أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-1-2016
791
التاريخ: 15-12-2015
593
التاريخ: 19-1-2016
527
التاريخ: 13-12-2015
751
|
القيء عامدا يوجب القضاء خاصة عند أكثر علمائنا (1) وأكثر العامة (2) ، لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله : ( من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء ، وإن استقاء فليقض) (3).
ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام : « إذا تقيّأ الصائم فقد أفطر ، وإن ذرعه من غير أن يتقيّأ فليتمّ صومه » (4).
وقال أبو ثور : لو تعمّد القيء وجب القضاء والكفّارة (5) ، لأنّه سلوك في مجرى الطعام ، فكان موجبا للقضاء والكفّارة كالأكل.
وهو معارض بالروايات وأصالة البراءة.
ولو ذرعه القيء ، فلا قضاء عليه ولا كفّارة بإجماع علمائنا ـ وهو قول كلّ من يحفظ عنه العلم (6) ـ لأنّه فعل حصل بغير اختياره. وللروايات (7).
وروي عن الحسن البصري : وجوب القضاء خاصة (8). وهو خارق للإجماع.
__________________
(1) منهم : الشيخ الطوسي في النهاية : 155 ، والمبسوط 1 : 271 ـ 272 ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : 183 ، والقاضي ابن البرّاج في المهذب 1 : 192 ، والمحقق الحلّي في شرائع الإسلام 1 : 192 ، والمعتبر : 308.
(2) المغني 3 : 54 ، المجموع 6 : 319 ـ 320.
(3) سنن أبي داود 2 : 310 ـ 2380 ، سنن البيهقي 4 : 219.
(4) الكافي 4 : 108 ـ 2 ، التهذيب 4 : 264 ـ 791.
(5) المجموع 6 : 320 ، معالم السنن ـ للخطابي ـ 3 : 261.
(6) المجموع 6 : 320 ، المغني 3 : 54.
(7) الكافي 4 : 108 ـ 1 ـ 3 ، التهذيب 4 : 264 ـ 790 و 791.
(8) المجموع 6 : 320 ، حلية العلماء 3 : 196.
|
|
لصحة القلب والأمعاء.. 8 أطعمة لا غنى عنها
|
|
|
|
|
حل سحري لخلايا البيروفسكايت الشمسية.. يرفع كفاءتها إلى 26%
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تحتفي بذكرى ولادة الإمام محمد الجواد (عليه السلام)
|
|
|