أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-10-21
![]()
التاريخ: 20-8-2017
![]()
التاريخ: 2024-07-13
![]()
التاريخ: 18-10-2016
![]() |
الاجتماع في صلاة الفرائض كلّها مستحب، مندوب إليه، مؤكد، وفيه فضل كبير، وثواب جزيل.
وأقلّ ما تكون الجماعة وتنعقد، باثنين فصاعدا، فإذا حضر اثنان، فليتقدّم أحدهما، ويقف الآخر على جانبه الأيمن، ولا بدّ من تقدّم الإمام عليه بقليل، ووقوفه على جانبه الأيمن على طريق الندب والاستحباب، دون الفرض والإيجاب، ولو وقف خلفه أو عن شماله جازت الصلاة، وإنّما ذلك سنة الموقف.
وإذا كانوا جماعة، فليتقدّم أحدهم ويقف في وسط الصفوف، بارزا، ويقف الباقون خلفه، إلا إذا كانوا عراة، فإنّه لا يتقدمهم أمامهم بل يقف معهم في الصف، غير بارز كبروز غير العريان، إلا أنّه لا بدّ من تقدّمه بقليل على المأمومين، فإن وقف الإمام في طرف، وجعل المأمومين كلّهم على يمينه، أو شماله، جازت الصلاة، إلا أنّ ذلك أفضل، لأنّه من سنن موقف صلاة الجماعات.
واعلم أنّ الصلاة في الجماعة أفضل من صلاة الفسد فقد (1) روي أنّ صلاة الجماعة تفضل صلاة المنفرد بخمس وعشرين صلاة.
ويكره لمن تمكّن من الجماعة ولم يكن له عذر يخصّه ، أو يتعلّق بمن يأتم به ، أن يخلّ بها ، ويعدل عنها.
ويكره له أن يبصق ، ويمتخط فيه ، فإن اضطر إلى ذلك ، لم يبصق في جهة القبلة ، وانحرف يمينا أو شمالا ، ويستر ما يلقيه من فيه ، ولا ينبغي أن يتخذ المساجد متاجر ، ولا مجالس للحديث ، لا سيّما بالهزل ، وما لا يتضمن ذكر الله تعالى وتعظيمه.
ويكره أن تبنى المنارة في وسط المسجد ، بل ينبغي أن تبنى مع حائطه ، أو خارجه ، ويكره أن تعلّى عليه على ما روي في الأخبار (3).
ويكره أن يكون في المساجد محاريب داخلة في الحائط.
وينبغي أن يكون الميضاة على أبوابها ، ولا يجوز أن تكون داخلها.
وإذا استهدم مسجد فينبغي أن يعاد مع التمكن من ذلك ، فإن لم يتمكن من إعادته فلا بأس باستعمال آلته في بناء غيره من المساجد.
ولا يجوز أن يؤخذ شيء من المساجد ، لا في ملك ولا في طريق.
ويكره الجواز فيها ، وجعل ذلك طريقا ليقرّب عليه ممرّه.
ولا بأس بالأحكام فيها ، وليس ذلك بمكروه ، لأنّ أمير المؤمنين عليه السلام حكم في جامع الكوفة ، وقضى فيه بين الناس ، بلا خلاف ، ودكّة القضاء إلى يومنا هذا معروفة ، وقد قال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في نهايته : ينبغي أن تجنّب المساجد الأحكام (4) ورجع عن ذلك في مسائل الخلاف (5) وهذا هو الصحيح ، وانّما أورد ما رواه من أخبار الآحاد ، ولو لم يكن الأمر على ما قلناه ، كان يكون مناقضا لأقواله.
ولا يجوز التوضؤ من الغائط والبول وازالة النجاسات في المساجد ، ولا بأس بالوضوء فيها من غير ذلك.
ويكره النوم في المساجد كلّها وأشدّها كراهة المسجد الحرام ، ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله.
وإذا أجنب الإنسان في أحد هذين المسجدين ، تيمّم من مكانه على طريق الوجوب ، ثم يخرج على ما قدّمناه ، ولا يلزمه ذلك في غيرهما.
ويستحب كنس المساجد ، وتنظيفها ، والإسراج فيها.
