أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-12-2015
480
التاريخ: 23-12-2015
641
التاريخ: 21-1-2016
665
التاريخ: 22-12-2015
663
|
قال الشيخان : من وجب عليه القود أو الرجم ، امر بالاغتسال والتحنط ، ثم يقام عليه الحد ويدفن(1) ، ووافقهما الصدوق ، وزاد تقديم الكفن أيضاً (2) ، لأنّ الصادق عليه السلام قال : «المرجوم والمرجومة يغسلان ويحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك ، ويُصلّى عليهما ، والمقتص منه بمنزلة ذلك ، يغتسل ويتحنط ويلبس الكفن ويُصلّى عليه » (3).
وقال الشافعي : المقتول قصاصاً ، أو رجماً ، يغسل ويُصلّى عليه (4) ، والظاهر أن مراده بعد موته.
أ ـ لا يجب غسله ثانياً ، ولكن يُصَلّى عليه إذا كان مسلماً.
ب ـ لو مسّه بعد القتل ، لم يجب عليه الغُسل ، لأنّه مغتسل وقد طهر به ، وإلّا انتفت فائدته ، وتقديم الغسل يمنع من تجدد النجاسة بالموت ، لتحقق الطهارة به.
ج ـ الشهيد لا يجب بمسه الغُسل ، لطهارته.
د ـ لو اغتسل المقتول قوداً ، فمات قبل القتل ، وجب الغُسل عليه وعلى لامسه.
__________________
1 ـ المبسوط للطوسي 1 : 181 ، المقنعة : 13.
2 ـ المقنع : 20.
3 ـ الكافي 3 : 214 ـ 215 / 1 ، الفقيه 1 : 96 / 443 ، التهذيب 1 : 334 / 978.
4 ـ الاُم 1 : 268 ، الوجيز 1 : 75 ، المجموع 5 : 262 و 267.
|
|
دراسة تحدد أفضل 4 وجبات صحية.. وأخطرها
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تحتفي بذكرى ولادة الإمام محمد الجواد (عليه السلام)
|
|
|