أقرأ أيضاً
التاريخ: 17-12-2015
798
التاريخ: 21-1-2016
870
التاريخ: 17-12-2015
840
التاريخ: 17-12-2015
830
|
لو مات في بئر ، فإن أمكن إخراجه وجب ، تحصيلا للتغسيل وغيره. ولو تعذر إلا بالتمثيل به لم يجز ، وطمت وكانت قبره ، لقول الصادق عليه السلام : « وتجعل قبرا » (1).
ولو اضطرّ أهل البئر إلى استعمالها وخافوا التلف جاز إخراجه بالكلاليب وإن تقطع ، إذا لم يمكن إلا بذلك ، وكذا لو كان طمها يضرّ بالمارة ، سواء أفضى إلى المثلة أو لا ، لما فيه من الجمع بين الحقوق من نفع المارة وغسل الميت وحفظه من المثلة ببقائه ، لأنه ربما تقطع ونتن.
__________________
(1) التهذيب 1 : 419 ـ 1324 و 465 ـ 1522.
|
|
لصحة القلب والأمعاء.. 8 أطعمة لا غنى عنها
|
|
|
|
|
حل سحري لخلايا البيروفسكايت الشمسية.. يرفع كفاءتها إلى 26%
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تحتفي بذكرى ولادة الإمام محمد الجواد (عليه السلام)
|
|
|