ولا ينبغي لمن أكل شيئا من المؤذيات ، مثل الثوم والبصل والكراث أن يقرب المسجد ، حتى تزول رائحته عنه.
ولا يجوز الدفن في شيء من المساجد ، ومن كان في داره مسجد قد جعله للصلاة ، جاز له تغييره ، وتبديله ، وتوسيعه ، وتضييقه ، حسب ما يكون أصلح له ، لأنّه لم يخرجه عن ملكه بالوقفية ، فإن وقفه باللفظ والنيّة فلا يجوز له شيء من ذلك.
وإذا بنى خارج داره في ملكه مسجدا فان وقفه ونوى القربة وصلى فيه الناس ، ودخلوه زال ملكه عنه ، وإن لم ينو ذلك فملكه باق بحاله.
ويكره سائر الصناعات في المساجد.
ويكره كشف العورة فيها ، ويستحب ستر ما بين السرة إلى الركبة.
وصلاة الفريضة في المسجد أفضل منها في البيت ، وصلاة نافلة الليل خاصة في البيت ، أفضل منها في المسجد.
ولا يؤمّ بالناس الأغلف ، وولد الزنا.
ويكره إمامة الأجذم والأبرص ، وصاحب الفالج الأصحاء ، فيما عدا الجمعة والعيدين فأمّا في الجمعة والعيدين فإنّ ذلك لا يجوز ، وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أنّ أصحاب هذه الأمراض ، لا يجوز أن يؤمّوا الأصحّاء ، على طريق الحظر ، والأظهر ما قلناه.
ولا يجوز إمامة المحدود الذي لم يتب.
ويكره أن يؤم الأعرابي المهاجر.
ولا يجوز إمامة المقعد بالزمانة ، ولا المقيّد المطلقين ، ولا الجالس القيّام.
ويكره إمامة المتيمم المتوضئين وبعض أصحابنا يذهب إلى أنّه لا يجوز ذلك.
ويكره للمسافر أن يؤم بالمقيمين ، وللمقيم أن يؤم بالمسافرين في الصلوات التي يختلف فرضهما فيها.
فإن دخل المسافر في صلاة المقيم ، سلّم في الركعتين ، وانصرف ، وإن شاء قام فصلى معه فرضا آخر ، إن كان عليه.
وإن دخل المقيم في صلاة المسافر ، يستحب أن لا ينفتل من مصلاه بعد سلامه ، حتى يتم المقيم صلاته.
ولا يجوز إمامة الأمي لمن معه من القرآن ما يقيم به صلاته ، فإن أمّ أمي ، أميّين مثله ، جاز ذلك له.
ولا يجوز إمامة الشديد اللثغة الذي لا يقيم الحروف ولا ينطق بها على وجهها.
ولا يجوز إمامة اللحنة الذي يغيّر بلحنه معاني القرآن.
ولا يجوز إمامة المرأة الرجال على وجه.
ويجوز للرجال أن يؤموا النساء ، ويكون مقامها وراءه ، فإنّه من آداب سنن الموقف على ما قلناه (6).
ويجوز للمرأة أن تؤم النساء في الفرائض والنوافل ، وذهب بعض أصحابنا وهو السيّد المرتضى إلى أنّه لا يجوز لها أن تؤم النساء في الفرائض ويجوز في النوافل ، والأول أظهر في المذهب.
ولا بأس بإمامة العبد والأعمى إذا كانا على الصفات التي توجب التقدّم.
والسلطان المحق أحق بالإمامة ، من كل أحد في كل موضع إذا حضر ، نريد بذلك رئيس الكل ، ثم صاحب المنزل في منزله ، وصاحب المسجد في مسجده ، فإن لم يحضر أحد من هؤلاء فيؤم بالقوم أقرأهم ، فإن تساووا ، فأكبرهم سنا في الإسلام ، فإن تساووا فأعلمهم بالسنّة. وأفقههم في الدين ، فإن تساووا في ذلك فأقدمهم هجرة ، فإن تساووا فقد روي أصبحهم وجها (7).
وقد يجوز إمامة أهل الطبقة التالية لغيرها إذا أذن لهم أهل الطبقة المتقدمة ، إلا أن يكون الإمام الأكبر الذي هو رئيس الزمان ، فإنّه لا يجوز لأحد التقدّم عليه على وجه من الوجوه.
ومن ظهر له أنّه اقتدى بإمام كافر أو فاسق ، لا اعادة عليه ، سواء كان الوقت باقيا أو خارجا ، على الصحيح من الأقوال والأظهر من المذهب ، وذهب السيد المرتضى رضي الله عنه إلى وجوب الإعادة ، ولا دليل على ذلك ، لأنّ الإعادة فرض ثان ، والأصل براءة الذمة من واجب أو ندب ، والإجماع حاصل منعقد على خلافه.
وأفضل الصفوف أوائلها ، وأفضل أوائلها ما دنا من الإمام وحاذاه ، وأفضل الصفوف في صلاة الجنازة أواخرها.
وينبغي أن يقرب من موقف الإمام من إذا اضطر الإمام إلى الخروج من الصلاة استخلفه ، وكان أولاهم بمقامه ، وإذا اجتمع رجال وخصيان وخناثى ونساء وصبيان كان الرجال ممّا يلي الإمام ، ثمّ الخصيان ، ثم الخناثى ، ثمّ الصبيان ، ثم النساء ، وبالعكس من ذلك في ترتيب جنائزهم ، إذا كان الصبيان لهم دون ستّ سنين ، ويتقدّم الأشراف غيرهم ، والأحرار يتقدّمون العبيد.
ولتتمّم الصفوف بأن يتقدّم إليها ويتأخّر حتى تتمّم ، وكذلك لا بأس لمن وجد ضيقا في الصف ، أن يتأخر إلى الصف الذي يليه ، بعد أن لا يعرض عن القبلة ، بل يخطو منحرفا.
ومن دخل المسجد ، فلم يجد مقاما له في الصفوف أجزأه ان يقوم وحده محاذيا لمقام الإمام.
وينبغي أن يكون بين كل صفين قدر مسقط جسد الإنسان أو مريض عنز إذا سجد ، فإن تجاوز ذلك إلى القدر الذي لا يتخطّى كان مكروها شديد الكراهة ، حتى أنّه قد ورد بلفظ لا يجوز.
ولا يجوز أن يكون مكان الإمام ومقامه أعلى من مقام المأموم ، كسطوح البيوت ، والدكاكين العالية ، وما أشبهها ، فإن كان أعلى منه بشيء يسير لا يعتد بمثله في العرف والعادة ، ولا يعلم تفاوته ، فلا بأس وجاز ذلك ، فأمّا إن كانت الأرض منحدرة ، ومحدودبة فلا بأس بأن يقف الإمام في الموضع العالي ، ويقف المأموم في المنحدر المنخفض ، وانّما كان ذلك في المكان الذي اتخذ بناء.
ويجوز أن يكون مقام الإمام أسفل من مقام المأموم ، بعد أن لا ينتهي إلى حدّ لا يمكنه معه الاقتداء به.
ومقام الإمام قدّام المأمومين إذا كانوا رجالا أكثر من واحد ، فإن كان المأموم رجلا واحدا صلّى عن يمينه ، وإن كانت امرأة واحدة أو جماعة صلّين خلفه ، وإن كان المأموم رجلا واحدا وامرأة أو جماعة من النساء ، صلّى الرجل عن يمين الإمام ، وصلّت المرأة أو النساء الجماعة خلفهما ، وذلك على جهة الاستحباب ، دون الفرض والإيجاب ، على ما قدّمناه ، لأنّه من سنن الموقف الذي فيه الإمام والمأموم.
ويجهر الإمام ببسم الله الرحمن الرحيم في السورتين ، فيما يجهر فيه بالقراءة على طريق الوجوب ، ويستحب ذلك فيما يخافت فيه ويتعين القراءة عليه فيه ، ولا يجهر فيما سوى ذلك من باقي ركعاته الثوالث والروابع.
واختلفت الرواية في القراءة خلف الإمام الموثوق به ، فروي أنّه لا قراءة على المأموم في جميع الركعات والصلوات ، سواء كانت جهرية أو إخفاتية (8) وهي أظهر الروايات ، والتي يقتضيها أصول المذهب ، لأنّ الإمام ضامن للقراءة بلا خلاف بين أصحابنا.
