المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8456 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

إسلام سلمان المحمدي
9-6-2021
قضاء صوم شهر رمضان
24-8-2017
حديث تصريح
30-4-2020
معنى كلمة عنكبوت
17-12-2015
Minimum Edge Cover
26-4-2022
المونومرات المناسبة للبلمرة الانيونية
11-11-2017


حكم الشنق والوقص  
  
556   11:46 صباحاً   التاريخ: 28-11-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج5ص46-49
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الزكاة / ماتجب فيه الزكاة / زكاة الانعام الثلاثة /

 الشّنق بفتح النون : ما بين الفرضين (1) ، والوقص قال الفقهاء : بسكون القاف (2).

وقال بعض أهل اللغة : بفتحه (3) ، لأنّه يجمع على ( أوقاص ) و ( أفعال ) جمع ( فعل ) لا جمع ( فعل ) فإنّ ( فعلا ) يجمع على ( أفعل ).

وقد جاء ـ كما قال الفقهاء ـ هول وأهوال ، وحول وأحوال ، وكبر وأكبار ، وبالجملة فهو ما بين النصابين (4) أيضا.

قال الأصمعي : الشنق يختص بأوقاص الإبل ، والوقص بالبقر والغنم (5).

وبعض الفقهاء يخصّ الوقص بالبقر أيضا ، ويجعل ناقص الغنم والنقدين والغلاّت عفوا ، وكلّ ذلك لفظي.

وقيل : الوقص ما بين الفرضين كما بين الثلاثين إلى الأربعين في البقر ، والشنق ما دون الفريضة كالأربع من الإبل (6).

ما نقص عن النصاب الأول لا شي‌ء فيه‌ إجماعا ، وكذا ما بين النصابين عند علمائنا ، وإنّما تتعلّق الزكاة بالنصاب خاصّة ـ وبه قال الشافعي في كتبه القديمة والجديدة ، وأبو حنيفة ، والمزني (7) ـ لأنّه عدد ناقص عن نصاب إذا بلغه وجبت فيه الزكاة ، فلا تتعلّق به كالأربع.

ولقول الباقر والصادق عليهما السلام : « وليس فيما بين الثلاثين إلى الأربعين شي‌ء حتى يبلغ أربعين ـ إلى أن قالا عليهما السلام ـ وليس على النيّف شي‌ء ، ولا على الكسور شي‌ء » (8).

وقال الشافعي في الإملاء : تتعلّق الزكاة بالنصاب وبما زاد عليه من الوقص ، وبه قال محمد بن الحسن.

 لقوله عليه السلام : ( فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض ) (9).

ولأنّه حقّ يتعلّق بنصاب فوجب أن يتعلّق به وبما زاد عليه إذا وجد معه ولم ينفرد بحكم كالقطع في السرقة (10).

والنصّ أقوى من المفهوم والقياس.

فعلى قولنا ، لو ملك خمسين من الغنم وتلفت العشرة الزائدة قبل‌ التمكّن من الأداء بعد الحول لم يسقط هنا شي‌ء ، لأنّ التالف لم تتعلّق الزكاة به ، ولو تلف عشرون سقط ربع الشاة ، لأنّ الاعتبار بتلف جزء من النصاب ، وإنّما تلف من النصاب ربعه.

فروع :

أ ـ لو تلف بعض النصاب قبل الحول فلا زكاة ، وبعده وبعد إمكان الأداء يجب جميع الفرض ، لأنّه تلف بعد تفريطه في التأخير فضمن ، وإن تلف بعد الحول وقبل إمكان الأداء سقط عندنا من الزكاة بقدر التالف.

وللشافعي قولان بناء على أنّ إمكان الأداء شرط في الوجوب أو الضمان ، فعلى الأول لا شي‌ء ، لنقصه قبل الوجوب (11).

ب ـ لو كان معه تسع من الإبل فتلف أربع قبل الحول أو بعده وبعد الإمكان وجبت الشاة ، وبه قال الشافعي (12).

وإن كان بعد الحول وقبل الإمكان فكذلك عندنا.

وعند الشافعي كذلك على تقدير أن يكون الإمكان شرطا في الوجوب ، لأنّ التالف قبل الوجوب إذا لم ينقص به النصاب لا حكم له ، وعلى تقدير أن يكون من شرائط الضمان فكذلك إن لم تتعلّق بمجموع النصاب والوقص ، وإن تعلّقت بهما سقط قدر الحصّة أربعة أتساع الشاة (13).

