المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8456 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الشكر قناة موصلة للنعم الإلهية
2025-01-12
أسباب ودوافع الكفران وطرق علاجه
2025-01-12
عواقب كفران النعمة
2025-01-12
معنى كفران النعمة
2025-01-12
دور الإدارة الحكوميـة فـي التنـميـة التكـنولوجـيـة 2
2025-01-12
دور الإدارة الحكوميـة فـي التنـميـة التكـنولوجـيـة 1
2025-01-12

حموضة ايضية Metabolic Acidosis
27-1-2019
معنى قراءة الحديث واقرائه في مدرسة الخلفاء
10-10-2014
الغلاف الهوائي
18-5-2016
جابر الأنصاري
2023-02-04
متن جديد عن عصر النهضة في عهد رعمسيس الحادي عشر
2024-12-03
الحاج محمد رضا بن الحاج محب علي السبزواري.
1-2-2018


النهي عن الصلاة بعد العصر و بعد الصبح  
  
641   01:37 صباحاً   التاريخ: 10-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج2ص334-336
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / الصلوات الواجبة والمندوبة / صلاة النافلة /

النهي عن الصلاة بعد العصر متعلق بفعل الصلاة‌ فمن لم يصلّ لم يكره له التنفل وإن صلى غيره ، ولو صلى العصر كره له التنفل وإن لم يصلّ غيره ، ولا نعلم فيه خلافا بين المانعين.

وأما النهي بعد الصبح فإنه كذلك ـ وبه قال الحسن ، والشافعي (1) ـ لأن النبي عليه السلام قال : ( لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ) (2) ولقول الصادق عليه السلام : « لا صلاة بعد العصر حتى تصلي المغرب ، ولا بعد الفجر حتى تطلع‌ الشمس » (3).

وقال أصحاب الرأي : النهي متعلق بطلوع الفجر ـ وبه قال ابن المسيب ، والنخعي ، وعن أحمد روايتان (4) ـ لأن  النبي صلى الله عليه وآله قال : ( ليبلغ شاهدكم غائبكم لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين ) (5) وفي حديث آخر : ( إذا طلع الفجر لا صلاة إلا ركعتا الفجر ) (6).

إنما تكره في هذه الأوقات نافلة‌ لا سبب لها متقدم على هذه الأوقات ولا مقارن لها ، فالنوافل الفائتة ، وذات السبب لا تكره في هذه الأوقات ـ وبه قال الشافعي (7) ـ لأن  النبي صلى الله عليه وآله رأى قيس بن فهد يصلي بعد الصبح ركعتين فقال صلى الله عليه وآله : ( ما هاتان الركعتان يا قيس؟ ) فقال : لم أكن صليت ركعتي الفجر فسكت رسول الله صلى الله عليه وآله(8)، ودخل صلى الله عليه وآله على أم سلمة بعد العصر فصلّى ركعتين فقالت أم سلمة : ما هاتان الركعتان؟ فقال صلى الله عليه وآله : ( ركعتان كنت أصليهما بعد الظهر فشغلني عنهما الوفد ) (9).

ومن طريق الخاصة قول  الصادق عليه السلام وقد سئل عن قضاء النوافل فقال : « ما بين طلوع الشمس الى غروبها » (10) وسئل  الكاظم عليه السلام‌ عن قضاء صلاة الليل قال : « نعم بعد طلوع الفجر الى طلوع الشمس ، وبعد العصر الى الليل» (11).

وقال المفيد : يكره النوافل أداء وقضاء عند طلوع الشمس وغروبها. وأجاز قضاءها بعد الصبح والعصر (12) ، ومنع أبو حنيفة ومالك من قضاء النوافل في أوقات النهي ، وابتدائها وإن كان لها سبب (13) ـ وعن أحمد روايتان (14) ـ لعموم النهي (15) ، والجواب : الخاص مقدم.

__________________

(1) المجموع 4 : 166 ، المغني 1 : 790 ، الشرح الكبير 1 : 832.

(2) سنن الترمذي 1 : 343 ـ 345 ـ 183 ، سنن أبي داود 2 : 24 ـ 1276 ، سنن النسائي 1 : 278 ، سنن الدارمي 1 : 333.

(3) التهذيب 2 : 174 ـ 695 ، الإستبصار 1 : 290 ـ 1066.

(4) المغني 1 : 790 ، الشرح الكبير 1 : 832.

(5) سنن أبي داود 2 : 25 ـ 1278 ، سنن البيهقي 2 : 465.

(6) كنز العمال 7 : 414 ـ 19583 ( عن الطبراني ).

(7) المجموع 4 : 170 ، فتح الباري 2 : 46 ـ 47 ، المغني 1 : 793 ـ 795 ، الشرح الكبير 1 : 838.

(8) سنن أبي داود 2 : 22 ـ 1267 ، سنن الترمذي 2 : 284 ـ 422 ، مسند أحمد 5 : 447.

(9) سنن أبي داود 2 : 23 ـ 24 ـ 1273 ، سنن الدارمي 1 : 324 و 325.

(10) التهذيب 2 : 272 ـ 1084 ، الاستبصار 1 : 290 ـ 1064.

(11) التهذيب 2 : 173 ـ 689 ، الإستبصار 1 : 290 ـ 1060.

(12) المقنعة : 23 و 35.

(13) المبسوط للسرخسي 1 : 152 و 153 ، بدائع الصنائع 1 : 296 ، المنتقى 1 : 362 و 363 ، القوانين الفقهية : 53 ، الهداية للمرغيناني 1 : 40 ، فتح العزيز 3 : 113 ، فتح الباري 2 : 46 ـ 47 ، المغني 1 : 794.

(14) المغني 1 : 794 ، الشرح الكبير 1 : 841 ، فتح العزيز 3 : 113.

(15) انظر على سبيل المثال : سنن ابن ماجة 1 : 486 ـ 1519 ، سنن الترمذي 3 : 349 ـ 1030 ، سنن النسائي 1 : 275 ، سنن الدارمي 1 : 333.


 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.