المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحادية لسنة 1949 من الدساتير التي تمنح الوحدات الاتحادية أهلية ابرام الاتفاقيات الدولية  
  
126   02:31 صباحاً   التاريخ: 2025-04-16
المؤلف : اسعد كاظم وحيش الصالحي
الكتاب أو المصدر : التنظيم القانوني لأبرام الاتفاقيات الدولية لدى الدولة الاتحادية
الجزء والصفحة : ص106-109
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

موقف جمهورية ألمانيا الاتحادية بش أن منح اللاندرات الاختصاص في إبرام الاتفاقيات الدولية، فنجد إن دستور فايمر لسنة 1919 (الملغي) ، قد سمح لتلك اللاند رات بممارسة هذا الاختصاص، ولكن ضمن اختصاصها التشريعي ، وبعد الحصول على موافقة الرايخ الألماني (1).
وبشأن موقف القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحادية لعام 1949 المعدل ، واستنادا إلى الفقرة الأولى من المادة (32) وكذلك الفقرة الأولى من المادة (59) والمادة (73) من القانون ذاته ، نجد أن السلطة المضطلعة بالشؤون الخارجية تقع ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية الألمانية ، إذ يمثل رئيس الجمهورية الاتحاد ضمن مفهوم القانون الدولي، الذي له الصلاحية في عقد الاتفاقيات الدولية ، ولكن يقع هذا ضمن الأصل العام لألمانيا الاتحادية.
إلا ان الفقرة الثالثة من المادة (32) من القانون ذات قد اعطت الولايات أهلية عقد الاتفاقيات الدولية ولكن ضمن اختصاصها التشريعي ، اذ نصت على أن ضمن الحدود التي تكون الولايات الاتحادية مسؤولة عن سن القوانين فيها ، يمكن للولايات بموافقة الحكومة الاتحادية، ان تقوم بعقد اتفاقيات مع دول أجنبية خارجية ).
والحدود التي تكون الوحدات مسؤولة عن سن القوانين ضمن اختصاصها التشريعي تتضمن كل ما لم يدخله الدستور ضمن الإختصاص الحصري للاتحاد ، أو في الميدان المشترك ، اقتصرت من الناحية العملية على التعليم والثقافة (2).
ولا تقتصر الشؤون التي يحق للولايات بعقد الاتفاقيات فيها أن تقتصر في ميدان الاختصاصات التشريعية ، بل تشمل فضلاً عن ذلك الشؤون التي تتوفر فيها الصلاحية المتلازمة بين الاتحاد ووحداته إذا ما أحجم الاتحاد نفسه عن التشريع بشأنها (3) ، أما إذا كان العكس، أي كان هناك تنافس بين اللاندر والحكومة الاتحادية في الميدان التشريعي (4) ، ولم تحجم الأخيرة عن اختصاصها ، فان الأمر يؤول إلى الحكومة الاتحادية بعقد الاتفاقيات ويستبعد اللاندر من هذا الاختصاص (5).
وإن الاتفاقيات التي يعقدها اللاندر الألماني تستوجب الحصول على الموافقة الاتحادية عليها ويتعين الحصول على تلك الموافقة قبل إبرام الاتفاقية الدولية ، مع إن الموافقة اللاحقة قد تمنح الإجازة التشريعية للاتفاقية، وتستطيع اللاندرات بنفسها عقد الاتفاقيات ، وليس هناك ثمة إلزام قانوني بضرورة عقدها عن طريق الأجهزة الاتحادية (6) ، وهذا ما يستفاد من دستور ولاية برلين في المانيا الاتحادية ، الذي نص على ان ( مجلس الشيوخ يجب ان يعلم في وقت مناسب مجلس النواب عن المشروعات قيد المناقشة ، وهذا يشمل الشؤون المتعلقة بالاتحاد الاوربي التي تتعلق بولاية برلين، ومعاهدات الولاية يجب ان تحضر الى مجلس النواب قبل التوقيع عليها من قبل مجلس الشيوخ . وإبرام اي معاهدة يتطلب موافقة مجلس النواب) (7)، كذلك أوجب دستور برلين على مجلس الشيوخ في الولاية ابلاغ مجلس النواب بالتشريعات الاتحادية المقترحة ، والمسائل المتعلقة بالاتحاد الاوربي (8) ، وكذلك يشير دستور ولاية بافاريا لسنة 1946 المعدل وهي اكبر الولايات في المانيا الاتحادية الى حق ولاية بافاريا وفي اطار اختصاصها ب إبرام الاتفاقيات الدولية (9) ، وبيَّن الدستور ذاته الجهة التي تبرم الاتفاقيات الدولية إذْ نص في الفقرة الثانية من المادة (72) على ان (المعاهدات تبرم من قبل رئيس الوزراء بعد موافقة مسبقة لمجلس الولاية ) .
