أقرأ أيضاً
التاريخ: 28-11-2015
832
التاريخ: 29-11-2015
722
التاريخ: 7-1-2016
668
التاريخ: 7-1-2016
768
|
الشّنق بفتح النون : ما بين الفرضين (1) ، والوقص قال الفقهاء : بسكون القاف (2).
وقال بعض أهل اللغة : بفتحه (3) ، لأنّه يجمع على ( أوقاص ) و ( أفعال ) جمع ( فعل ) لا جمع ( فعل ) فإنّ ( فعلا ) يجمع على ( أفعل ).
وقد جاء ـ كما قال الفقهاء ـ هول وأهوال ، وحول وأحوال ، وكبر وأكبار ، وبالجملة فهو ما بين النصابين (4) أيضا.
قال الأصمعي : الشنق يختص بأوقاص الإبل ، والوقص بالبقر والغنم (5).
وبعض الفقهاء يخصّ الوقص بالبقر أيضا ، ويجعل ناقص الغنم والنقدين والغلاّت عفوا ، وكلّ ذلك لفظي.
وقيل : الوقص ما بين الفرضين كما بين الثلاثين إلى الأربعين في البقر ، والشنق ما دون الفريضة كالأربع من الإبل (6).
ما نقص عن النصاب الأول لا شيء فيه إجماعا ، وكذا ما بين النصابين عند علمائنا ، وإنّما تتعلّق الزكاة بالنصاب خاصّة ـ وبه قال الشافعي في كتبه القديمة والجديدة ، وأبو حنيفة ، والمزني (7) ـ لأنّه عدد ناقص عن نصاب إذا بلغه وجبت فيه الزكاة ، فلا تتعلّق به كالأربع.
ولقول الباقر والصادق عليهما السلام : « وليس فيما بين الثلاثين إلى الأربعين شيء حتى يبلغ أربعين ـ إلى أن قالا عليهما السلام ـ وليس على النيّف شيء ، ولا على الكسور شيء » (8).
وقال الشافعي في الإملاء : تتعلّق الزكاة بالنصاب وبما زاد عليه من الوقص ، وبه قال محمد بن الحسن.
لقوله عليه السلام : ( فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض ) (9).
ولأنّه حقّ يتعلّق بنصاب فوجب أن يتعلّق به وبما زاد عليه إذا وجد معه ولم ينفرد بحكم كالقطع في السرقة (10).
والنصّ أقوى من المفهوم والقياس.
فعلى قولنا ، لو ملك خمسين من الغنم وتلفت العشرة الزائدة قبل التمكّن من الأداء بعد الحول لم يسقط هنا شيء ، لأنّ التالف لم تتعلّق الزكاة به ، ولو تلف عشرون سقط ربع الشاة ، لأنّ الاعتبار بتلف جزء من النصاب ، وإنّما تلف من النصاب ربعه.
فروع :
أ ـ لو تلف بعض النصاب قبل الحول فلا زكاة ، وبعده وبعد إمكان الأداء يجب جميع الفرض ، لأنّه تلف بعد تفريطه في التأخير فضمن ، وإن تلف بعد الحول وقبل إمكان الأداء سقط عندنا من الزكاة بقدر التالف.
وللشافعي قولان بناء على أنّ إمكان الأداء شرط في الوجوب أو الضمان ، فعلى الأول لا شيء ، لنقصه قبل الوجوب (11).
ب ـ لو كان معه تسع من الإبل فتلف أربع قبل الحول أو بعده وبعد الإمكان وجبت الشاة ، وبه قال الشافعي (12).
وإن كان بعد الحول وقبل الإمكان فكذلك عندنا.
وعند الشافعي كذلك على تقدير أن يكون الإمكان شرطا في الوجوب ، لأنّ التالف قبل الوجوب إذا لم ينقص به النصاب لا حكم له ، وعلى تقدير أن يكون من شرائط الضمان فكذلك إن لم تتعلّق بمجموع النصاب والوقص ، وإن تعلّقت بهما سقط قدر الحصّة أربعة أتساع الشاة (13).
وقال بعضهم ـ على هذا التقدير ـ : لا يسقط شيء ، لأنّ الزيادة لمّا لم تكن شرطا في وجوب الشاة لم يسقط شيء بتلفها وإن تعلّقت بها ، كما لو شهد ثمانية بالزنا ورجع أربعة بعد قتله لم يجب عليهم شيء ، ولو رجع خمسة وجب عليهم الضمان ، لنقص ما بقي من العدد المشترط (14).