ومنهم من قال يضمن القراءة والركوع والسجود ، لقوله عليه السلام : الأئمة ضمناء (9).
وروي أنّه لا قراءة على المأموم في الأوليين في جميع الصلوات التي يخافت فيها بالقراءة ، أو يجهر بها ، إلا أن تكون صلاة جهر لم يسمع فيها المأموم قراءة الإمام ، فيقرأ لنفسه (10).
وروي أنّه ينصت فيما جهر الإمام فيه بالقراءة ، ولا يقرأ هو شيئا ، ويلزمه القراءة فيما خافت (11).
وروي أنّه بالخيار فيما خافت فيه الإمام (12).
فأمّا الركعتان الأخريان فقد روي أنّه لا قراءة على المأموم فيهما ولا تسبيح (13) وروي أنّه يقرأ فيهما أو يسبح (14) والأول أظهر لما قدّمناه.
فأمّا من يؤتم به على سبيل التقية ، ممّن ليس بأهل للإمامة ، فلا خلاف في وجوب القراءة خلفه ، إلا أنّه لا بدّ له من إسماعه أذنيه ، وما ورد أنّه مثل حديث النفس (15) فإنه على طريق المبالغة والاستيعاب ، لأنّه لا يسمّى قارئا.
وينبغي للإمام والأفضل له أن تكون صلاته على قدر صلاة أضعف من يقتدى به ، ولا يطوّلها ، فيشق ذلك على من يأتم به ، فأمّا إن كان وحده فالتطويل هو الأفضل ، فإنّها العبادة.
ويفتح المأموم على الإمام إذا تجاوز شيئا من القرآن ، أو بدّله أو ارتج عليه.
ومن أدرك الإمام وهو راكع ، وإن لم يدرك تكبيرة الركوع ، فقد أدرك الركعة ، واعتد بها ، فإن رفع رأسه ، فقد فاتته الركعة.
ولا يجب عليه إذا أدركه أن يكبّر سوى تكبيرة الافتتاح ، فأمّا تكبيرة الركوع فلا تجب عليه ، وذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي رضي الله عنه في نهايته (16) إلى أنّه يجب عليه أن يكبّر تكبيرة الافتتاح ، وتكبيرة الركوع ، وإلى أنّه إن لم يلحق تكبيرة الركوع وإن لحقه راكعا وأدركه في حال ركوعه وركع معه ما لم يلحق تكبيرة الركوع ، فلا يعتدّ بتلك الركعة ، والأول مذهب السيد المرتضى وباقي أصحابنا ، وهو الصحيح الذي تقتضيه الأصول ، ويشهد بصحته النظر والخبر المتواتر.
ومن أدركه ساجدا ، جاز أن يكبر تكبيرة الافتتاح ، ويسجد معه غير أنّه لا يعتد بتلك الركعة والسجدة.
ومن أدرك الإمام راكعا ، فخاف أن يسبقه بالقيام ، جاز له أن يركع عند دخول المسجد ، ويمشي في ركوعه حتى يدخل في الصف.
ويستحب للإمام إذا أحسّ بداخل إلى المسجد، بأن يتوقف ويتثاقل حتى يدخل في الصف معه، فإن كان راكعا جاز له أن يتوقف مثل قدر ركوعه، وزائدا عليه، فإن انقطع الحاضرون، وإلا انتصب قائما.
ومن لحق الإمام في تشهده ، وقد بقيت عليه منه بقيّة ، فدخل في صلاته ، وجلس معه ، لحق فضيلة الجماعة ، ثم ينهض فيصلّي لنفسه ، فإن كان لمّا كبّر ، نوى الصلاة وتكبيرة الإحرام بتكبيرته ، أجزأه أن يقوم بها ولا يستأنف تكبيرة الإحرام ، فإن لم يكن نوى ذلك ، كبر وافتتح صلاته مستأنفا لها.