جدير بنا أن نذكر بأن القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحادية منح اللاندرات الحق في المشاركة في الاتحاد الأوربي ، إذا كان الموضوع من المواضيع التي تؤثر على الصلاحيات المنوطة حصرها بالولايات وبالتنسيق مع الحكومة الاتحادية (10).
من تحليل النصوص المتقدمة يتضح الآتي :-
1- المبدأ العام في إبرام الاتفاقيات الدولية في جمهورية ألمانيا الاتحادية انيط بالاتحاد.
2- أورد دستور جمهورية ألمانيا الاتحادية استثناء على المبدأ العام ، الذي يمنح فيه اللاند رات الاختصاص في إبرام اتفاقيات دولية ولكن فرض علي قيدين ، الأول، موضوعي، يتمثل بأن تكون الاتفاقيات المبرمة واقعة في ضمن الاختصاص التشريعي للاندرات ، والثاني شكلي يستلزم اخذ موافقة الحكومة الاتحادية قبل الإقدام على عقد الاتفاقيات الدولية مع الدول الأجنبية .
3- منح المشرع الدستوري الألماني (اللاندرات) الحق في الدخول في الاتحاد الأوربي نيابة عن الاتحاد بخصوص المسائل التي تخصه وبالتنسيق مع الحكومة الاتحادية .
لذلك ان منح اللاند رات اختصاص إبرام الاتفاقيات الدولية يعده البعض دليلاً على روح التعاون والتنسيق بين السلطة الاتحادية والوحدات ، وهو بحد ذاته تجسيد لفكرة الفيدرالية التعاونية (11) ، ونتيجة لذلك عقدت اللاند رات الألمانية بعض الاتفاقيات الدولية ،إذ عقد لاندر (باس ساكس) اتفاقية مع الفاتيكان سنة 1965 كذلك عقد لاندر (بافاريا) اتفاقيات ذات طبيعة إدارية مع النمسا ، وأيضاً عقدت لاندررات أخرى في المانيا اتفاقيات مع بلجيكيا عام 1971 تضمنت إنشاء متنزه طبيعي (12).
ولعل من الأسباب التي ساعدت اللاندرات على التمتع بعقد اتفاقيات دولية ، فضلا عن العامل الدستوري ، هي العوامل الجغرافية ، إذ إن موقع ألمانيا في وسط أوربا تجعلها تحيط بدول أجنبية على حدودها الدولية ، كان وراء التوسع في العلاقات الدولية عبر الحدود بين تلك اللاند رات الألمانية والدول المجاورة لها .
_____________
1- نبيل عبد الرحمن حياوي ، الدولة الاتحادية ( الفيدرالية ) ، ط2، المكتبة القانونية ، بغداد ، 2009 ، ص 20.
2- د. منذر الشاوي ، فلسفة الدولة، ط1، دار ورد للنشر والتوزيع، الأردن ، 2012، ص 164.
3- تنظر الفقرة (1) من المادة (72) من القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحادية لسنة 1949 المعدل .
4- تنظر الفقرة (1) من المادة (74) من القانون الاساسي لجمهورية المانيا الاتحادية لسنة 1949 المعدل .
5- هيلين توارار، تدويل الدساتير الوطنية، ترجمة باسل يوسف ، بيت الحكمة ، بغداد ، 2004 ، ص 158.
6- روبرت بوي وكارل فريدريك، دراسات في الدولة الاتحادية ، الجزء الثالث ، ترجمة وليد الخالدي وبرهان دجاني ، بيروت، 1966 ، ص 484.
7- الفقرة (1) من المادة (50) من دستور برلين الألماني الصادر في 11/23/ 1995 المعدل.
8- تنظر الفقرة (2) من المادة (50) من دستور برلين الألماني الصادر سنة 1995 المعدل.
9- المادة (181) من دستور ولاية بافاريا في المانيا الاتحادية الصادر في 12/2/ 1946 المعدل.
10- نصت الفقرة (6) من المادة (23) من القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحادية لسنة 1949 ((إذا كان صلب الموضوع يؤثر على الصلاحيات المنوطة حصراً بالولايات ، عندئذ ينبغي نقل ممارسة الحقوق التي تتمتع بها جمهورية المانيا الاتحادية كعضو في الاتحاد الأوربي، يتم نقلها الى ممثل إحدى الولايات الاتحادية الذي يعينه المجلس الاتحادي وتجري ممارسة هذه الحقوق تحت المشاركة وبالتنسيق مع الحكومة الاتحادية، مع الحفاظ هنا على مسؤولية الاتحاد عن شؤون الدولة ككل )).
11- رود ولف ربك ، ألمانيا التعاون مع اللاندر، حوارات بشأن العلاقات الخارجية في الدول الفيدرالية، ج 5، منتدى الاتحادات الفيدرالية والرابطة الدولية لمركز الدراسات الفيدرالية ، كندا، 2007 ، ص 30. وايضاً
Greg Craven, Federal Constitutions and external . relations, 1987p18

12- د. محمد يوسف علوان : القانون الدولي العام ( المقدمة والمصادر) ، ط 2 ، دار وائل للنشر الاردن ، 2007، هامش رقم (1).




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .