السيّد المرتضى ، وشيخنا المفيد ، والثاني مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي والذي يقوى في نفسي الأوّل.

ويستحب لأهل الخصب ، أن يدعو لأهل الجدب ، فإن خرجوا فسقوا قبل أن يصلوا صلّوا شكرا لله تعالى ، فإن صلّوا ولم يسقوا ، خرجوا ثانيا ، وثالثا ، لأنّه لا مانع من ذلك.

وإذا نضب ماء العيون أو مياه الآبار ، جاز صلاة الاستسقاء ، لأنّه لا مانع من ذلك.

ولا يجوز أن يقول مطرنا بنوء كذا ، لأنّ النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.