وإذا سبق الإمام المأموم بشيء من ركعات الصلاة ، جعل المأموم ما أدركه معه أوّل صلاته ، وما يصلّيه وحده آخرها ، كأنّه أدرك من صلاة الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة ركعتين وفاتته ركعتان ، فالمستحب أن يقرأ فيما أدركه في نفسه بأمّ الكتاب ، فإذا سلّم الإمام ، قام فصلّى الأخريين مسبحا فيهما ، أو قارئا على التخيير كما مضى شرحه ، وكذلك إذا أدرك ركعة واحدة ، قرأ فيها خلف الإمام على طريق الاستحباب ، فإذا سلّم الإمام ، قام فقرأ في الأولى مما ينفرد به ، ثمّ أضاف إليها الركعتين الأخريين بالتسبيح ، إن كانت الصلاة رباعيّة ، وإن كانت ثلاثية أضاف واحدة ، وفي الفجر يقتصر على الاثنتين بالقراءة.
وقال بعض أصحابنا في هذه المسائل ، يجب عليه القراءة قراءة السورتين معا ، ومنهم من قال قراءة الحمد وحدها ، والأول الأظهر ، وهو الذي يقتضيه أصول المذهب ، فأمّا قولهم: يجعل أول ما يلحق معه أوّل صلاته احترازا من مذهب المخالف للإمامية ، وهو أنّه يجعل ما يلحق معه آخر صلاته ، ويقضى الأوّل ، هكذا يذهب المخالف لمذهب أهل البيت عليهم السلام ، وفقهاء أهل الحق يجعلون ما يلحق معه أوّل صلاته ، فإذا سلّم الإمام ، قام فأتمّ ما فاته من غير قضاء.
الفرض والإيجاب ، لأنّ قراءة الإمام قراءة المأموم ، وانّ هذه الصلاة ما خلت من القراءة لأنّ القائل بذلك يقول إذا لم يقرأ فيما يلحق ، ففي الأخريين لا يتعيّن عليه القراءة بل هو مخير بين التسبيح والقراءة ، فإذا اختار التسبيح خلت الصلاة من قراءة الحمد ، بناء منه على هذا الأصل ، وقد بيّنا أنّ قراءة الإمام كافية للمأموم ، وأنّ صلاته ما خلت من القراءة ، لأنّ صلاته مرتبطة بصلاة إمامه في الصحة والفساد ، فهي كالجزء منها ، وهي لم تخل من القراءة فليلحظ ذلك ويتأمل.
ومن أدرك الركعة الثانية مع الإمام ، فجلس لها الإمام ، وهي للمأموم أولى ، فليجلس بجلوسه متجافيا غير متمكن ، فإذا صلّى الإمام الثالثة وهي للمأموم ثانية ونهض ، تلبث عنه قليلا ، بقدر ما يتشهد تشهدا خفيفا ، ثمّ يلحق به في القيام ، ولا يقوم المأموم لا تمام صلاته الفائتة ، إلا بعد تسليم الإمام ، وإن كان عليه سهو فحين يهوى إلى السجدة الأولى.
وإذا علم الإمام ان فيمن دخل في صلاته من بقي عليه منها ما يحتاج إلى إتمامه ، لم ينتقل عن مصلاه بعد تسليمه ، حتى يتم من بقي عليه ذلك.
ولا يدع الإمام القنوت في صلوات الجهر والإخفات معا.
ويسلّم الإمام واحدة تجاه القبلة ، وينحرف بعينه قليلا إلى يمينه ، والمنفرد يسلّم أيضا واحدة ، ويكون انحرافه إلى يمينه أقل من انحراف الإمام ، والمأموم يسلّم يمينا وشمالا ، فإن لم يكن على يساره أحد ، اقتصر على التسليم على يمينه على ما قدّمنا ذكره ، ولا يترك التسليم على اليمنى ، وإن لم يكن على يمينه أحد.
وليس على المأموم إذا سها خلف الإمام فيما يوجب سجدتي السهو سجدتا السهو ، لأنّ الإمام يتحمل ذلك عنه.
وينبغي للإمام إذا أحدث حدثا يوجب انصرافه ، وأراد أنّ يقدّم من يقوم مقامه ، أن لا يقدّم مسبوقا في تلك الصلاة ، بل من أدرك أولها ، وأفضل من ذلك من قد شهد الإقامة ، فإن قدم مسبوقا بركعة أو أكثر ، صلّى بالقوم ، فإذا أتم
فأمّا قولهم يقرأ فيما يلحقه الحمد والسورة ، أو الحمد على القول الآخر ، يريدون به أنّ القراءة تتعيّن في الأولتين ، فإذا لم يقرأ فيما يلحقه ، تعيّن عليه أن يقرأ في الأخريين ، لئلا يقلب صلاته ، فيجعل أوّلها آخرها ، وقد ورد بهذا أخبار آحاد ، فلأجل هذه الأخبار قالوا يقرأ.
