أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-11-2015
622
التاريخ: 29-11-2015
409
التاريخ:
448
التاريخ: 29-11-2015
456
|
[الزكاة لا تجب] في الغلاّت والثمار إلاّ إذا نمت في الملك ، لا ما يبتاع ثمرا ، ولا ما يستوهب إجماعا.
وأمّا عامل المساقاة والمزارعة فإنّه تجب عليه في نصيبه الزكاة إن بلغ النصاب وإلاّ فلا عند أكثر علمائنا (1) ، لأنّه ملك الحصّة قبل النماء.
وقال بعض علمائنا : لا زكاة عليه ، لأنّه ملكه اجرة (2) ، وليس بمعتمد.
وأمّا حصّة المالك فإنّها تجب الزكاة فيها أيضا إن بلغت النصاب إجماعا.
__________________
(1) منهم : الشيخ الطوسي في الخلاف ، كتاب المساقاة ، المسألة 13 ، والمبسوط 3 : 220 ، وابن إدريس في السرائر : 265 و 268 ، والمحقّق الحلّي في شرائع الإسلام 2 : 160.
(2) هو السيد ابن زهرة العلوي في الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : 540 ( فصل : في المزارعة والمساقاة ).
|
|
لصحة القلب والأمعاء.. 8 أطعمة لا غنى عنها
|
|
|
|
|
حل سحري لخلايا البيروفسكايت الشمسية.. يرفع كفاءتها إلى 26%
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تحتفي بذكرى ولادة الإمام محمد الجواد (عليه السلام)
|
|
|