وقال بعضهم ـ على هذا التقدير ـ : لا يسقط شي‌ء ، لأنّ الزيادة لمّا لم تكن شرطا في وجوب الشاة لم يسقط شي‌ء بتلفها وإن تعلّقت بها ، كما لو شهد ثمانية بالزنا ورجع أربعة بعد قتله لم يجب عليهم شي‌ء ، ولو رجع خمسة وجب‌ عليهم الضمان ، لنقص ما بقي من العدد المشترط (14).

ج ـ لو ذهب خمس من التسع قبل الحول فلا زكاة ، وإن كان بعده وقبل إمكان الأداء سقط خمس الشاة ، وبه قال الشافعي على تقدير أنّ الإمكان من شرائط الضمان وتعلّق الزكاة بالنصاب.

وعلى تقدير كونه شرطا في الوجوب فكقبل الحول لنقص النصاب قبل الوجوب.

وعلى تقدير كونه شرطا في الضمان وتعلّق الزكاة بالمجموع تسقط خمسة أتساع الشاة (15).

د ـ لو كان معه خمس وعشرون وأوجبنا بنت المخاض فيه فتلف منها خمسة قبل إمكان الأداء وجب أربعة أخماس بنت مخاض ـ وبه قال الشافعي على تقدير كونه شرطا في الضمان (16) ، وأبو يوسف ومحمد (17) ـ لأنّ الواجب بحؤول الحول بنت مخاض ، فإذا تلف البعض لم يتغيّر الفرض ، بل كان التالف منه ومن المساكين.

وقال أبو حنيفة : تجب أربع شياه (18). فجعل التالف كأنّه لم يكن.

قال الشيخ : لو كان معه ستّ وعشرون فهلك خمس قبل الإمكان فقد هلك خمس المال إلاّ خمس الخمس فيكون عليه أربعة أخماس بنت مخاض إلاّ أربعة أخماس خمسها ، وعلى المساكين خمس بنت مخاض إلاّ أربعة أخماس خمسها (19).

هـ ـ حكم غير الإبل حكمها في جميع ذلك ، فلو تلف من نصاب الغنم‌ شي‌ء سقط من الفريضة بنسبته.

وهل الشاتان في مجموع النصاب الثاني أو في كلّ واحد شاة؟

احتمالان ، فعلى الأول لو تلف شي‌ء بعد الحول بغير تفريط نقص من الواجب في النصب بقدر التالف ، وعلى الثاني يوزّع على ما بقي من النصاب الذي وجب فيه التالف.

 __________________

 (1) الصحاح 4 : 1503.

(2) المجموع 5 : 392 ، وتهذيب الأسماء واللغات 4 : 193.

(3) الصحاح 3 : 1061.

(4) الصحاح 3 : 1061.

(5) المجموع 5 : 392 ، وتهذيب الأسماء واللغات 4 : 193.

(6) المغني 2 : 454.

(7) المهذب للشيرازي 1 : 152 ، المجموع 5 : 391 و 393 ، حلية العلماء 3 : 37 ـ 38 ، المبسوط للسرخسي 2 : 187 ، الهداية للمرغيناني 1 : 99 ، اللباب 1 : 141.

(8) الكافي 3 : 534 ـ 1 ، التهذيب 4 : 24 ـ 57.

(9) صحيح البخاري 2 : 146 ، سنن أبي داود 2 : 96 ـ 1567 ، سنن الترمذي 3 : 17 ـ 621 ، سنن ابن ماجة 1 : 574 ـ 1799 ، سنن النسائي 5 : 19 و 28 ، مسند أحمد 1 : 11 و 2 : 15 ، وسنن البيهقي 4 : 85.

(10) فتح العزيز 5 : 548 و 550 ، المهذب للشيرازي 1 : 152 ، حلية العلماء 3 : 38.

(11) المهذب للشيرازي 1 : 151 ، المجموع 5 : 375 ، الوجيز 1 : 89 ، فتح العزيز 5 : 547 ـ 548 ، حلية العلماء 3 : 32.

(12) المجموع 5 : 375 ، فتح العزيز 5 : 549.

(13) المجموع 5 : 375 ، فتح العزيز 5 : 549.

(14) المجموع 5 : 375 و 392 ، فتح العزيز 5 : 549.

(15) المجموع 5 : 376 ، فتح العزيز 5 : 549.

(16) المجموع 5 : 376 ، حلية العلماء 3 : 38 ـ 39.

(17) حلية العلماء 3 : 39.

(18) حلية العلماء 3 : 39.

(19) المبسوط للطوسي 1 : 194‌

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.