والصحيح من الأقوال ، أنّ القراءة الأمر بها على جهة الاستحباب ، دون صلاتهم ، أومأ إليهم يمينا وشمالا حتى ينصرفوا ، ثم يكمل هو ما فاته من الصلاة ، فإن كان هذا المقدّم مكان الإمام ، لا يعلم ما تقدّم من صلاة القوم ، فيبني عليها ، جاز أن يدخل في الصلاة ، فإن أخطأ سبّح القوم ، حتى يبني على الصلاة المتقدّمة بتحقيق.
وإذا مات الإمام قبل إتمام الصلاة فجأة ، كان للمأمومين أن يقدّموا غيره ، ويعتدّوا بما تقدّم ، ويطرحون الميت وراءهم.
ولا يجوز للمأموم أن يبتدئ بشيء من أفعال الصلاة قبل إمامه ، فإن سبقه على سهو عاد إلى حاله ، حتى يكون به مقتديا ، فإن فعل ذلك عامدا لا ساهيا ، فلا يجوز له العود ، فإن عاد بطلت صلاته ، لأنّه يكون قد زاد ركوعا.
وإذا اختلف رجلان ، فقال كل واحد منهما لصاحبه : كنت إمامك ، فصلاتهما معا تامة.
وإذا اختلفا ، فقال كل واحد منهما للآخر : كنت أئتم بك ، فسدت صلاتهما ، وعليهما أن يستأنفا.
ومن صلّى بقوم وهو على غير وضوء من غير علم منهم بحاله ، فأعلمهم بذلك من حاله ، لزمته الإعادة ، ولم يلزم القوم ، وقد روي أنّه إن أعلمهم في الوقت ، لزمتهم أيضا الإعادة (17) وانّما تسقط عنهم الإعادة بخروج الوقت ، فإن انتقضت طهارة الإمام بعد أن صلى بعض الصلاة ، أدخل من يقوم مقامه ، وأعاد هو الصلاة ، وتمّم القوم صلاتهم ، ومن صلّى بقوم ركعتين ، ثم أخبرهم أنّه لم يكن على طهارة ، أتمّ القوم صلاتهم ، وبنوا عليها ولم يعيدوها ، هكذا روى جميل بن دراج عن زرارة (18) وهو الصحيح ، وفي رواية حمّاد عن الحلبي أنّهم يستقبلون صلاتهم (19) ومن صلى بقوم إلى غير القبلة ، ثم أعلمهم بذلك ، كانت عليه الإعادة ،
دونهم، وقال بعض أصحابنا: إنّ الإعادة تجب على الجميع ما لم يخرج الوقت، وهذا هو الصحيح، وبه أقول وأفتي، والأوّل مذهب السيّد المرتضى، والثاني مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي رضي الله عنه، وهو الذي تقتضيه أصول المذهب.
وإذا أمّ الكافر قوما، ثم علموا بذلك من حاله، كان القول فيه، كالقول فيمن علموا أنّه كان على غير طهارة.
ويجوز أن يقتدي المؤدّي بالقاضي، والقاضي بالمؤدّي، والمفترض بالمتنفل، والمتنفل بالمفترض، ومن يصلّي الظهر بمن يصلّي العصر، ومن يصلي العصر بمن يصلّي الظهر، كل ذلك جائز مع اختلاف نيّتهما.
ومن صلّى جماعة أو منفردا، ثم لحق جماعة أخرى ، فالمستحب له ، أن يعيد مرّة أخرى تلك الصلاة ، بنية الاستحباب أيّ الخمس كانت.
ولا تكون جماعة ، وبين المصلّي وبين الإمام ، أو بين الصف حائل من حائط أو غيره.
ومن صلّى وراء المقاصير ، لا تكون صلاته جماعة ، إلا ان يكون مخرّمة ، وقد وردت رخصة للنساء أن يصلّين ، إذا كان بينهن وبين الإمام حائط (20) والأول الأظهر والأصح.
وإذا صلّى في مسجد جماعة ، كره أن تصلّي الجماعة تلك الصلاة بعينها.
وإذا دخل الإنسان في صلاة نافلة ، ثم أقيمت الصلاة ، جاز له أن يقطعها ، ويدخل في الجماعة.
فإن دخل في صلاة فريضة ، وكان الإمام الذي يصلّي خلفه ، إمام الكل ورئيس الناس ، جاز له أيضا قطعها ، ويدخل معه في الجماعة ، فإن لم يكن رئيس الكلّ ، وكان ممّن يقتدى به ، فليتمم صلاته التي دخل فيها ، ركعتين يخففهما ويحسبهما من التطوع ، على ما روي في بعض الأخبار (21) ، ويدخل في الجماعة ، وإن كان الإمام ممن لا يقتدى به ، فليبن على صلاته ، ويدخل معه في الصلاة ، فإذا فرغ من صلاته ، سلّم وقام مع الإمام ، فصلّى ما بقي له ، واحتسبه من النافلة ، فإن وافق حال تشهده ، حال قيام الإمام ، فليقتصر في تشهده على الشهادتين ، ويسلّم إيماء ، ويقوم مع الإمام.
ولا يجوز للإمام أن يصلّي بالقوم القيام ، وهو جالس ، إلا أن يكونوا عراة ، فإنّهم يصلّون كلّهم جلوسا ، ولا يتقدّمهم إمامهم إلا بركبتيه على ما قدّمناه.
وإذا أقيمت الصلاة التي يقتدي بالإمام فيها ، لا يجوز أن يصلّي النوافل.
وإذا صلّيت خلف مخالف ، وقرأ سورة يجب فيها السجود ، وكنت مستمعا لقراءته ، ولم يسجد هو ، وخفت أن تسجد وحدك ، فأوم إيماء ، وقد أجزأك ، وإن لم تكن مستمعا لقراءته فلا يجب عليك ذلك.
__________________
(1) الوسائل : الباب 1 من أبواب صلاة الجماعة ، ح 1 ـ 3 مع الزيادة في الأول.
(2) الوسائل : الباب 9 من أبواب أحكام المساجد.
(3) الوسائل : الباب 9 من أبواب أحكام المساجد.
(4) النهاية : في باب فضل المساجد والصلاة فيها.
(5) الخلاف : كتاب القضاء ، مسألة 4 .
(6) ج : ما بيّناه ، راجع ما بيّنه ـ قدس سره ـ في ص 241 من هذا الكتاب.
(7) الوسائل : الباب 28 من أبواب صلاة الجماعة ، ح 2 .
(8) الوسائل : الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة.
(9) المستدرك : الباب 3 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 1.
(10) الوسائل : الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة.
(11) الوسائل : الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة.
(12) الوسائل : الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة.
(13) الوسائل : الباب 33 من أبواب صلاة الجماعة.
(14) الوسائل : الباب 33 من أبواب صلاة الجماعة.
(15) الوسائل : الباب 33 من أبواب صلاة الجماعة.
(16) النهاية: كتاب الصلاة. باب الجماعة قال كذلك : ومن لحق بتكبيرة الركوع فقد أدرك تلك الركعة فان لم يلحقها فقد فاتته.
(17) الوسائل : كتاب الصلاة الباب 36 من أبواب صلاة الجماعة ، ح 9 بهذا المضمون.
(18) الوسائل : كتاب الصلاة الباب 36 من أبواب صلاة الجماعة ، ح 2 .
(19) البحار : ج 85 ، باب أحكام الجماعة ، ص 68 الطبع الحديث.
(20) الوسائل : الباب 60 من أبواب صلاة الجماعة ، ح 1 .
(21) الوسائل : الباب 56 من أبواب صلاة الجماعة ، ح 2 .
|
|
النوم 7 ساعات ليلا يساعد في الوقاية من نزلات البرد
|
|
|
|
|
اكتشاف مذهل.. ثقب أسود ضخم بحجم 36 مليار شمس
|
|
|
|
|
العتبة العلوية المقدسة تعقد اجتماعها السنوي لمناقشة الخطة التشغيلية وتحديثها لعام 2025
|
|
|