أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-11-2015
638
التاريخ: 30-11-2015
647
التاريخ: 30-11-2015
543
التاريخ: 7-1-2016
634
|
إذا بلغ أحدهما النصاب وجب فيه ربع العشر ، فيجب في العشرين مثقالا نصف دينار ، وفي المائتين من الفضّة خمسة دراهم بإجماع علماء الإسلام.
قال عليه السلام : ( هاتوا ربع العشور من كلّ أربعين درهما درهما ، وليس في تسعين ومائة شيء ) (1).
ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام : « في الذهب إذا بلغ عشرين دينارا فعليه نصف دينار ، وليس فيما دون العشرين شيء ، وفي الفضّة إذا بلغت مائتي درهم خمسة دراهم، وليس فيما دون المائتين شيء » (2).
__________________
(1) أورده ابن قدامة في المغني 2 : 600 ونحوه في سنن الترمذي 3 : 16 ـ 620.
(2) التهذيب 4 : 7 ـ 15.
|
|
دراسة تحدد أفضل 4 وجبات صحية.. وأخطرها
|
|
|
|
|
العتبة العباسية تحتفي بذكرى ولادة الإمام الجواد (عليه السلام) في مشاتل الكفيل
|
|
|