ج ـ لو ذهب خمس من التسع قبل الحول فلا زكاة ، وإن كان بعده وقبل إمكان الأداء سقط خمس الشاة ، وبه قال الشافعي على تقدير أنّ الإمكان من شرائط الضمان وتعلّق الزكاة بالنصاب.
وعلى تقدير كونه شرطا في الوجوب فكقبل الحول لنقص النصاب قبل الوجوب.
وعلى تقدير كونه شرطا في الضمان وتعلّق الزكاة بالمجموع تسقط خمسة أتساع الشاة (15).
د ـ لو كان معه خمس وعشرون وأوجبنا بنت المخاض فيه فتلف منها خمسة قبل إمكان الأداء وجب أربعة أخماس بنت مخاض ـ وبه قال الشافعي على تقدير كونه شرطا في الضمان (16) ، وأبو يوسف ومحمد (17) ـ لأنّ الواجب بحؤول الحول بنت مخاض ، فإذا تلف البعض لم يتغيّر الفرض ، بل كان التالف منه ومن المساكين.
وقال أبو حنيفة : تجب أربع شياه (18). فجعل التالف كأنّه لم يكن.
قال الشيخ : لو كان معه ستّ وعشرون فهلك خمس قبل الإمكان فقد هلك خمس المال إلاّ خمس الخمس فيكون عليه أربعة أخماس بنت مخاض إلاّ أربعة أخماس خمسها ، وعلى المساكين خمس بنت مخاض إلاّ أربعة أخماس خمسها (19).
هـ ـ حكم غير الإبل حكمها في جميع ذلك ، فلو تلف من نصاب الغنم شيء سقط من الفريضة بنسبته.
وهل الشاتان في مجموع النصاب الثاني أو في كلّ واحد شاة؟
احتمالان ، فعلى الأول لو تلف شيء بعد الحول بغير تفريط نقص من الواجب في النصب بقدر التالف ، وعلى الثاني يوزّع على ما بقي من النصاب الذي وجب فيه التالف.
__________________
(1) الصحاح 4 : 1503.
(2) المجموع 5 : 392 ، وتهذيب الأسماء واللغات 4 : 193.
(3) الصحاح 3 : 1061.
(4) الصحاح 3 : 1061.
(5) المجموع 5 : 392 ، وتهذيب الأسماء واللغات 4 : 193.
(6) المغني 2 : 454.
(7) المهذب للشيرازي 1 : 152 ، المجموع 5 : 391 و 393 ، حلية العلماء 3 : 37 ـ 38 ، المبسوط للسرخسي 2 : 187 ، الهداية للمرغيناني 1 : 99 ، اللباب 1 : 141.
(8) الكافي 3 : 534 ـ 1 ، التهذيب 4 : 24 ـ 57.
(9) صحيح البخاري 2 : 146 ، سنن أبي داود 2 : 96 ـ 1567 ، سنن الترمذي 3 : 17 ـ 621 ، سنن ابن ماجة 1 : 574 ـ 1799 ، سنن النسائي 5 : 19 و 28 ، مسند أحمد 1 : 11 و 2 : 15 ، وسنن البيهقي 4 : 85.
(10) فتح العزيز 5 : 548 و 550 ، المهذب للشيرازي 1 : 152 ، حلية العلماء 3 : 38.
(11) المهذب للشيرازي 1 : 151 ، المجموع 5 : 375 ، الوجيز 1 : 89 ، فتح العزيز 5 : 547 ـ 548 ، حلية العلماء 3 : 32.
(12) المجموع 5 : 375 ، فتح العزيز 5 : 549.
(13) المجموع 5 : 375 ، فتح العزيز 5 : 549.
(14) المجموع 5 : 375 و 392 ، فتح العزيز 5 : 549.
(15) المجموع 5 : 376 ، فتح العزيز 5 : 549.
(16) المجموع 5 : 376 ، حلية العلماء 3 : 38 ـ 39.
(17) حلية العلماء 3 : 39.
(18) حلية العلماء 3 : 39.
(19) المبسوط للطوسي 1 : 194
|
|
دراسة تحدد أفضل 4 وجبات صحية.. وأخطرها
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تحتفي بذكرى ولادة الإمام محمد الجواد (عليه السلام)
|
|
|