أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-1-2016
454
التاريخ: 10-12-2015
604
التاريخ: 10-12-2015
474
التاريخ: 11-12-2015
649
|
النهي عن الصلاة بعد العصر متعلق بفعل الصلاة فمن لم يصلّ لم يكره له التنفل وإن صلى غيره ، ولو صلى العصر كره له التنفل وإن لم يصلّ غيره ، ولا نعلم فيه خلافا بين المانعين.
وأما النهي بعد الصبح فإنه كذلك ـ وبه قال الحسن ، والشافعي (1) ـ لأن النبي عليه السلام قال : ( لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ) (2) ولقول الصادق عليه السلام : « لا صلاة بعد العصر حتى تصلي المغرب ، ولا بعد الفجر حتى تطلع الشمس » (3).
وقال أصحاب الرأي : النهي متعلق بطلوع الفجر ـ وبه قال ابن المسيب ، والنخعي ، وعن أحمد روايتان (4) ـ لأن النبي صلى الله عليه وآله قال : ( ليبلغ شاهدكم غائبكم لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين ) (5) وفي حديث آخر : ( إذا طلع الفجر لا صلاة إلا ركعتا الفجر ) (6).
إنما تكره في هذه الأوقات نافلة لا سبب لها متقدم على هذه الأوقات ولا مقارن لها ، فالنوافل الفائتة ، وذات السبب لا تكره في هذه الأوقات ـ وبه قال الشافعي (7) ـ لأن النبي صلى الله عليه وآله رأى قيس بن فهد يصلي بعد الصبح ركعتين فقال صلى الله عليه وآله : ( ما هاتان الركعتان يا قيس؟ ) فقال : لم أكن صليت ركعتي الفجر فسكت رسول الله صلى الله عليه وآله(8)، ودخل صلى الله عليه وآله على أم سلمة بعد العصر فصلّى ركعتين فقالت أم سلمة : ما هاتان الركعتان؟ فقال صلى الله عليه وآله : ( ركعتان كنت أصليهما بعد الظهر فشغلني عنهما الوفد ) (9).
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام وقد سئل عن قضاء النوافل فقال : « ما بين طلوع الشمس الى غروبها » (10) وسئل الكاظم عليه السلام عن قضاء صلاة الليل قال : « نعم بعد طلوع الفجر الى طلوع الشمس ، وبعد العصر الى الليل» (11).
وقال المفيد : يكره النوافل أداء وقضاء عند طلوع الشمس وغروبها. وأجاز قضاءها بعد الصبح والعصر (12) ، ومنع أبو حنيفة ومالك من قضاء النوافل في أوقات النهي ، وابتدائها وإن كان لها سبب (13) ـ وعن أحمد روايتان (14) ـ لعموم النهي (15) ، والجواب : الخاص مقدم.
__________________
(1) المجموع 4 : 166 ، المغني 1 : 790 ، الشرح الكبير 1 : 832.
(2) سنن الترمذي 1 : 343 ـ 345 ـ 183 ، سنن أبي داود 2 : 24 ـ 1276 ، سنن النسائي 1 : 278 ، سنن الدارمي 1 : 333.
(3) التهذيب 2 : 174 ـ 695 ، الإستبصار 1 : 290 ـ 1066.
(4) المغني 1 : 790 ، الشرح الكبير 1 : 832.
(5) سنن أبي داود 2 : 25 ـ 1278 ، سنن البيهقي 2 : 465.
(6) كنز العمال 7 : 414 ـ 19583 ( عن الطبراني ).
(7) المجموع 4 : 170 ، فتح الباري 2 : 46 ـ 47 ، المغني 1 : 793 ـ 795 ، الشرح الكبير 1 : 838.
(8) سنن أبي داود 2 : 22 ـ 1267 ، سنن الترمذي 2 : 284 ـ 422 ، مسند أحمد 5 : 447.
(9) سنن أبي داود 2 : 23 ـ 24 ـ 1273 ، سنن الدارمي 1 : 324 و 325.
(10) التهذيب 2 : 272 ـ 1084 ، الاستبصار 1 : 290 ـ 1064.
(11) التهذيب 2 : 173 ـ 689 ، الإستبصار 1 : 290 ـ 1060.
(12) المقنعة : 23 و 35.
(13) المبسوط للسرخسي 1 : 152 و 153 ، بدائع الصنائع 1 : 296 ، المنتقى 1 : 362 و 363 ، القوانين الفقهية : 53 ، الهداية للمرغيناني 1 : 40 ، فتح العزيز 3 : 113 ، فتح الباري 2 : 46 ـ 47 ، المغني 1 : 794.
(14) المغني 1 : 794 ، الشرح الكبير 1 : 841 ، فتح العزيز 3 : 113.
(15) انظر على سبيل المثال : سنن ابن ماجة 1 : 486 ـ 1519 ، سنن الترمذي 3 : 349 ـ 1030 ، سنن النسائي 1 : 275 ، سنن الدارمي 1 : 333.
|
|
لصحة القلب والأمعاء.. 8 أطعمة لا غنى عنها
|
|
|
|
|
حل سحري لخلايا البيروفسكايت الشمسية.. يرفع كفاءتها إلى 26%
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تحتفي بذكرى ولادة الإمام محمد الجواد (عليه السلام)
|
|
|