أقرأ أيضاً
التاريخ: 18-1-2016
668
التاريخ: 17-12-2015
488
التاريخ: 17-12-2015
667
التاريخ: 18-1-2016
414
|
يكره السفر في رمضان إلاّ لضرورة ـ إلاّ إذا مضت ثلاثة وعشرون يوما من الشهر فتزول الكراهة ـ لما فيه من التعريض لإبطال الصوم ، ولمنعه عن ابتداء العبادة وإحراز فضيلته في شهر رمضان ، وبعد ثلاثة وعشرين مضى أكثر وقت العبادة مشغولا بها.
وكذا تنتفي الكراهة مع الضرورة ، كالخوف على فوات مال أو هلاك أخ أو المضيّ في حجّ أو زيارة ، لأنّ الصادق عليه السلام قال : « إذا دخل شهر رمضان فليس للرجل أن يخرج إلاّ في حج أو في عمرة أو مال يخاف تلفه أو أخ يخاف هلاكه ، وليس له أن يخرج في إتلاف مال أخيه ، فإذا مضت ليلة ثلاث وعشرين فليخرج حيث شاء » (1).
وروى أبو بصير سأل الصادق عليه السلام : جعلت فداك يدخل عليّ شهر رمضان فأصوم بعضه ، فتحضرني نية في زيارة قبر أبي عبد الله عليه السلام ، فأزوره وأفطر ذاهبا وجائيا أو أقيم حتى أفطر وأزوره بعد ما أفطر بيوم أو يومين؟ فقال : « أقم حتى تفطر » قلت له : جعلت فداك فهو أفضل؟ قال : « نعم أما تقرأ في كتاب الله {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: 185] » (2).
وروى ابن بابويه أنّ تشييع المؤمن أفضل من المقام عن الصادق عليه السلام ، عن الرجل يخرج يشيّع أخاه مسيرة يومين أو ثلاثة ، فقال : « إن كان في شهر رمضان فليفطر » فسئل أيّهما أفضل يصوم أو يخرج يشيّع أخاه؟ فقال : « يشيّعه إنّ الله عزّ وجلّ وضع الصوم عنه إذا شيّعه » (3).
__________________
(1) التهذيب 4 : 216 ـ 626.
(2) التهذيب 4 : 316 ـ 961.
(3) الفقيه 2 : 90 ـ 401.
|
|
دراسة تحدد أفضل 4 وجبات صحية.. وأخطرها
|
|
|
|
|
العتبة العباسية تستعدّ لتكريم عددٍ من الطالبات المرتديات للعباءة الزينبية في جامعات كركوك
|
|
|