أقرأ أيضاً
التاريخ: 12-12-2016
![]()
التاريخ: 9-12-2016
![]()
التاريخ: 6-12-2016
![]()
التاريخ: 6-12-2016
![]() |
لا يجوز إزالة النجاسة بغير الماء من المائعات ، وهو قول الأكثر من أصحابنا ، ويدل عليه أن حظر الصلاة وعدم إجزائها في الثوب الذي أصابته نجاسة ، معلوم ، فمن ادعى إجزائها فيه إذا غسل بغير الماء ، فعليه الدليل ، وليس في الشرع ما يدل على ذلك ، وطريقة الاحتياط واليقين ببراءة الذمة من الصلاة يقتضي ما ذكرناه ، لأنه لا خلاف في براءة ذمة المكلف من الصلاة إذا غسل الثوب بالماء ، وليس كذلك إذا غسله بغيره.
ويحتج على المخالف بما روى من طرقهم من قوله صلى الله عليه وآله وسلم لأسماء (1) في دم الحيض يصيب الثوب: (حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء) (2) وظاهر الأمر في الشرع يقتضي الوجوب.
__________________
(1) أسماء بنت أبي بكر أم عبد الله بن زبير، وهي أسن من عائشة أختها لأبيها ، ماتت سنة 73 ه. لاحظ أسد الغابة : 5 ـ 392.
(2) سنن البيهقي : 1 ـ 13 والتاج الجامع للأصول : 1 ـ 58 وجامع الأصول : 8 ـ 32.
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|