أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-12-2015
568
التاريخ: 17-1-2016
567
التاريخ: 17-1-2016
603
التاريخ: 18-1-2016
593
|
الاعرج والشيخ الذي لا حراك به لا جمعة عليهما عند علمائنا أجمع إن بلغ العرج الاقعاد، للمشقة. ولقول الباقر عليه السلام: " والكبير "(1). ولان المشقة هنا أعظم من المشقة في المريض، فثبتت الرخصة هنا كما ثبتت هناك. أما لو لم يكن العرج بالغا حد الاقعاد، فالوجه: السقوط مع مشقة الحضور، وعدمه مع عدمها. والشيخ أطلق الاسقاط(2).ولم يذكره المفيد في المسقطات، ولا الجمهور. أما الحر الشديد فإن خاف معه الضرر، سقط عنه. وكذا البرد الشديد والمطر المانع من السعي، لقول الصادق عليه السلام: " لا بأس أن تدع الجمعة في المطر "(3).ولا خلاف فيه. والوحل كذلك، للمشاركة في المعنى.
______________
(1) الكافي 3: 419 / 6، الفقيه 1: 226 / 1217، التهذيب 3: 21 / 77، أمالي الصدوق: 319 / 17، الخصال 422 / 21.
(2) المبسوط للطوسي 1: 143.
(3) الفقيه 1: 267 / 1221، التهذيب 3: 241 / 645.
|
|
لصحة القلب والأمعاء.. 8 أطعمة لا غنى عنها
|
|
|
|
|
حل سحري لخلايا البيروفسكايت الشمسية.. يرفع كفاءتها إلى 26%
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تحتفي بذكرى ولادة الإمام محمد الجواد (عليه السلام)
|
|
|